مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢

عبارة عن موافقة الأمر الأول من الذم المترتب على ترك المأمور به و المفاسد المترتبة على ترك نفس الفعل المأمور به في الأمر الأول و لا يترتب على مخالفة الهيئة في هذا الأمر شي‌ء آخر و حيث إن المرجع في وجوب الإتيان بالمقدمة العلمية إلى وجوب الإطاعة كما عرفت فلا وجه للقول بوجوبها على وجه لو تركها المكلف يترتب عليها العقاب بخصوصها بناء على أن النزاع في مثل هذا الوجوب إلا أن ذلك ضعيف كما ستقف عليه و مما ذكرنا يظهر فساد ما ربما يتخيل من انحصار الأوامر الإرشادية في الاستحباب فإن تحققها في الواجبات معلوم عقلا كما عرفت في وجوب الإطاعة و عرفا كما في أوامر الطبيب إذ لا نعني بالوجوب إلاّ بلوغ الطلب حدّا لا يرضى الطالب بترك الفعل المطلوب و ذلك ضروري الوجود في موارده و كذلك يظهر فساد ما قد زعمه بعضهم من أن وجوب الإطاعة شرعي إذ على ذلك التقدير لا ينتهي الأمر إلى حدّ و ذلك ظاهر ثم لا يخفى أن ما ذكرنا من أن وجوب الاحتياط عقلي أنما هو بناء على التحقيق عندنا من أن الأخبار الواردة في مقام وجوب الاحتياط لا يزيد على ما هو مفاد حكم العقل و أما على القول بأن الاحتياط في موارده واجب شرعي كأن يكون الصلاة في أربع جهات مأمورا بها حال الاشتباه مع قطع النظر عن الواقع في ضمنها أو قلنا بأن قضية الاستصحاب هو ذلك فالعقاب لازم على ترك المقدمة و ذلك أمر ظاهر لا سترة عليه و بيان الثاني أيضا يحتاج إلى تمهيد و هو أن الشي‌ء الواحد قد يكون مصداقا لأمور متعددة باعتبارات مختلفة و محكيا عنه بحكايات متكثرة بوجوه متفاوتة و هذه الأمور ينتزع من ذلك الشي‌ء تارة على وجه لا ترتيب في انتزاع واحد منها عنه بل كل واحد منها في عرض الآخر و تارة على وجه لا ينتزع منه عنوان إلا بعد اعتبار عنوان آخر فيه و انتزاعه منه فيكون أحد العنوانين موقوفا على عنوان آخر فلو فرضنا أن الأمر تصور العنوان المترتب على ذلك العنوان و أراد وقوعه من المأمور في الخارج فلا بد من أن يطلبه على ذلك الوجه و المكلف لو أراد امتثال هذا الأمر لا بد له من إيجاد العنوان المأمور به و حيث إن المفروض توقف العنوان المأمور به على العنوان الآخر فلا بد و لا من قصد ذلك العنوان و إيجاده و حيث إن ذات المعنون واحد فيهما بحسب الوجود الخارجي يلزم وجود العنوان المأمور به أيضا لأن وجوده عين وجوده في الواقع فالترتيب إنما هو في لحاظ العقل و أما في الخارج فلا ترتيب بل الموجود منهما هو شي‌ء واحد و ذلك كما في الإلقاء في النار و الإحراق فإن الموجود منهما هو الفعل الخاص و الحركة الخاصة مع أن عنوان الإحراق مما ينتزع عن الفعل الموجود في الخارج بعد اعتبار العنوان الأول و هو الإلقاء و إذ قد تمهّد ذلك فنقول إن النزاع في وجوب المقدمة و عدمه ينبغي أن يكون في المقدمات التي تباين مع ذيها في الوجود الخارجي و التحصّل الأصلي كما في مقدمات الصلاة و الصعود إلى السطح و أما المقدمات التي متحدة مع ذيها وجودا و إن اختلفتا عنوانا و حكاية فلا ينبغي لعاقل الارتياب في وجوب هذه المقدمات فإن الأمر بالإحراق لا يعقل أن لا يكون ملازما لوجوب الإلقاء في النار بعد أن ذات الإلقاء عين ذات الإحراق و المقدمة العلمية من قبيل الثاني لا الأول بيان ذلك أن الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الأمر المعلوم بالإجمال المردّد بين الأمور المتعددة و المقدمة هي الصلاة بجهة خاصة ثم بجهة أخرى و هما و إن كانا متعددين بحسب المفهوم إلا أن مجرد التعدد المفهومي الراجع إلى تعدد الاعتبار لا يجدي بعد الاتحاد في الحقيقة و الذات فإن إيقاع الصلاة في الجهات هو عين تحصيل العلم في الخارج إذ المريد لتحصيل العلم بفراغ ذمته ليس له بدّ من ذلك فإنه عين مطلوبه لا يقال إن الواجب هو العلم و مغايرته لهذه المقدمات ضرورية فكيف يتأتى القول باتحاد المقدمة و ذيها في الوجود لأنا نقول إن من المعلوم في محله أن من شرائط التكليف كون المكلف به فعلا اختياريا و لا يعقل أن أن يكون نفس العلم من الأمور التي يتعلق بها التكليف فالمكلف به هو تحصيل العلم و لا مصداق لذلك المفهوم و إلا إيقاع الصلاة بالجهات الأربع الذي هو ذات المقدمة نعم الحركات الخاصة التي يعبر عنها تارة بالصلاة و أخرى بتحصيل العلم ملحوظة عند العقل بلحاظين يترتب أحدهما في الملاحظة على الأخر فيمكن أن يقال إن الداعي لإيجاد هذه الحركة الخاصة ليس هو العنوان الملحوظ أولا على تقدير عدم القول بوجوب المقدمة بل الداعي لذلك الفعل هو العنوان الملحوظ ثانيا و المنتزع أخيرا بخلاف ما إذا قيل بوجوب المقدمة فإن الداعي له ذلك العنوان و هذا و إن كان النزاع فيه أمرا معقولا إلا أنه بعيد من أنظار العلماء كما قد عرفت نظيره في حديث خروج المقدمات الداخلية عن حريم الخلاف فلا ينبغي أن يكون هذه الأمور محلا للخلاف و مما ذكرنا يظهر فساد ما قد تجسّمه بعض الأعاظم من منع وجوب المقدمة في استدلال المشهور بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بعد تسليمه أصل الوجوب و ليت شعري فإذا يقول المانع فيما لو أراد دفع الضرر المحتمل في أطراف الشبهة من نفسه فهل له بد من الأخذ بمقتضى العلم الإجمالي في الأطراف من إيجادها أو تركها جميعا و المكابر في ذلك مباهت و من جميع ما ذكرنا يهتدي الخبير بمواقع الكلام إلى تقسيم آخر للمقدمة إلى قسمين أحدهما ما يتحد مع ذيها وجودا و الآخر ما يباينه و ما ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الثاني لا الأول كما قد عرفت تفصيله و باللّه التوفيق و الهداية هداية قد عرفت تحقيق القول في تقسيمات المقدمة و ما هو ينبغي أن يكون محلا للخلاف من تلك الأقسام فليعرف الآن محل الخلاف من الواجب الذي أضيف إليه لفظ المقدمة فنقول إن الواجب باعتبارات عديدة له أقسام متعددة و ليس المقصود في المقام إحصاء جميع أقسامه من الكفائي و التخييري و العيني و الموسّع و المضيق