مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠

و تفوح عنه رائحة الحق و إن كان ابتناؤه على ما ذكره من أن حقيقة التكليف هي الإرادة مستدركا إذ على تقدير الخلاف أيضا يتجه ما ذكره من أن المنصف يجد من نفسه وجود الطلب المتعلق بالمقدمة على تقدير تعلقه بذيها و يعلم أن لا وجه لذلك إلا مطلوبية الفعل الموقوف عليها و لا يفرق في ذلك القول بأن الطلب عين الإرادة كما عليه العدلية أو غيرها و ذلك ظاهر ثم إن ما ذكرنا إنما يتم فيما لو كان مراد المستدل إثبات الوجوب التبعي للمقدمة على وجه حررنا في تحرير محل الخلاف و أما على ما استفاده المحقق الخوانساري من كلامه من أن مقصوده إثبات الوجوب على وجه يوجب مخالفته العقاب فالتحقيق على ما عرفت أن الوجدان لا يقضي بذلك و ليس ذلك من محتمل كلام القائل بالوجوب أيضا كيف و المشهور على الوجوب بل قد عرفت دعوى الاتفاق من الآمدي على ذلك و كيف يسوغ إثبات الوجوب بالمعنى المذكور لهم مع الاتفاق على نفي العقاب على المقدمات ثم إن المحقق الخوانساري قد أورد على الدليل بأنه إذا كان الطلب هو الإرادة و كان المطلوب من الصيغة الموضوعة للطلب إعلام المخاطب بحصول الإرادة في النفس فيلزم أن يكون وضع الجمل الطلبية لغوا غير محتاج إليه و يكون مفهوماتها مما لا يتعلق بتصورها غرض أصلا و هو باطل بيان الملازمة أن النسب الإنشائية و الصيغ الموضوعة لها ليست عين الإرادة و هو ظاهر و لا دخل لها أيضا في حصول الإرادة و لا في حصول الإعلام عنها و على التقدير المذكور ليس معنى آخر حتى يتصور مدخليتها فيه أمّا لا مدخل لها في حصول الإرادة فظاهر لأن الإرادة معنى قائم بالنفس و هذا يتوقف على تصور المراد و المكلف فقط و لا توقف لها على تصور النسبة التامة الإنشائية و لا على صيغها و هو ظاهر سواء قلنا إنها عين الداعي أو غيرها و أما الإعلام فلأن حاصله أن يعلم الآمر المخاطب أن الإرادة موجودة في نفسه و لا شك أن هذا المعنى معنى خبري و اللفظ الدال عليه جملة خبرية و لا توقف له على النسبة الإنشائية و صيغها و أما إنه ليس على هذا التقدير معنى آخر يتصور مدخليتها فظاهر فثبت لغوية هذه المفهومات و صيغها بل و كان يجب أن لا يدخل في الوجود كما لا يخفى على من أنصف و أما بطلان الثاني فبالضرورة و الوجدان سلمنا عدم بطلان التالي لكن نقول لا شك أن الصيغ الإنشائية دالة على الطلب و على هذا التقدير لا يتصور دلالتها عليه لأن هذا المعنى أي أن الإرادة حاصلة في النفس ليس معنى مطابقيا لتلك الصيغ و لا تضمنيا و هو ظاهر و لا التزاميا أيضا إذ ليس هذا المعنى لازما بينا بالمعنى الأخص لمفهوم لفظ اضرب مثلا و هو ظاهر بل و لا لازما مطلقا كما يظهر عند التأمل فليس أيضا بين النسبة الإنشائية و بين الإرادة علاقة ذهنية حتى ينتقل منها بسبب تلك العلاقة إلى الإرادة فانتفت الدلالة رأسا و لو سلم إمكان الدلالة بارتكاب تكلّف بأن يقال مثلا إن شرط وضع هذه الصيغ أن لا يستعملوها إلا عند وجود الإرادة و نحو هذا من التكلفات الركيكة فلا شك أن دلالة الجمل الخبرية عليها حينئذ أقوى و أظهر مع أنهم صرحوا قاطبة بأن الإنشائيات دالة على الطلب بالذات و الإخبار عن الطلب دال عليه بالعرض فظهر أن الطلب ليس هو الإرادة و أن ليس الغرض من الصيغ الإنشائية الإعلام بأن الإرادة حاصلة في النفس بل يجب أن يكون أمرا من غير الإرادة و لا يجوز أن يكون أمرا مثل الإرادة متوقفا على تصور المطلوب منه فقط و يكون الغرض من الصيغ الإعلام بحصوله في النفس لعود المفاسد المذكورة فهو إما نفس النسبة التامة الإنشائية بل إدراكها لكن لا يطلق عليها اسم الطلب إلا بشرائط مثل حصول الإرادة و نحوه حتى لا يرد أن كثيرا ما ندركها و ليس الطلب متحققا و إما أمرا آخر غيره و لكن يتوقف حصوله على ذلك الإدراك و هذا بعينه نظير التصديق في الجمل الإخبارية فإنه أيضا إما عين إدراك النسبة التامة الخبرية كما هو رأي بعض أو يتوقف عليه أو على إدراك النسبة التقيدية على رأي من جعله غيره و على التقديرين يندفع المفاسد المذكورة و يظهر وجه دلالة الصيغ الإنشائية على الطلب و كونها بالذات بخلاف الإخبارية أما على الأول فكلا الوجهين ظاهر لا سترة فيه لأن مفاد الإنشائية هو الطلب بنفسه و مفاد الإخبارية ليس هو الطلب بل إنما يخبر عن الطلب بحصوله في النفس أما على الثاني فوجه الدلالة ظاهر أيضا لأن الطلب لما كان حصوله مع حصول مفهوم تلك الصيغ فعند سماعها و الانتقال إلى معانيها يحصل الانتقال إلى الطلب أيضا لشدة تقارنهما و اتصالهما حتى أن النفس لا يكاد يفترق بينهما و أما كونها بالذات و كون الدلالة الإخبارية عن الطلب بالعرض فلعل وجه أيضا التقارن و الاتصال المذكور فكان مفاد الإنشائية الطلب بنفسها بخلاف الإخبارية أو يقال إن الطلب لما كان يتوقف على تصور النسبة الإنشائية و تصور المعاني يتوقف في المعتاد على تخيل الألفاظ أو أنه لا يحصل بمجرد التصور النسبة التامة الإنشائية بل لا بد من مخاطبة مع المطلوب عنه و توجيهه إليه و هي إنما تحصل من الألفاظ فللصيغ الإنشائية على الوجهين دخل في حدوث الطلب فدلالتها عليه من قبيل دلالة العلة على المعلول بخلاف الجمل الخبرية فإن دلالتها وضعية و لا شك أن الأول أقوى فلذلك أطلق عليها هنا بالذات و بما ذكرنا ظهر وجه قولهم إن تلك الصيغ منشأة و محدثة لمعانيها فتدبر انتهى كلامه و مواضع النظر في كلامهما غير خفي على من أمعن النظر فيما أفادا و ليس المقام محلا للإطالة الثامن ما نقل عنه أيضا من إلزام المشقة على الشخص من غير غرض قبيح و لذا حكم العدلية باستحقاق الثواب و العقاب فلا بد أن يكون في فعل المقدمات التي لا خفاء في كونها من المشقة أجر و ثواب و هذا يقتضي الرجحان لأن ما لا رجحان فيه لا معنى لترتب الثواب على فعله و لذا ترى منكري الوجوب لا يقولون باستحقاق الثواب على فعلها و إذ قد ثبت بهذه المقدمة وجود الرجحان فثبت الوجوب بمقدمة أخرى يمكن تحصيلها بأدنى تأمل انتهى ما لخصناه من دليله المنقول و الظاهر أن المقدمة