مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣

بالموضوع المتفرعة على الاجتهاد و غير ذلك مما يومي إليه أن يكون مراده رحمه الله هو التفصيل الذي ذكره بعض آخر حيث جعل المسائل الاجتهادية معامليا كانت أو عباديا على قسمين أحدهما ما هو من قبيل الإنشاءات التي لم يتصرف فيها الشارع إلا بالأمر بإمضائها و ترتيب الآثار المطلوبة من متعلقاتها عليها بعد صدورها و حدوثها أو النهي عن ذلك فلا يترتب عليها ما هو المقصود منها كالعقود و الإيقاعات من البيع و النكاح و الطلاق و غيرها فإن الشارع إنما أمضى في تلك الأسباب ما هو المعهود بين العرف من آثارها و ثانيهما ما لا يكون كذلك كسائر الأمور ما عدا الآثار الحاصلة من العقود و الإيقاعات فإنه من قبيل الأحكام المجعولة من الشارع المقدس في موضوعات خاصة و متعلقات مخصوصة كالطهارة المعلقة على الموضوعات الظاهرة و النجاسة الثابتة للأعيان النجسة و حلية الأكل في الذبيحة و نحوها و لا ريب أن الأحكام المتعلقة بتلك الموضوعات وضعية أو تكليفية أنما هي أحكام جعلية شرعية قررها الشارع لتلك الموضوعات فتكون منوطة بالاجتهاد الذي هو الطريق إليها فإذا رأى طهارة العصير العنبي بالاجتهاد فلا بد من إجراء حكمها عليه و إذا بدا له نجاسته فيجب إجراء حكمها عليه في الوقائع السابقة أيضا و كذا لو بنى على كفاية قطع الحلقوم في التذكية و عمل بها ثم بدا له حرمة الذبيحة المعهودة فلا بد من البناء على الحرمة و النجاسة من أول الأمر و ذلك بخلاف القسم الأول فإنه يؤخذ فيه بالنسبة إلى موارد وجود تلك الأسباب فيها بمقتضيات تلك الأسباب فيها فلو عقد على المرضعة عشر رضعات بناء على اجتهاده أو تقليده ثم عدل عن ذلك و ظن حرمتها لم يجز له العقد على مثلها و إن لم يؤثر في العقد السابق و صح نكاحها و الوجه في هذا التفصيل الراجع حقيقة إلى التفصيل بين الإنشائيات و غيرها هو أن الأثر الحاصل منها مما يكفي في الحكم بوجوده وقوعها على وجه الإمضاء الشرعي و المفروض هو الوقوع بحسب الاجتهاد الأول فلا يؤثر في ارتفاعها إلا ما قرره الشارع رافعا لها كالفسخ في البيع و الطلاق في النكاح و ليس من الرافع تبدل الاجتهاد فالأصل قاض ببقاء الآثار المترتبة عليها كما في البيع الصادر من الوكيل بعد انعزاله و أما النقض في غير الإنشائيات فلأنه ليس هناك آثار حاصلة كما في البيع و نحوه بل إنما هي أحكام شرعية تابعة في مواردها للاجتهاد و التقليد و غيرهما من الطرق الشرعية فبقي ببقائها و ترتفع بارتفاعها فحاصل التفصيل أن الأمور الراجعة إلى إمضاء الشارع من الأسباب الواقعية المعمولة عندهم لا وجه للنقض فيها فإن تلك الأسباب غير محتاجة في التأثير إلى حكم و إنما يكفيها مجرد إمضاء الشارع و لو في وقت ما و أما غيرها مما هو راجع إلى جعل الأحكام لموضوعات خاصة خارجية كحلية الذبيحة و طهارة الغسالة و نجاسة الثوب المتنجس بالبول المغسول مرة بالكر و نحوها فالوجه فيه النقض و هذا التفصيل على تقدير انطباقه بكلامه أيضا مما لا وجه له مع أن الأمثلة التي أوردها في القسمين مما لا يلائم ذلك و بال جملة فلا نزاع لنا فيما وافقنا من الحكم بالنقض و إن لم يظهر لنا وجه ذلك منه و أما فيما زعم عدم النقض فيه فيرد عليه أن الأحكام الشرعية بأسرها سواء كانت من قبيل الإنشائيات التي تعلقت بموضوعات خاصة كما في الأحكام التكليفية كوجوب الإتيان بالصلاة و حرمة شرب العصير و وجوب الوفاء بالنذر و العقد و الشرط و وجوب رد العوضين عند تحقق ما يوجب حل العقد و نحوها مما لا حصر لها و كانت من الأخبار بوقوع أمور واقعية على مسامحة في إطلاق الحكم الشرعي على هذه الأخبار على الوجه المصطلح كما فصلناه في محله كنجاسة الملاقي للنجاسة و كخباثة المنبعثة من الجنابة و مثل تحقق ملك الخيار غير الاشتراط و ملك الثمن و المثمن عند جريان العقد و نحوها أمور واقعية لا سبيل لنا إليها إلا بواسطة الإدراكات التي منها الاجتهاد و التقليد و لا يعقل تأثير تلك الواسطة فيما هي توصلنا إليه و على تقديره فلا فرق بين المطالب التي تجعل تلك الإدراكات واسطة في نيل المدرك إليها و على التقديرين لا وجه للتفصيل المذكور و أما ما زعمه من الفرق بين الأسباب الواقعية التي لا يلحقها إلا إمضاء الشارع و بين غيرها فما لا يجدي شيئا فإن الكلام إنما هو في إمضاء الشارع و لو آناً مّا فإن المفروض انكشاف فساد الأمارة الأولى بالأمارة الثانية نعم لو قيل بأن اعتقاد الإمضاء إنما يقوم مقام الإمضاء حقيقة في الحكم بوجود المعتقد كان ذلك هو الوجه إلا أنه كما ترى و ربما يفصّل بين مطلق الأسباب سواء كانت عرفية كما في الإنشاءات أو شرعية كالغسل و التزكية للطهارة و الحلية و بين غيرها مثل الأحكام التكليفية الصرفة فيقال بعدم النقض في الأول و به في الثاني و يفارق في التفصيل المتقدم بأن موارد النقض في الأول أكثر منه حيث إن عدمه كان مختصا بالأسباب العرفية فقط بخلافه فإنه يشمل الأسباب الشرعية أيضا و كيف كان فالدليل عليه أن كل ما تعلق الاجتهاد على سببية شي‌ء كالبيع للملك أو الغسلة الواحدة للطهارة أو الذبح للتذكية أو غير ذلك ثم أوجد المكلف ذلك السبب في الخارج على حسب الاجتهاد أو أحد الطرق الشرعية فقد وقع ذلك السبب في الخارج من أهله في محله و لا وجه لارتفاع أثره إلا بما جعله الشارع رافعا له من الإقالة و الفسخ و حدوث النجاسة و نحوها و ليس تبدل الاجتهاد منه بخلاف الأحكام التكليفية الصرفة فإنها منوطة بالاجتهاد و التقليد و يختلف باختلافهما و ملخص الفرق هو أن مرجع النقض في القسم الأول إلى نقض الآثار الحاصلة في الخارج بواسطة وجود السبب القاضي بوجودها على حسب الاجتهاد الأول و مرجع النقض في القسم الثاني إلى دفع الأحكام الثابتة بالاجتهاد و التقليد و من هنا يمكن أن يقال إنه ليس بنقض في الحقيقة إذ ليس في المقام ما من شأنه البقاء مثل الآثار الحاصلة من الأسباب العرفية أو الشرعية و إنما يسمى نقضا إذا لوحظ كلي الواقعة لاختلاف أحكام أفرادها في زمانين و لا ريب أن الحكم بوجوب الاجتناب عن العصير بواسطة الاجتهاد في زمان لا يناقض الحكم بطهارته في زمان آخر و قد عرفت ما لا حاجة معه إلى