مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤

إطالة الكلام في النقض و الإبرام و من أجود طرق التفصيل ما سلكه بعض أفاضل المتأخرين في مناهجه حيث قال اعلم أن جميع العقود و الإيقاعات بل كل ما جعله الشارع المقدس سببا أو شرطا أو مانعا مما وقع فيه الخلاف لها حقائق نفس الأمرية واقعيته هي ما قرره الشارع أولا و حقائق ظاهرية هي ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع و هي قد تطابق الواقعية و قد تخالفها و لما لم يكن لنا سبيل إلى الحقائق الواقعية و لا تكليف فوق الوسع كالسبب و الشرط و المانع و أمثالها لنا هي هذه الحقائق الظاهرية و من البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة أن ترتب الآثار على هذه الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص فقد يترتب الأثر بالنسبة إلى شخص و لا يترتب عليه بالنسبة إلى آخر كما أن ملاقاة النجاسة سبب لنجاسة الماء القليل عند القائل بها و ليست سببا عند آخر و لا شك أن القليل الملاقي نجس للأول و طاهر للثاني و كذا قطع الحلقوم فقط سبب لحلية الذبيحة بالنسبة إلى مجتهد دون آخر و كذا إيقاع العقد بالفارسية مثلا سبب للانتقال عند مجتهد دون آخر و لم يقل أحد بأن كل ما هو سبب عند مجتهد و في نظره أو شرط يجب أن يكون كذلك عند كل الناس بل مقتضى الأصل أيضا العدم فلا يترتب الأثر إلا فيما دل الدليل عليه و هو في حق من ظنه كذلك خاصة و من هذا يظهر أن ترتب الآثار على العقود الظاهرية و أمثالها ليس من اللوازم الواقعية التي لا يتخلف عنها البتة نعم القدر الثابت أنها من اللوازم بالنسبة إلى مجتهد يعلمها كذلك أو مقلده و لذا يبنى على الصحة في حقهما و يترتب عليهما الآثار بالنسبة إليهما بل بالنسبة إلى مجتهد آخر إذا وقع عن المجتهد الأول و مقلده و كان أثرا مترتبا على ترتب الآثار بالنسبة إلى المجتهد الأول و مقلده كما مر مفصلا و أما ترتيب الآثار بالنسبة إلى كل مجتهد و مقلده فكلا إذ لم يقل أحد بأن المجتهد الذي لا يكتفى بالفارسية إذا أتى بها يترتب عليه الأثر بالنسبة إليه و ما ذكرنا من نقل كلامه هذا إنما هو توطئة لنقل كلام آخر له في تحقيق المقام حيث قال فنقول و منه جل شأنه التوفيق إذا استقر رأي المجتهد في زمان على فتوى و عمل نفسه و مقلده ثم تجدد رأيه فنقض الأولى في الزمان الثاني بتصور على وجوه الأول إبطالها من رأس و الحكم بعدم حكم اللّه فيما مضى و الحاصل جعلها لاغية بالمرة حتى في الزمان المتقدم مثلا إذا أفتى أولا بكون استتار القرص مبدأ الليل ثم استقر رأيه بأنه زوال الحمرة يحكم بقضاء الصّوم الذي فطر قبل الزوال الثاني إبطال الآثار المتقدمة في هذا الزمان يعني أن لا يعمل في الأول بالثاني و يبنى على أعماله المتجددة على الثاني الثالث إبطال الآثار المترتبة على عمل صادر في الزمان الأول بفتواه الأولى التي لو لا تغير الرأي لقطع بترتب هذه الآثار على ذلك العمل مثل أن ينكح بالفتوى الأولى باكرة بغير إذن الولي فإنه يترتب على ذلك النكاح آثار لو لا تجدد الرأي لقطع بترتبها عليه أما الأول فلا خلاف في عدم جواز النقض بهذا المعنى و الإجماع بل الضرورة و لزوم الحرج و استصحاب عدم شغل ذمته و عدم البطلان يدل عليه و لولاه لزم على كل أحد قضاء عباداته المبنية على رأي مجتهد تبدل رأيه و ردّ ما اشتراه و استرداد ما باعه و كذا في الزكاة المخرجة و غير ذلك و هو مما لم يقل به أحد و أما الثاني فلا خلاف في جواز النقض بهذا المعنى بل وجوبه فإنه لازم تفسير الرأي و تعبد كل باجتهاده و اجتهاد مجتهده و هو ضروري أيضا و أما الثالث فيظهر عدم جوازه من عدم جواز النقض بالمعنى الأول لأن العمل الصادر في الزمان الأول كان صحيحا مستتبعا للأثر و قد صدر في الأول و بعد تجدد الرأي لا يجوز الحكم بكون هذا العمل باطلا في الزمان الأول و ليس حينئذ موجودا حتى يصير موردا للفتوى الثانية فما وقع لم يرد عليه البطلان فلم لا يترتب عليه أثره و الحاصل أن المفروض أن العمل المذكور مستتبع لأثره ما لم يطرأ عليه الفساد و لم يطرأ عليه أما في السابق فظاهر و أما في اللاحق فلعدم وجوده و أيضا لم يحدث في اللاحق إلا استقرار الرأي بأن هذا العمل لو وقع في هذا الزمان لم يترتب عليه الأثر و لا تأثير لذلك في ارتفاع أثر العمل السابق ثم إنه رحمه الله فرع على هذا بقاء نكاح البكر بحاله بعد التغيير ثم استدل عليه باستصحاب استتباع الآثار و استصحاب نفس الأثر كالزوجية و بعمل السلف و الخلف ثم أورد على الاستصحاب بأنه شك في استعداد تلك الآثار للبقاء و أجاب بأنه شك في تحقق المبطل ثم قال بعد ذلك كله و التوضيح أن الأفعال الجزئية المتحققة حال الرأي الأول من الأسباب و الشروط و الموانع على قسمين أحدهما ما يكون تأثيره و عدم تأثيره بالنسبة إلى شخص خاص أو أشخاص معينين من غير تجاوز منه كالأمثلة الأولى فإن العقد على الحربي الواقع على مرأة إنما يصير سببا لحليتها على الزوج المعين من غير مدخلية غيره أصلا و إذا كان باطلا يكون غير مؤثرة في حقه كذلك و ثانيهما ما ليس كذلك كغسل الثوب المعين من البول فإنه يصير سببا لطهارة هذا الثوب لكل من يرى الاكتفاء بالمرة و غير مؤثر في حق كل من لا يراه كذلك و كذلك قطع الحلقوم في التذكية إذا قطعه فإنه يصير المذبوح المعين حلالا على كل من يكتفي في التذكية بقطع الحلقوم و على مقلديه و يكون حراما على كل من لا يكتفي فيها به فإن كان من الأول فلا يجو ز النقض فيه و ما مر من الإجماع و سائر الأدلة يدل عليه و أما ما كان من الثاني فإنه ينتقض بعد التغير فيقال إن من رأي غسل المرة فيه غير كاف إذا غسل الثوب مرة يكون نجسا ما دام على ذلك الرأي و إذا تبدل رأيه و رأى كفاية المرة يظهر له هذا الثوب و ذلك لأن هذا الغسل الجزئي لذلك الثوب المعين مثلا حال ظن عدم كفايته كان غير مؤثر في حقه لأجل أن هذا الشخص مندرج تحت عنوان من يظن عدم كفايته و لذا كان نجسا لكل من يظن كذلك و هذا الغسل بعينه لهذا الثوب بعينه في هذا الحال بسبب الطهارة في حق كل من يرى الكفاية بالإجماع و الضرورة و لأنه لا يشترط في طهارة الثوب كون الغسل صادرا عمن يرى كفاية المرة