مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣

الثمرا ت أيضا مما لا يرجع إلى حاصل و لا يعود إلى طائل أما أولا فللمنع من كون الترك مقدمة و السند مما ستعرفه في محله و أما ثانيا فلأن اللابدية التي يرجع معنى المقدمة إليها يكفي في الحكم بالفساد إذ لا يعقل الأمر بشي‌ء مع الأمر بما ليس للمكلف بدّ من تركه لو أريد الامتثال به و عند عدم الأمر لا معنى للصحة إذ الكلام في العبادات و أما المعاملات فيبنى على أن النهي التبعي هل يستلزم فسادا و ستعرف تحقيق القول في ذلك و اللّه الهادي هداية في بيان الأصل في المسألة و الأقوال فيها فنقول قد عرفت أن النزاع أنما هو في حكم العقل بالملازمة بين وجوب شي‌ء و بين وجوب مقدماته و أنّ وجوب المقدمة لا يستلزم عقابا و لا ثوابا فلا وجه لما يظهر من البعض من التمسك بأصالة البراءة في رفع الوجوب لأن جريانها أنما هو فيما يحتمل العقاب و المفروض عدمه في المقام و أما أصالة العدم فيمكن تقريرها بوجه كأن يقال لا شك في أنه قبل حدوث الطلب المتعلق بالفعل لم يكن مقدماته مطلوبة و لو على الوجه المتنازع فيه و بعد تعلقه به نشك في تعلقه بها أيضا الأصل يقضي بعدم تعلقه بها فالأصل مع النافين كذا أفيد قلت و لعله في غير محله فإن الأصل هذا على تقدير جريانه إنما هو في غير ما عنون به المبحث إذ من المعلوم أنه لا حاجة في تشخيص الأصل فيها إلى حدوث الطلب و تعلقه بالفعل فكيف بمقدماته و من هنا تعرف أن لا أصل في المسألة فإن العقل إما أن يكون حاكما بالملازمة بين الطلبين أو لا و على التقديرين لا وجه للاستناد إلى الأصل لارتفاع الشك على التقديرين كما لا يخفى و أما الأقوال في المسألة فعلى ما استقصاه بعض الأساطين أربعة أحدها كما هو المنسوب إلى الأكثر هو الوجوب مطلقا و قد نقل الآمدي الإجماع عليه كما حكى عنه و ناقش فيه المحقق الخوانساري بأن الموجود من عبارة أحكامه دعوى اتفاق أصحابه و المعتزلة عليه و نسب الخلاف إلى بعض الأصولية و ثانيها النفي مطلقا و قد نسبه الآمدي كما تقدم إلى البعض إلا أن المحقق المذكور نفاه و الظاهر من عبارة المنهاج وجود القائل به و يحتمله عبارة المختصر على ما حكي عنهما و ثالثها التفصيل بين السبب و غيره فقالوا بالوجوب في الأول و بعدمه في الثاني و قد نسبه البعض إلى الواقفية و اختاره صاحب المعالم و قد نسبه العلامة إلى السيد و عبارته على ما نقلناها عن الذريعة مما لا تأباه و بحسب الأنظار البادية إلا أن مساق كلامه فيما بعده على ما يظهر للمتأمل يأباه كما تفطن له صاحب المعالم و قد اعترضه الكاظمي في شرح الوافية و المحصول و فيما ذكرنا سابقا غنية عن إطالة الكلام في المقام و رابعها التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره و هو المنقول عن الحاجبي و تبعه العضدي في ذلك و اللّه الهادي هداية في ذكر حجج القائلين بالإثبات فنقول حجة القول بالوجوب وجوه أحدها و هو أسدّها و أقومها ما احتج به الأستاذ دام بقاؤه من شهادة الوجدان السليم و الطبع المستقيم بذلك فإن من راجع وجدانه و أنصف من نفسه مع خلو طبيعته عن الاعوجاج الفطري و براءة قريحته عن اللجاج الطبيعي يحكم حكما على وجه الجزم و اليقين بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلق بالفعل و بين الطلب المتعلق بمقدماته على الوجه الذي أشرنا إليه في تحرير محل الكلام و نزيدك توضيحا في المقام بأن المدعى ليس تعلق طلب فعلي بالمقدمة على وجه تعلقه بذيها كيف و الضرورة قضت ببطلانه لجواز الغفلة عن المقدمات بل و اعتقاد عدم التوقف بينهما بل المقصود أن المريد للشي‌ء لو راجع وجدانه يجد من نفسه حالة إجمالية طلبية متعلقة بمقدماته على وجه لو حاول كشف تلك الحالة و تفصيلها لكان ذلك في قالب الأمر و الطلب التفصيلي كما يرى مثل ذلك من محبوبية إنقاذ الولد و إن لم يكن عالما به بل و بالنسبة أيضا فمجرد الذهول عن الشي‌ء لا يقضى بسلب جميع أنحاء الوجود عن الشي‌ء و كم من أمور مركوزة في الخاطر مع انتفاء الالتفات إليه حتى أن تلك الحالة حالة يمكن النزاع في كونها من سنخ الطلب أولا على ما نبهنا عليه سابقا مع أن ثمرة الكلام في أوامره تعالى و من المعلوم انتفاء الاحتمال في حقه تعالى و إن كان عنوان البحث يعمه و غيره أيضا كما في سائر المباحث الأصولية فما يمكن أن يكون ربطا بين المقدمة و ذيها من حيث الطلب هو ما ذكرناه و إن اختلفت شئونه و أطواره في الإجمال و التفصيل فتارة يتقمص قميص الوجود الأصلي التفصيلي و يظهر في مظاهر الطلب و الأمر من الأمور التي يكشف عنه و أخرى يتجلى بكسوة الوجود التبعي الإجمالي و هو في هذه الحالة مما لا يعقل أن يكون له عبارة مستقلة و لعل ما ذكرنا هو مراد من ادعى الضرورة في ذلك كما نقل عن المحقق الدواني و إلا فالظاهر أن ليس المراد بها ضرورة الدين على نحو ما يدعى في أمثال المقام و مع ذلك فلعل الحكم بالوجوب ليس بهذه المكانة من الظهور كما نبهنا عليه فيما تقدم و لا أقول إن الحكم بثبوت الملازمة يحتاج إلى وسط في التصديق كيف و قد قلنا بشهادة الوجدان بذلك و من المعلوم أن الوجدانيات من القضايا الضرورية بل المقصود أن الحكم بذلك ليس على وجه يعدّ منكرة مكابرا لاحتمال تطرق الشبهة فيه كثيرا بخلاف غيره ضرورة اختلاف مراتب المعلومات شدة و ضعفا و إن كانت من الوجدانيات و هذا هو المراد مما قرع سمعك فيما تقدم أن الحكم المذكور من الأحكام النظرية فتدبر الثاني اتفاق و جميع أرباب العقول على ذلك على وجه يكشف عن ثبوت المتفق عليه بحسب الواقع و لعل ذلك مراد من ادعى الإجماع على ذلك نظير ما قد ادعاه بعض أساطين المعقول من إجماع أرباب الملل على حدوث العالم بالحدوث الزماني و كونه مسبوقا بالعدم الواقعي و منه يظهر فساد ما ربما يتخيل من أن الإجماع في المسألة الأصولية غير ثابت الحجية إذ بعد الغض عن أن الإجماع في محله حقيقة لا وجه للمنع عن حجيته و إن كانت مسألة أصولية يرد عليه أن ذلك أنما يتجه إذا كان المراد هو الإجماع المصطلح و أما على الوجه الذي قررناه فلا مساق للكلام المذكور بوجه الثالث ما احتج به جماعة أولهم على ما هو المنسوب إليه أبو الحسين البصري و تبعه في ذلك من تأخر عنه و هو أن المقدمة لو لم تكن