مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥

ترتب عليه الغير يكشف عن كونه واقعا على صفة الوجوب و لعله أخذه مما احتمله أخوه البارع في تعليقه على المعالم حيث جعل ذلك من محتملات كلام المعالم فإنه أفاد بعد ما نقلنا من عبارة المعالم في الهداية السّابقة و إنما خص الوجوب بها في تلك الحالة من جهة حصول التوصل بها عند أداء ما يتوقف عليها دون ما إذا لم يكن مريدا له و لا يتوصل بها إلى فعله حينئذ انتهى و قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر من كلامه هو توقف الوجوب على الإرادة و على التقديرين فلا ريب في فساده لما عرفت و ستعرف إن شاء الله و الأولى نقل عبارته في المقام فإنها أوفي بمراده قال فيما مهّده من المقال لتوضيح الحال بعد تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري ثم هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة وجوبه أن يترتب عليه فعل الغير أو الامتثال به و إن لم يقصد به ذلك لو يعتبر قصد التوصّل إليه أو إلى الامتثال به و إن لم يترتب عليه أو يعتبر الأمران أو لا يعتبر شي‌ء منهما وجوه و التحقيق من هذه الوجوه هو الوجه الأول لأن مطلوبية الشي‌ء للغير تقتضي مطلوبية ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره لما عرفت من أن المطلوب فيه المقيد من حيث كونه مقيدا و هذا لا يتحقق بدون القيد الذي هو فعل الغير و أما القصد فلا يعقل له مدخل في حصول الواجب و إن اعتبر في الامتثال به ثم فرع على ما أفاده فروعا أهمها تصحيح فعل الضد إذا توقف فعل المأمور به على تركه مع القول بوجوب المقدمة و قال في مقام آخر أن مقدمة الواجب لا يتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم أن لا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فإن ذلك متضح الفساد كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه الواجب المطلوب منوط بحصول الواجب حتى أنه إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف المطلوب لعدم وقوعها على الوجه المعتبر فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبل شرط الوجوب و هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له قال و الذي بذلك على هذا أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الأمر الحكيم أريد الحج و أريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الأمر بمثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل و وجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه و أيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله فلا جرم يكون التوصل بها إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون معتبرة إذا انفكت عنه و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شي‌ء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه و يلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى موضع الحاجة من كلامه و حاصل مرامه أن المقدمة باعتبار وجودها في الخارج نوعان أحدهما ما يترتب عليها ذوها و الثاني ما لا يترتب عليها ما وجبت المقدمة لأجله كما إذا تخلفت عن ذيها لمانع اختياري أو اضطراري و ما هو مطلوب للأمر إنما هو النوع الأول دون الثاني إذ لا يعقل طلب شي‌ء من غير ما يدعو إلى طلبه و المفروض أن المقدمة ليست مطلوبة في حد ذاتها فالداعي إلى طلبها إنما هو ترتب الغير عليها فعند عدم الغير لا داعي إلى طلبها لأن المفروض أنه هو الداعي إلى ذلك باعتبار التوصل بها إليه فلو وقعت مجردة عنه يكشف عن عدم مطلوبيتها فإن انتفاء الغاية المترتبة على وجود الشي‌ء في الخارج يكشف عن عدم وقوع ذلك الشي‌ء على الوجه المطلوب ثم إنه ربما يتوهم أن القول بوجوب قصد الغير في الامتثال بالواجب الغيري يلازم القول باعتبار ترتب الغير في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب و ليس على ما توهم إذ لا ملازمة بينهما واقعا أما في المقدمات التوصلية كغسل الثوب و نحوه فظاهر إذ قضية القول الأول هو الوجوب مطلقا و مقتضى هذا القول هو التنويع فما يترتب عليه الغير يكون مطلوبا بخلاف ما لم يترتب عليه الغير و أما في المقدمات العبادية فلا ملازمة أيضا إذ مجرد القصد إلى الغير حال الاشتغال بالمقدمة يجزي عن وقوعها على وجه الامتثال و إن لم يترتب عليه فعل الغير لمانع اختيارا أو اضطرارا بناء على المختار بخلافه على القول المذكور فإنه لم يقع على صفة الوجوب فضلا عن وقوعه على صفة الامتثال عند التخلف فلا ربط بين المقامين بل للقائل بأحدهما في أحد المقامين اختيار كل من طرفي النفي و الإثبات في المقام الآخر و لعل ذلك ظاهر و من هنا ترى هذا القائل قد التزم باعتبار القصد في الامتثال بالواجب الغيري مع عدم اعتبار القصد في الوجوب كما يظهر من قوله و إن اعتبر في الامتثال به و كيف كان فوضوح فساد هذه المقالة بمكان لا نقدر على تصور ما أفاده فضلا عن التصديق به و نحن بمعزل عن ذلك بمراحل فإنه إما قول بوجوب خصوص العلة التامة من المقدمات و يلازمه القول بوجوب الأجزاء التي تركبت العلة منها فيئول إلى ما ذهب إليه المشهور و إما قول بعدم وجوب المقدمة و كشف الحال في ذكر ما يرد عليها تفصيلا فنقول يرد عليها أمور أمّا الأول فلأنه قد مر فيما تقدم مرارا أن الحاكم بوجوب المقدمة على القول به هو العقل و هو القاضي فيما وقع من الاختلافات فيه و نحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلا من حيث إن عدمها يوجب عدم المطلوب و هذه الحيثية هي التي يشترك فيها جميع المقدمات و إن اختص بعضها بالاستلزام الوجودي [كل‌] في العلة التامة مثلا فما هو المناط في حكم العقل بوجوب المقدمة هو الاستلزام العدمي من حيث أن لوجودها مدخلا في وجود المعلول فملاك الطلب الغيري بالمقدمة هذه الحيثية