مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٣

و إن لم يكن وجود المسبب مغايرا لوجود السبب في الخارج فلا وجه للمنع عن تعلق التكليف به لكونه فعلا من أفعال المكلف و أما كونه تابعا لفعله الآخر فلا ينافي تعلق التكليف به كما عرفت في الجواب عن الثاني و توضيحه أن الأمور التوليدية التي يتولد من فعل المكلف تارة يكون من مقولة الفعل و الحركة الصادرة عنه سواء كان اختلافهما بمجرد العنوان مع اتحاد الموجود منهما في الخارج كالإحراق الحاصل بالإلقاء في النار و كتحريك المفتاح الحاصل بتحريك اليد أو كان الموجود منهما أيضا متعددا كحركة المفتاح و حركة اليد بناء على أن تلك الحركة القائمة بالمفتاح صادرة عن الفاعل أيضا كما لا يخفى و أخرى يكون من غير مقولة الفعل و الحركة كالعلم الحاصل بالنظر و التحصيل الذي هو من مقولة الفعل و الحركة فعلى الأول لا مانع من تعلق التكليف بعنوان المولود من فعله الآخر سواء كان متحدا مع عنوان المولد أو مغايرا أمّا الثاني فظاهر و أما الأول فلأن مدار التكليف و صحته على القدرة على ذات الفعل بالعنوان الذي تعلق به الأمر و المفروض كون الذات مقدورة و إلا لم يصح التكليف بالسبب أيضا لاتحاد الذات فيهما و كونها معنونة بعنوان المسبب كالإحراق مثلا لا تأثير له في الامتناع إلا من حيث توهم وجوب وجود المسبب مع وجود السّبب سيّما إذا كان الذات فيهما متحدة و قد عرفت الجواب عن ذلك فيما تقدم و على الثاني فلا يعقل أن يكون العنوان المولّد من الفعل موردا للتكليف و الأمر ضرورة توقف صحته على أن يكون المأمور به فعلا من المأمور و أما إذا لم يكن فعلا له فلا وجه لأمر و الطلب إلا أن يكون المأمور به حقيقة و المطلوب النفسي هو عنوان السبب و يكون المسبّب الحاصل به داعيا إلى الأمر به و لا ينافي ذلك وجوبه النفسي كما تقدم في تحديده إذ المطلوب النفسي غير منحصر فيما هو غاية الغايات فإن قلت الأمر بالعلم لا بد و أن يكون مجازا على ما ذكرت و هو بعيد في الغاية قلت لا نسلم ذلك فإن قولك اعلم يشتمل على مادة و هيئة و الهيئة تدل على طلب إيجاد العلم الذي هو المادة و هو بعينه مفاد قولك حصل العلم فلا مجاز فيه نعم لو كان المتعلق للطلب من مقولة الفعل كالضرب مثلا فإن لوحظ من حيث إنه فعل و مصدر لا حاجة إلى تقدير الإيجاد في متعلق الطلب فيقال إن مدلول الهيئة في قولك اضرب طلب الضرب إذ الإيجاد مأخوذ في المتعلق و هو الفعل و المصدر و إن لوحظ من حيث إنه حاصل بالفعل و المصدر كأن يكون اسم مصدر فيحتاج إلى التعبير بالإيجاد و تقديره في متعلق الطلب و هو عبارة أخرى من وجوب تحصيل الضرب و لعل ما ذكرنا مراد القائل بأن الأمر بالمسبب عين الأمر بالسبب و إلا فهو بظاهره فاسد جدّا إلا أنه مع ذلك ليس قولا بالتفصيل في المقدمات السببية و غيرها بل هو قول برجوع الأمر النفسي إلى بعض الأسباب لعدم قابلية المسبب للأمر لا لأنه بعد حصول السبب خارج عن القدرة بل بواسطة أنه ليس فعلا حتى يتعلق به التكليف و بمثل ما ذكرنا تقدر على إرجاع الأمر المتعلق بالمسبب لا الأمر بالسبب فيما إذا كان الذات متحدة من دون لزوم تجوز فإن قولك أحرق عبارة عن طلب إيجاد الحرق و تحصيله في الخارج عين الإلقاء في النار فلا مجاز في اللفظ مع أن المأمور به في الواقع هو الإلقاء و لا يجري ذلك بالنسبة إلى الشروط فإن الأمر بالصعود على السطح لا يرتبط بنصب السلم بل كان من النصب و الصعود من الأفعال الصادرة من الفاعل على وجه المباشرة و أما بالنسبة إلى الأسباب التي تغاير المسببات في الخارج و يكون المسببات أيضا من الأفعال فلا داعي إلى التزامه و إن كان له وجه صحة كما عرفت في قولك اضرب إذ يمكن تجريد المادة عن الإيجاد بجعلها حاصل المصدر فيكون مدلول الهيئة طلب الإيجاد و هو يرادف الأمر بالسبب في اللب إلا أن الظاهر من الفعل المتعلق للأمر هو كونه مصدرا فلا حاجة فيه إلى الإيجاد و على تقديره يجب إبقاء الأمر على ظاهره لجواز تعلق التكليف بالمسببات لأن الإيجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار و المسبب أيضا فعل لا مانع من تعلق التكليف به فإن قلت إن ما ذكر موجود بعينه في الأسباب المتحدة كالإحراق فإنه أيضا فعل ظاهر في كونه مصدرا قلت نعم و لكن الفرق من حيث إن الحرق ليس فعلا في الواقع بل هو من مقولة أخرى كما لا يخفى فإن قلت ما الوجه في اختلاف الموارد فتارة يحتاج إلى تقدير الإيجاد و أخرى لا يحتاج قلت لما كان تعلق الطلب بغير الفعل محالا فاحتاج أن يكون متعلقة فعلا فإن كان فهو و إلا فبدلالة الاقتضاء يجب تقديره و اختلاف الموارد في كون بعضها فعلا دون الآخر هو الوجه في ذلك و اللَّه الهادي هداية في ذكر احتجاج المفصل بين الشروط الشرعية و بين غيرها في الوجوب في الأول و بعدمه في الثاني كما هو المحكي عن الحاجبي فاستدل على الوجوب في الشرط بأنه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه لو لم يجب لجاز تركه و حينئذ فإما أن يكون الآتي بالمشروط من دون الشرط آتيا بتمام المأمور به أو لا و التالي باطل إذ المفروض أنه لم يتعلق أمر بالشرط و انحصار الأمر بالمشروط فيجب الالتزام بالأول و لازمه عدم توقفه على الشرط مع أنه شرط و هو المراد باللازم و أما بطلان التالي فلأنه خلف و على عدم الوجوب في غيره بما مر في أدلة النافين و الجواب عنه أولا أن المحذور مشترك الورود لإمكان أن يقال إنه لو عصى بالترك على تقدير وجوبه إما أن يكون آتيا بالمأمور به أو لا لا سبيل إلى الثاني لأن لوجوب الشرط ليس مدخل في الإتيان بحقيقة المشروط و عدمه إذ المفروض خروجه عن المشروط على الوجهين فتعين الأول و هو المراد باللازم قولك إذ المفروض أنه لم يتعلق أمر بالشرط لانحصار الأمر بالمشروط قلنا قد عرفت أن الوجوب لا يؤثر في دخول شي‌ء في شي‌ء و خروجه عنه غاية الأمر أنه على تقدير تعلق الأمر يكون هو موردا للأمر من غير دلالة على أمر زائد عليه كما لا يخفى و ثانيا أنه قد تقدم أن الشرط الشرعي في معنى الشرط العقلي و بيانه إجمالا هو أن حقيقة الصلاة واقعا مما لا يحصل في الواقع إلاّ بعد