مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢

قطع المسافة بالنسبة إلى الحج أو نصب السلم بالنسبة إلى الصعود على السطح من المقدمات التي ليست متحدة مع ذي المقدمة بحسب الوجود الخارجي فلا يثمر القول بالوجوب و العدم شيئا لأنه على كلا التقديرين يحصل الامتثال بأمر ذي المقدمة إذا أتى بالمقدمة على الوجه المحرم غاية الأمر أنه على القول بعدم الوجوب لا يلزم اجتماع الأمر و النهي في المقدمة بل المقدمة إنما هي محرمة صرفة لكن حصل معها الوصول إلى ذي المقدمة الواجب بخلاف القول بالوجوب فإنه يلزم اجتماعهما على القول بجواز الاجتماع فيكون المكلف الآتي بالمقدمة على الوجه المحرم أتيا بالمأمور به و النهي عنه كما أنه على القول بعدم الجواز يكون حاله كحال المنكر للوجوب في كون المقدمة محرمة صرفة مسقطة عن الواجب و إن كانت متحدة مع ذيها كالصلاة في المكان المغصوب فإن الكون الخاص الذي هو مقدمة لمطلق الكون الذي هو جزء الصلاة بناء على كون الفرد مقدمة للكلي محرم متحد معه في الوجوب فلا يثمر أيضا القول بوجوب المقدمة و عدمه شيئا من الصحة و الفساد بل مناط الحكم بالصحة و الفساد على أنه هل يجدي تعدد الجهات التقييدية في الموجود الواحد الخارجي في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه أم لا فعلى القول بعدم إجداء تعدد الجهات مع وحدة الموجود الخارجي لا بد من الحكم بفساد الصلاة سواء قلنا بأن الفرد مقدمة و أن المقدمة واجبة أو لم نقل ضرورة أن قضية الاتحاد اجتماع النهي في المقدمة مع الأمر بذيها على تقدير الصحة فلا بد من الحكم بالبطلان من لزوم الاجتماع الباطل كما هو المفروض و على القول بأن تعدد الجهات في اجتماع الأمر و النهي مجد فلا بد من الحكم بالصحة على تقدير القول بالمقدمة و الوجوب معا و عدمه و من هنا ينقدح لك فساد ما ذهب إليه المحقق القمي من جواز اجتماع الأمر و النهي في الصّلاة في الدار المغصوبة و نحوها على ما زعمه من أن المحرم أنما هو خصوص الفرد الذي هو مقدمة للكلي الواجب و أن مقدمة الواجب ليست بواجبة إذ بعد تسليم المبنى لا وجه للابتناء أصلا فإن مدار لزوم محذور و ليس وجوب المقدمة بل ملاك ذلك إنما هو الاتحاد في الوجود المفروض في مثل الفرد و الكلي كما يظهر غرابة ما قد نسبه إلى العلامة في ذلك و إن لم يتحققه منه رحمه الله قال في قوانينه الظاهر أن الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه كالكلام في سائر مقدماته و القدر المسلم من من الدلالة هو التبعي إلا أن ينص عليه بالخصوص بعنوان الوجوب كما مر في حكم المقدمة الخارجية و ربما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمنا و هو ممنوع و قد جعل العلامة من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة من جهة أن الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب فلا يجوز أن يكون منهيا عنه و فيه ما عرفت في بعض الهدايات السابقة من أن الجزء باعتبار كونه متحدا مع الواجب فيما لوحظ لا بشرط شي‌ء لا ينبغي التشاجر في وجوبه بهذا الاعتبار و ذلك كاف في عدم جواز اجتماعه مع الحرام فلا حاجة إلى القول بوجوب المقدمة في لزوم المحذور لا يقال إن أجزاء الصلاة ليست بأجزاء عقلية متحدة مع الكل في الوجود الخارجي ضرورة تباينها فيه كما في أجزاء البيت و السرير و مع ذلك فكيف يعقل القول بالاتحاد لأنا نقول بعد الغض عن ذلك في خصوص الكون فإنه لا نسلم فيه المغايرة كما لا يخفى يكاد على المتأمل أن ذلك لا ينافى ما نحن بصدده و تحقيق ذلك أن المركب ما لم يلاحظ فيه جهة وحدة لا يعقل أن يكون مركبا و لعل ذلك ظاهر فتلك الجهة تارة تكون حقيقة كما في المركبات الحقيقية التي لها صورة واحدة و حقيقة متحدة خارجية و أخرى تكون اعتبارية كما في البيت و السرير فعلى الأول يكون الكثرة اللازمة للمركب كثرة في مرتبة من الاعتبار و التعمل و على الثاني يكون الكثرة حقيقة و الأجزاء في المركب الحقيقي ظاهر اتحادها في الوجود الحقيقي و في المركب الاعتباري إنما تتحد مع الكل في الوجود الاعتباري الثابت للمركب من حيث هو مركب و ذلك ظاهر عند المتأمل المنصف و كيف ما كان فالمقدمة إما أن تكون متحدة الوجود مع ذيها أو لا و على التقديرين فإن أراد القائل بالثمرة المذكورة أن ذلك يجدي في الحكم بالصحة و الفساد فلا وجه لما تخيله أما في صورة الاتحاد فلما عرفت من إمكان الحكم بالفساد و لو على القول بعدم وجوب المقدمة كما هو قضية الاتحاد و أما في صورة التغاير فعند الانحصار فهو حرام قطعا و لا وجوب فيها و مع ذلك لا يؤثر في الفساد بل الواجب حاصل بعد حصوله لكونها موصلة إلى ما هو المقصود حقيقة كما في الركوب على دابة مغصوبة في الحج و عند التعدد فغاية الأمر هو الوجوب في الجملة أيضا إلا أن ذلك لا تأثير له في الفساد أيضا كما هو ظاهر و إن أراد بذلك مجرد ثبوت مورد قد اجتمع فيه الأمر و النهي و إن لم يكن لذلك مدخل في الصحة و الفساد فهو في محله إلا أنه بعيد عن مقاصد العلماء إذ غاية ذلك تكثير الأمثلة التي أجمع فيها الأمر و النهي الخامس ما قيل من أن القول بوجوب المقدمة يؤثر في صحتها إذا كانت عبادة كما أن القول بعدم الوجوب يقضي بفسادها حينئذ و لعل وجهه ما قد يتخيل من أن صحة العبادة متوقفة على الأمر و القول بالوجوب يوجب تعلق الأمر بها فيمكن وقوعها صحيحة بخلاف ما إذا لم تكن واجبة إذا الكلام إنما هو في المقدمة العبادية التي ليست براجحة في حد ذاتها كالتيمم عند البعض فعلى الأول يمكن الإتيان بالواجب الموقوف على مثل المقدمة المفروضة و إن لم يتعلق بها سوى ما يترشح من الأمر بذيها و على الثاني لا يمكن لعدم الاقتدار عليه بعد توقفه على مقدمة موقوفة على أمر غير حاصل و فيه ما عرفت سابقا من أن الأمر المقدمي لا يؤثر صحة و لا شيئا آخر و إن كنت على ريبة فراجع ما تقدم السادس ما يقال من إن القول بوجوب المقدمة يؤثر في فساد العبادة التي يتوقف على تركها فعل الضد بخلاف القول بعدمه فإن الترك ليس مقدمة فلا يكون واجبا فلا يكون فعله حراما فلا يكون فاسدا و لذلك قد التجأ بعض من لم يقدر على حل الشبهة المفروضة في فساد العبادة إلى منع وجوب المقدمة و كيفما كان هذه الثمرة التي قد زعمها بعضهم من أهمّ