مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢

عوام اليهود على الرجوع إلى علمائهم فلا شي‌ء فيه يقتضي الأخذ بإطلاق قوله أما من كان بعد وروده في ذاك المقام و بالجملة الإنصاف الاستناد في حكم مخالف للأصل و للإجماعات المعتضدة بالشهرة إلى مثل هذه الإطلاقات التي كانت بمرأى من أصحابنا السّابقين القائلين بعدم التخيير في غاية الإشكال خصوصا مع عدم اجتماعها لشرائط الحجية فإن رواية أبي خديجة ضعيفة كما قيل بسببه و عمر بن حنظلة لم يصرح بكونه ثقة غير الشهيد الثاني أخذ وثاقته من مكان آخر غير كتب الرجال و رواية الإحتجاج في أعلى مراتب الضعف لكونها من تفسير العسكري عليه السلام الذي لا يعمل بما فيه الأخباريون و إن كان فيها شواهد الصدق موجودة و مما ذكرنا ظهر الجواب عن الأخبار الواردة في نقل العلماء مثل النبوي علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل و أما النبوي المروي عن طرق العامة أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم فالاستدلال به بعد فرض حجيته موقوف على العلم باختلاف أصحابه صلى اللَّه عليه و آله في حكم المسألة و أنّى للمستدل بإثباته مع إمكان دعوى العلم أو الظن القوي بعدم الاختلاف كما هو الشأن في حق كل جماعة يأخذون معالم دينهم من شخص واحد سماعا من نبي أو وصي أو مجتهد بل في موضعين منه دلالة على اتفاق الصحابة أحدهما مادة الاهتداء فإن الاهتداء إلى الحق و الصواب عند اختلاف المعتمد عليهم لا يتيسر إلا في متابعة أحدهم مع أنه صلى اللَّه عليه و آله أخبر بحصول الاهتداء بمتابعة الجميع و الثاني التشبيه بالنجوم فإنها طرق قطعية يتوصل بكل واحد منها السّالك إلى المقصد فكما أن الوصول إلى الموضع المقصود ممكن في متابعة كل واحد من النجوم كذلك ينبغي أن يكون شأن الصحابة أيضا كذلك و إلا لعري التشبيه عن المعنى فضلا عن الفائدة و لا ريب أن ذلك لا يتصور و لا يتعقل عند اختلافهم في الأحكام و هذا واضح و أما الأخبار الخاصّة الواردة في حق المعدومين من أصحاب الأئمة صلوات اللّه عليهم فيما ذكرنا ظهر الجواب عنها أيضا إذ لم يثبت أن معاصري الثقفي مثلا من أصحاب الأئمة عليهم السلام كان فيهم من يخالف قوله قول الثقفي فيما يفتي به من المسائل و كان أعلم و أفقه حتى يثمر إطلاق قوله عليه السلام عليك بالثقفي في جواز الاعتماد على قوله حينئذ و هكذا الكلام في سائر أصحابهم المأمورين بالرجوع إليهم كأبان و زرارة و زكريا و عميري و يونس و نحوهم بل الظاهر من وثاقتهم و اعتماد الإمام عليه السلام عليهم و تعيينهم المرجع كونهم أفضل من غيرهم أو مطابقة قولهم للواقع و من هنا قال في الشرائع و غيرها أن نصب المفضول للقضاء جاز من الإمام عليه السلام لأن نقصانه مجبور بنظره روحي و روح العالمين له الفداء و فيه أيضا دلالة واضحة على أن المفضول من حيث هو لا يليق بشي‌ء من مراتب القضاء و الفتوى مع وجود الأفضل و الحاصل أن أصحاب الأئمة و إن لم يكونوا كأصحاب النبي في اتفاق الكلمة و اتحاد القول نظرا إ لى مساس الحاجة أحيانا إلى اختلافهم لتقية و نحوها دون اختلاف أصحابه صلى اللَّه عليه و آله إلا أنه كان في غاية القلة فلو سلمنا حينئذ مخالفة بعض هؤلاء المرجع لغيره الأفضل من الصحابة نقول إنّ مجرد المخالفة الواقعية لا يكفي في التمسك بإطلاق الأمر لإثبات حجية قوله عند علم المستفتي بالخلاف بل لا بد مع ذلك من ثبوت العلم بالخلاف لأنا لا نقول بتعيين الأعلم عند الجهل بالخلاف كما ستعرف فحيث لم يثبت علم مقلدي لأن مثلا بالاختلاف بينه و بين غيره لم ينفع الإطلاق في شي‌ء نعم لما كان صورة الجهل بالاختلاف في الجملة مقطوعا بها كما يشهد به عدم جريان عادات المقلدين بالفحص و البحث عن المعارض فلا جرم من دلالة هذه الأوامر على جواز تقليد المفضول عند الجهل بالاختلاف و اللّه العالم و منها يعني من أدلة المثبتين أنه إذا لم يكن المفضول قابلا للتقليد كان مساويا للجاهل و قد الاعتبار و الآثار في غير موضع من الكتاب على نفي الاستواء و أجيب بأنها بالدلالة على العكس أولى لأن المفضول جاهل في مقابل الأفضل في مقدار من العلم فلو جاز تقليده كما يجوز تقليد الأفضل كانا متساويين و لا يرد أن المراد من قوله تعالى هل يستوي الّذين يعلمون و الذين لا يعلمون نفي مساواة العالم بكل شي‌ء و الجاهل عن كل شي‌ء فلا ينفي مساواة العالم بالكل و الجاهل بالبعض لأن سلب العلم بالكل تارة يتحقق في ضمن السلب الكلي و أخرى في ضمن السلب الجزئي فالمراد بقوله لا يعلمون عدم العلم بما يعلمه العالمون بالكل سواء حصل العلم بالبعض أيضا أم لا مع أن العلم المطلق و الجهل المطلق مما لا يكاد يوجد في شخصين من المكلفين و تنزيل الآية على نفي المساواة بينهما تنزيل على الفرض المعدوم و النادر فالظاهر إرادة العلم و الجهل الإضافيين و عليه يتم الجواب لكن الإنصاف عدم تمامية شي‌ء من الاستدلالين لأن الظاهر كون المراد بنفي المساواة نفيها من جميع الجهات لا من كل جهة فلا يلزم تفاوت العالم و الجاهل في كل شي‌ء بل يكفي اختلافهما في بعض الأشياء كالفضل و المرتبة أو أكثرها فليتدبر في المقام و منها ما أشار إليه صاحب الفصول من أن تقليد المفضول لو لم يكن جائزا لما جاز لمعاصري الإمام عليه السّلام تقليد أصحابه بل كان عليهم الأخذ منه عليه السلام بلا واسطة أو العمل برواياته لأن القائلين بوجوب تقليد الأعلم يوجبون الرجوع إلى الرواية عنه أيضا أما الملازمة فثابتة بالأولوية لأن الإمام أولى بالاتباع عينا عن المجتهد الأعلم و أما بطلان التالي بالضرورة و البداهة لأن عوام زمن الإمام عليه السلام كانوا يأخذون معالم دينهم من الصحابة و لم يكونوا مقتصرين على الأخذ عن الإمام عليه السلام و رواية أبان بن تغلب كالصريحة في نفي ذلك و السّيرة المستمرة شاهدة عليه و جوابه أن رجوعهم إلى الصّحابة في الجملة مسلّم لكنه غير مجد و إنما المجدي الرجوع إليهم مع العلم بالاختلاف و هذا غير معلوم بل معلوم عدمه كيف لا مع أن مخالفة الإمام عليه السلام توجب القطع ببطلان الفتوى و لم نسمع أحدا يدعى جواز التقليد مع العلم بالبطلان فضلا عن وقوعه هذا مع أن قياس المجتهد بالإمام عليه السلام فيه مما يشمئزّ منه النفس كما لا يخفى و أما ما ذكره من أنه كان عليهم العمل بالرواية ففيه أن المقلد ليس له أهلية لذلك و لو فرض الكلام فيمن كان له التقليد و العمل بالرواية