مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠

ثم استشهد لذلك بحسن تعليل المدح بالفعل ثم قال و كذا الأمر الثاني أعني القرب و استند في ذلك إلى صدق الإطاعة و الانقياد المستلزمين للقرب و وجه النظر هو أنه ما أجاد في حكمه بعدم استقلال العقل على ترتب الثواب بمعنى الأجر إذ التحقيق على ما عرفته هو استقلاله بعدمه على أن الترديد في الثواب في غير محله فإن المراد به على ما هو صريح المتكلمين هو العوض فيكون أجرة مضافا إلى أن نفي ظهور الآية في الأجر على تقدير عدم استقلال العقل خلاف الإنصاف كما ارتكبه فإن ظهورها مما لا ينكر بل التحقيق في ردّها هو ما عرفت من لزوم تأويلها بعد مخالفتها لصريح العقل مع أن الوجه في ترتب المدح هو ما عرفته من ملاحظة العقلاء في ذاته سريرة طيبة و ذلك ظاهر بعد ما عرفته و من هنا ينقدح لك أن القول بأن فعل المقدمة يوجب الثواب و تركها لا يورث العقاب قول باستحباب المقدمة إذ لا يعقل أن يكون الفعل موجبا لاستحقاق الثواب و تركه لا يوجب عقابا مع كونه واجبا فهو إما قول بالاستحباب و هو باطل إذ لا قاضي به فإن الطلب الاستحبابي لا يستفاد من وجوب ذيها و لا من غيره لانتفائه و أما قول بتسبيع الأحكام على ما أفاده المحقق القمي إذ القاضي بالحكم المذكور هو وجوب ذيها و حيث إنه ليس وجوبا لعدم استحقاق العقاب على فعله بنفسه و لا ندبا لعدم ما يقضى به فلا بد أن يكون قسما سادسا و بمثله نقول في الموانع فلا يكون محرما لعدم ترتب العقاب على فعلها و ترتب الثواب على تركها و لا مكروها لعدم ما يقضى به فهو قسم سابع و ليس مراده أنه وجوب ظاهريّ لا واقعي كما يظهر منه في بعض المباحث إذ على تقديره فاللازم تعشير الأحكام مع أنه لا محذور كما لا يخفى و أمّا ما قد يدفع عن ذلك باختلاف حدي الوجوب الغيري و النفسي كما تكلفه بعض الأجلة فليس يجدي شيئا بعد ما عرفت أن الكلام في الاستحقاق و لا يعقل التفرقة في الوجوب بين أحد لازميه كما صنعه و أمّا ما أفاده من استناد استحباب المقدمة إلى قاعدة التسامح فهو تسامح في إصابة الواقع إذ بعد الغض عن شمول الأخبار لمثل فتوى الفقيه أولا ثم لفتوى مثل الغزالي كما لعله تفطن له كما يشعر به قوله فتأمل فهو مما ليس ينبغي إذ الكلام مع الغزالي القائل بهذه المقالة الفاسدة فالنزاع إنما هو في أمر واقعي يدعيه الغزالي و نحن ندعي أن الواقع على خلافه و ليس المقام من موارد إثبات الحكم المتنازع فيه بالتسامح نعم إذا فرض البحث مع غيره فيمكن لمدعي الاستحباب الاستناد إلى قول الغزالي من حيث إنه قد أفتى بالاستحباب لا من حيث إنه مقدمة و أما ما التزم به في الحاشية من أنه لا مانع من التسبيع في الأحكام التبعية فمما لا يرجع إلى طائل لعدم الفرق بين الأحكام الأصلية و غيرها أصلا إذ الحصر في الخمسة بعد ملاحظة الاستحقاق واقعي فلا يعقل قسم سادس أو سابع و ينبغي التنبيه على أمرين الأول لا يستبعد دعوى معلومية ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث شرعا فإن الأخبار في ذلك فوق حدّ الاستفاضة و كأنه مما لم يقع فيه الخلاف أيضا فيشكل الأمر نظرا إلى ما مر من استقلال العقل بعدم الاستحقاق و لا سبيل إلى دفعه بمثل ما دفعناه في مطلق المقدمات من احتم ال التفضيل أو التوزيع إذ لعله يأباه مساق الأخبار الدالة على ذلك و قد عرفت فساد توهم الفرق بين الخطاب الأصلي و غيره أيضا و يمكن التفصي عن ذلك بأن الطهارات ليست محضة في التوصلية بل لها جهات نفسية فإنها عبادات في أنفسها مستحبة في حدود ذواتها و إن كان قد يعرض لها الوجوب التبعي فلا ينافي ترتب الثواب عليها على وجه الاستحقاق إلا أنه مع ذلك لا ينهض بدفع الإشكال إذ ليس الكلام في الطهارة التي تقع على وجه المطلوبية النفسية بل الكلام فيما هي مقدمة للصلاة الواجب مثلا و بعد عروض الوجوب على ما هو المفروض يمتنع بقاء المطلوبية النفسية لطريان ما هو أقوى منها تأثيرا و أشد مطلوبية فلا يعقل ترتب الثواب عليها بعد عروض الوجوب إذ لو لم يكن قاصدا إلى الجهة النفسية لم يقع على وجه الامتثال فلا يستحق ثوابا عليها و بعد ارتفاع الأمر النفسي و لو بواسطة طريان الأمر الوجوبي الغيري لا يعقل أن يكون الداعي إليها هو الأمر لانتفائه فلا امتثال و يمكن أن يقال في دفعه بأن ارتفاع الطلب تارة يكون بواسطة ارتفاع ما هو الوجه في طلبه كانقلاب المصلحة الموجبة له مفسدة و أخرى يكون بواسطة طريان ما هو أقوى منه فإن ارتفاعه إنما يكون بواسطة امتناع اجتماع الأمثال و نحوه و الفرق بين الوجهين ظاهر و القدر المسلم من عدم استحقاق الثواب عند ارتفاع الطلب إنما هو فيما إذا كان ارتفاعه على الوجه الأول و أما إذا كان على الوجه الثاني فلا نسلم أنه لا يستلزم ثوابا لأن لحوق المرتبة القوية للمرتبة الضعيفة إنما ينافيها من حيث تحددها بحد ضعيف و تشخيصها بتشخيص قاصر و ذلك لا مدخل له فيما هو مناط الطلب على ما هو ظاهر فعروض الوجوب لا ينافي الطلب الموجود بواسطة جهة نفسية بل يؤكده فيصح القصد إليه بوجوده و لو على وجه قوي و ذلك أيضا لا يدفع الإشكال إذ لا أقل من أن يكون اللازم على ذلك التقدير هو القصد إلى الطلب النفسي و لو في ضمن الطلب الوجوبي و المعلوم من طريقة الفقهاء هو القول بترتب الثواب على الطهارات و إن الحصر الداعي إلى إيجادها في الأمر المقدمي على وجه لو لم يعلم باستحبابها النفسي أيضا يكون كافيا في ذلك على أن الاستحباب النفسي في التيمم لعله مما لا دليل عليه و إن كان قد يستفاد من بعض الروايات إلا أنه مما لم يعتمد عليه أحد ظاهرا و بالجملة فالقول بأن الثواب من جهة عموم فضله و سعة رحمته أو احتمال التوزيع لعله أقرب فتأمل الأمر الثاني قد عرفت فيما تقدم أن النسبة بين الواجب الغيري و التعبدي عموم و خصوص من وجه لافتراق الأول في غسل الثوب و الثاني في الصلاة و اجتماعهما في المقدمات العبادية التي يشترط فيها نية القربة كالطهارات الثلاث فإنها كما أطبقوا على كونها مما يترتب عليها الثواب كما هو منشأ الإشكال في الأمر الأول كذلك أطبقوا على كونها عبادة مشروطة بقصد القربة و يشكل بأن القربة عبارة على ما عرفت مرارا عن الإتيان