مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥

وجوب مقدمته بمعنى تنجّزه و فعليته على وجه لم يكن للمكلف بدّ من فعله مشروط بذلك الشرط و ما ذكر من التعليل إنما ينفي الوجوب الزائد على الوجوب الثابت لنفس الواجب لا وجوبا على نحو ذلك الوجوب إن مطلقا فمطلقا و إن مقيدا فمقيدا فالسعي للحج داخل في حريم الخلاف كالطهارة للصلاة مع أن الأول مشروط و الثاني مطلق و لو لا عموم النزاع للمقدمات الوجودية للواجب سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يكن وجه لتحرير المسألة عن أصل إذ قد عرفت أن جميع الواجبات مشروط و لو بالأمور العامة التي هي شرائط التكليف اللهم إلا أن يكون النزاع في المقدمات بعد حصول شرائط الوجوب فيكون النزاع في وجوب السعي بعد حصول الاستطاعة كما زعمه بعض الأجلة و لعمري إن ذلك تفييد بارد و ترويج كاسد لا يقضي به دليل و لا يساعده اعتبار و من هنا تعرف الوجه في عدم تقييد العنوان في كلام جماعة من القدماء في تحرير المسألة بقيد الإطلاق لأن ذلك على ما عرفت مخل و من هنا يظهر فساد ما أورده المعتذر عذرا لعدم التقييد من أن الواجب حقيقة في الواجب المطلق فلا حاجة إلى التقييد لأن ذلك بعد ما ستعرف فساد نفس التعليل المذكور في كلامه مما ينادي باختصاص النزاع كما عرفت بالواجب المطلق مع أن كلماتهم خالية عنه اللهم إلا أن يكون مراد المعتذر هو ما ذكرنا من أن المقصود بالقيد المذكور إخراج المقدمة الوجوبية عن حريم الخلاف فيوجه عليه على ذلك التقدير أن التعليل المذكور في كلامه مما لا مساس له بما نحن فيه كما هو ظاهر مضافا إلى أن التأويل المذكور مناف لتفريعه عدم الحاجة إلى التقييد بالمقدورة فإن ذلك و إن أمكن تطبيقه على التأويل المذكور كأن يقال إن المقصود من ذلك إخراج نفس القدرة لا ذات المقدمة الموصوفة بعدم القدرة إذ الواجب مشروط بالنسبة إلى القدرة إلا أنه كلام عار عن التحصيل إذ لا يعقل وجوب القدرة فالمقصود من ذلك إخراج المقدمة الغير المقدورة من حيث إن الواجب قبل القدرة واجب مشروط و لا نزاع في مقدمات الواجب المشروط لأن الواجب المأخوذ في العنوان واجب مطلقا بمقتضى أصالة الحقيقة كما هو ظاهر كلامه و يرد عليه ما أوردنا عليهم من أنه لا قاضي للتخصيص المذكور في كلامهم بعد عموم الدليل و شمول عناوين جماعة من القدماء لذلك كما ينادي به الاعتراض المذكور و اعتذاره عن ذلك نعم كلام المعتذر موجه على مذاق المشهور القائلين باختصاص النزاع و كأنه منهم فنسج على منوالهم و ينبغي أن يعلم في المقام أن المقدمة الغير المقدورة على تقدير عموم النزاع لا ينبغي إخراجهما عن النزاع لأن القدرة شرط الوجوب لا المقدمة الغير المقدورة فإن المقدمة ليست إلا ذات المقدمة و الواجب المشروط بالقدرة واجب مطلق بالنسبة إلى ذات المقدمة غاية ما في الباب أن عدم القدرة المتعلق بذيها بواسطة عدم الاقتدار عليها و ذلك لا يقضي بأن لا تكون متصفة بالوجوب على نحو اتصاف ذيها بالوجوب الشرطي فتدبر في المقام كي لا يشتبه عليك حقيقة المرام فإنه من مزال الأقدام و تهتدي إلى ما هو المقصود من هذا الكلام بعون اللّه الملك العلام هداية قد عرفت في كلام شيخنا البهائي أن لفظ الواجب حقيقة في المطلق منه و أنه مجاز في المشهور و يظهر منه أيضا أن العلامة فيه هي المشارفة أو علاقة الأول و التحقيق أن ذلك مبني على كون التقييد مجازا أو حقيقة فعلى الأول فالواجب المشروط مجاز تقييدي و لا مدخل للأول و المشارفة فيه لأن المدار في صدق المشتق على وجه الحقيقة هو قيام المبدإ بمورده في الحال و الوجوب في الواجب المشروط حالي إلا أن الواجب شي‌ء مخصوص بتقدير خاص و ذلك لا يوجب أن لا يتصف المورد بالوجوب في الحال و على الثاني كما هو الحق فهو حقيقة كما في سائر المطلقات نعم عند تجرّده عن القيود يحمل على أن المورد متصف بالوجوب على جميع التقادير كما في غيره من المطلقات أيضا و لا إشكال في ذلك و هل هيئة الأمر حقيقة في الطلب على وجه الإطلاق و مجاز في الطلب المشروط أو بالعكس أو مشترك بينهما لفظا أو معنى و على الأخير فعند الإطلاق هل يحمل على الإطلاق أو يتوقف و على الأول ذلك بواسطة الانصراف أو بواسطة عدم البيان وجوه لا إشكال في فساد الأولين و لا سيما الثاني منهما إذ لم يجوّزه عاقل و لا خلاف فيه أيضا و يدل على فساد الأول أنه لو كان الأمر موضوعا للطلب لا على وجه التقييد يلزم أن يكون جميع الأوامر مجازات إذ لا أقل من اشتراطها بالأمور العامة فلا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له من الطلب المطلق على أنه غير معقول قطعا إذ لا فرق بين التقييد على وجه الاشتراط أو غيره من القيود المتعلقة بالمأمور به بحسب القواعد العربية فهل ترى أن أحدا يقول بأن قولنا اضرب زيدا في المسجد أو راكبا أو ضربا شديدا أو بالسوط أو نحو ذلك مجاز و قولنا اضرب زيدا حقيقة و توضيح المقال و تفصيل هذا الإجمال هو أن يقال إن هيئة الأمر موضوعة بالوضع النوعي العام و الموضوع له الخاص لخصوصيات أفراد الطلب و الإرادة الحتمية الإلزامية التي يوقعها الآمر و يوجدها عند ما ينبعث في نفسه دواعي وجود الفعل المطلوب من المأمور و لا اختلاف في تلك الأفراد من حيث ذواتها إلا فيما يرجع إلى نفس تعدد ذواتها من تعدد الوجودات الخاصة فإنها يجمعها عنوان واحد هو الطلب و الإرادة نعم الاختلاف إنما هو فيما تعلق به الطلب بعد اجتماع شرائط وجوده من الطالب و المطلوب منه في الجملة فتارة يكون المطلوب منه شيئا عاما كالضرب المطلق على أي نحو وقع و على أي وجه حدث زمانا و مكانا و آلة و حالة و وجها إلى غير ذلك و تارة يكون المطلوب أمرا خاصّا على اختلاف مراتب الخصوصية ففي جميع هذه الأقسام صيغة الأمر و هيئته مستعملة في الطلب الواقع و الإرادة الحادثة في نفس الأمر و لا يعقل أن يكون الفرد الموجود من الطلب مطلقا إذ الإطلاق