مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠

و هو ظاهر كما أنه لا ينبغي النزاع في إسناد الوجوب الحاصل لذيها إليها مجازا و بالعرض كما قد يتحقق ذلك بين المتلازمين كما عرفت من إن الاستقبال إلى القبلة يلازم استقبال أبي قبيس و وقوع الجدي خلف المنكب الأيمن في بعض البلاد عند التحقيق يكون الوجوب المسند إلى اللازم وجوبا عرضيا لعدم اتصاف المورد حقيقة بالوصف بل الموصوف هو اللازم الآخر فيكون ذلك من قبيل الواسطة في العروض و العجب من بعض الأساطين حيث حرر نزاعهم في هذا المقام و مع ذلك اختار القول بعدم الوجوب مع أن ذلك على هذا التقدير ينبغي أن يعد من الضروريات و كذا لا ينبغي النزاع في الوجوب الإرشادي بمعنى أن العقل بعد ملاحظة وجوب ذي المقدمة مع امتناع التوصل إليه بدون الإتيان بالمقدمة كما هو اللازم من معنى المقدمة يقوم مقام الناصح الأمين و يحكم بالإتيان بما يتوقف عليه الواجب إلا أن ذلك منه إراءة طريق المصلحة مع كونه في مقام بذل النصح و لا ينبغي أن ينازع في ذلك فإنه بمكان من البداهة و بالجملة فالقائل بالوجوب إن أراد الوجوب النفسي أو الأصلي ففساد المقالة مما يغني بواسطة بداهتها عن إفسادها و النافي إن أراد نفي اللابدية أو الوجوب العرضي أو الوجوب الإرشادي فالضرورة قاضية بخلافه فما ينبغي أن يكون مورد النزاع هو الوجوب التبعي الغيري بمعنى أن وجوب شي‌ء و إرادته هل يستلزم إرادة إجمالية على وجه لو أريد كشف ذلك الأمر و تفصيله لكان الحاصل منه طلبا أص ليا موجودا في نحو قولنا اذهب إلى السوق أو لا و بعبارة أخرى نقول لا شك في أن الطلب في قولنا اذهب إلى السوق طلب غيري و إن كان أصليا و لا فرق بين هذه المقدمة و غيرها من المقدمات من حيث توقف الواجب عليها فيكون النزاع في أن المريد لشي‌ء هل يثبت له حالة نفسانية بعد الإرادة بالنسبة إلى المقدمات على وجه لو التفت إليها صح له طلبها على نحو الطلب في قولنا اذهب إلى السوق أو لم يثبت فالنافي يقول بعدمها بل الموجود هو أحد المعاني بالجملة فنسبة الطلب الموجود في قولنا اذهب إلى السوق عند القائل بالوجوب إلى الحالة النفسانية الطارئة بعد حدوث الطلب النفسي بالنسبة إلى المقدمة نسبة التفصيل إلى الإجمال و عند القائل بالعدم يكون موجودا بنفسه لا يقاس بالنسبة إلى حالة نفسانية ثم إنه يمكن أن يكون النزاع في أن هذه الحالة الإجمالية التي يفصّلها الطلب الموجود في اذهب إلى السوق هل هي من مقولة الطلب لتتصف المقدمة بالوجوب و الطلب أو لا يكون من معنى الطلب و الوجوب فهي موجودة و لكنها لا توجب وجوب المقدمة و الأظهر أن النزاع أنما هو في وجود تلك الحالة لا في أنها من الطلب أو لا و بالجملة فعلى ما ذكرنا يظهر أنه ليس القول بالوجوب أو القول بالعدم ضروري الفساد كما قد يظهر كل من الدعويين من الفريقين بل التحقيق أن المسألة نظرية لا وجه لإرسالها في الضروريات كما ادعاه المحقق الدواني نعم لو كان المراد بكونها ضرورية أنه يكفي في رفع التشاجر ملاحظة الوجدان الخالي عن شوائب الأوهام و إن لم يكن وجود تلك الحالة بمرتبة من الظهور على وجه يعد منكرها من المكابر المتعسف كان لها وجه فإن الإنصاف أنا نجد من أنفسنا من بعد حدوث الإرادة المتعلقة بالواجب نسبة متعلقة بمقدماته على وجه لم يكن من تلك النسبة قبل تعلق الإرادة به في أنفسنا عين و لا أثر و نظير ذلك في وجود النسبة مع الغفلة أن العبد يجد من نفس المولى حالة نفسانية و إن لم يكن من حقيقة الطلب بالنسبة إلى قتل ولده أو إكرامه و كيف كان فالأظهر في النظر أنه مع قطع النظر عن الوجوب العقلي و الوجوب العرضي و الوجوب الإرشادي يكون في المقدمة وجوب آخر بالمعنى الذي ذكرناه و الدليل على ذلك هو الوجدان و إن لم يكن ظهوره في الوجدان بمثابة يعدّ منكره مكابرا فإن مراتب الوجدانيات في الظهور و الخفاء بل و مطلق الضروريات مما لا ينبغي التأمل في اختلافها و اعلم أن الاقتضاء المستعمل عندهم في عنوان هذه المسألة قد عرفت أن المراد به هو الاستلزام العقلي و لا مدخل للفظ فيه لعموم الكلام في المقام فيما إذا ثبت الوجوب بالعقل نعم إذا كان الدليل المفيد للوجوب لفظا صح الاقتضاء اللفظي فيكون وجوب المقدمة من جهة الدلالة الالتزامية فيما لو لم يعتبر فيها اللزوم البين بالمعنى الأخص أو مطلقا إذ اللزوم على القول به ليس على وجه يكفى في التصديق به تصور الملزوم بل يحتاج إلى تصور اللازم أيضا لا من حيث توقف التصديق على تصور الأطراف إن ذلك لازم في البين بالمعنى الأخص أيضا بل من حيث إن له مدخلا في حصول التصديق كما قرر في محله و اللّه الهادي هداية قد ذكروا للنزاع في وجوب المقدمة و عدمه وجوها من الثمرة أحدها حصول البرء من النذر فيما لو أتى الناذر لإتيان الواجب بمقدمة من مقدماته على القول بالوجوب و عدمه على القول بعدمه و فيه بعد الإغماض عن انصراف الوجوب في مقام النذر إلى الواجب النفسي بدعوى تعلق الحكم على الماهية مع قطع النظر عن جميع ما عداها أن أمثال ذلك لا يعد من ثمرات المسألة الأصولية فإنها مهدت لاستنباط الأحكام الشرعية و حصول البرء و عدمه في نذر خاص لا يعدّ منها كما لا يخفى و منه يعرف الوجه في عدم صحة جعل الثواب و العقاب من الثمرة فإنها أيضا ليست من الأحكام الشرعية على أنك قد عرفت فيما مر بما لا مزيد عليه أن العقل المستقل يدل على عدم استحقاق الثواب و العقاب و من هنا التجأنا إلى تأويل الأخبار الدالة على ترتب الثواب و كذا الآيات و قد مر تحقيق القول في ذلك بما لا مزيد عليه فراجعه الثاني ترتب الفسق على تركها على القول بوجوبها و عدمه على عدمه كذا ذكره بعضهم فإن أراد بذلك أن ترك واجب واحد و لو لم يكن من الكبائر يوجبه من حيث إنه يوجب ترك مقدمات عديدة له فتحقق بواسطة ذلك الإصرار في الصغيرة فيئول إلى الفسق فهو باطل أما أولا فلعدم الملازمة بين ترك الواجب و بين ترك مقدماته على وجه يتحقق موضوع الإصرار فإنه ربما يستند الترك إلى انتفاء مقدمة