مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦

الناس بموت المجتهدين و لم يعهد إلى الآن من أهالي أعصار الأئمة العدول إلى تقليد الحي بعد موت المجتهد و فيه من المنع ما ترى لأن الناس في زمن الأئمة كانوا بين أصناف ثلاثة فمنهم من كان يأخذ معالم دينه من الإمام بلا واسطة و منهم من كان يأخذ بروايات الموثقين من أصحابهم و بفتاويهم التي هي بمنزلة الرواية و يجتهد فيها و منهم من كان يأخذ منهم الفتوى و يعمل بها تعبّدا و نحن ندعي أن أغلب الناس لو لم يكن كلهم كانوا بين القسمين الأولين و إن كان الثاني منهما أغلب لسهولة الاجتهاد في ذلك الزمان و إمكان تحصيل العلم أو الظن المعتمد و أيّ دليل دل على أن الفرقة الثالثة قد استمروا على تقليد مجتهديهم بعد موتهم و علمه الإمام و لم يردعهم مضافا إلى أن تقليد هؤلاء أيضا ربما يفارق تقليد عوامنا لعلمائنا من حيث إن ذلك التقليد كان أخذا من الواسطة فلا يقاس به الأخذ ممن يفتي بظنونه الاجتهادية من دون الاستناد إلى السماع عن الإمام لأن الأخذ ممن سمع عن الإمام عليه السلام أو ممن سمع عن المجتهد من عدول زماننا ليس من التقليد له في شي‌ء كما أوضحناه فيما تقدم و منها لزوم العسر و الحرج الشديدين لو ألزم على المقلد بالعدول فإن تعلم المسائل أمر صعب و موت المجتهد أمر ذائع فلو وجب العدول عن التقليد بموت المجتهد لزم العسر الواضح و الحرج البين المنفيان في الشريعة و جوابه المنع لأن وجوب الرجوع مخصوص بموارد الخلاف و هي ليست بمثابة توجب العسر و الحرج و أمّا الاطلاع على الخلاف و الوفاق فربما يمكن تحصيله في يوم أو يومين بمطالعة الرسالة أو السؤال و نحوهما و أيّ فرق بينه و بين من أراد التقليد في ابتداء بلوغه مع أنّ ابتداء التقليد فيه من الصعوبة ما ليس في العدول فلو كان في العدول حرج مسقط للتكليف لكان في ابتداء التقليد أشد و أولى نعم لو ألزمنا عليه نقض الآثار السابقة الواقعة على حسب فتوى الأول التي تخالفها فتوى الثاني و تجديد الأعمال قضاء أو عادة كما هو الحقّ عندنا على ما سبق بيانه في مسألة الإجزاء فإن اقتضى العدول العسر و الحرج سقط التكليف به بالنسبة إلى خصوص نقض الآثار و أما البقاء على التقليد في تلك المسألة في مستقبل الزمان فلا لأن العسر الثابت في نقض الآثار لا يقتضي سقوط التكليف بالعدول بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة و من هنا يظهر أن الاستدلال بلزوم العسر و الحرج بناء على وجوب نقض الآثار على تقدير العدول على جواز البقاء على التقليد ليس في محله و أما ما يقال من أن عسر العدول ليس لما فيه نفسه بل في تكراره مقدار تكرار موت المجتهد لإمكان موت المجتهد الثاني الذي اختاره في التقليد أيضا ثم الثالث ثم الرابع إلى ما شاء اللّه و أنه الفارق بينه و بين الشروع في التقليد ابتداء ففيه أولا أن العدول لكونه أمرا هيّنا يمكن الالتزام به في كل سنة مرة أو مرتين من غير أن يكون فيه حرج فكيف عن الالتزام به في تمام العمر كذلك و ثانيا أن العسر حينئذ يدور مدار شي‌ء لا يعلمه إلا اللّه أعني موت المجتهد فليس للمقلد ترك العدول الذي فيه مقتضى الوجوب لاحتمال أدائه إلى الحرج بسبب احتمال موت مجتهده الثاني و الثالث ثم اعلم أن القائلين بالبقاء اختلفوا في وجوبه و جوازه و أكثرهم على الأول و التحقيق على تقدير عدم وجوب العدول هو الثاني لأن عدم جواز العدول عن تقليد مجتهد إلى آخر لا دليل عليه معتدا به سوى الإجماع و قاعدة الاحتياط التي مرجعها إلى الأخذ بالمتيقن فيما خرج عن تحت أصالة حرمة التقليد و شي‌ء منهما لا يجي‌ء في المقام أما الإجماع فظاهر لأن الإجماع قد عرفت على وجوب العدول هنا و أما الاحتياط فلدوران الأمر بين المحذورين وجوب البقاء و وجوب العدول و لو تمسك باستصحاب الوجوب حينئذ ففيه ما عرفت في نظائره غير مرة و استدل صاحب المفاتيح على الجواز بالاستصحاب ثم أورد على نفسه بأن هذا الجواز كان في ضمن الوجوب فإذا ارتفع الفصل ارتفع الجنس ثم أجاب عنه بأن الجواز حكم وضعي عبارة عن صحة التقليد بمعنى كونه مجزيا عن اشتغال الذمة و الوجوب حكم تكليفي و لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر ثمّ أورد عليه أيضا بأن الحكم الوضعي هنا إنما استفيد من الحكم التكليفي فلا يتفاوتان ثم أجاب عنه أولا بالمنع قائلا بأن مجرد الشك يكفينا في التمسك بالاستصحاب و ثانيا بأن التبعية إنما هي في ابتداء التقليد و نمنعه في التقليد الاستمراري و أنت إذا تأملت في أطراف هذا الكلام تجدها مواضع للنظر الثاني الظاهر أن سائر شروط الإفتاء من الإيمان و الإسلام و العدالة و العقل و العلم مثل الحياة في كونها شرطا في الابتداء و الاستدامة و به نص المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع قال و متى عرض للفقيه العدل فسق العياذ باللّه أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع و لو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ و قد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى و استظهر صاحب الفصول جواز التقليد بقاء في الجنون الإطباقي و مطلقا في الأدواري و استشكل في صورة اختلال الفهم و هو بعيد عن الصواب لأن قضية الأصل عند الشك في الطريقية و الحجية هو الاشتراط و لا معارض لهذا الأصل مما يدل على عدم اشتراطها في البقاء سوى ما قد تخيل من عدم صدق التقليد على الاستدامة و عدم كون القول قول غير مجتهد أو قول مجنون و كلاهما قد ظهر جوابهما في البقاء على تقليد الميت و لأن ظاهر الشرطية عند إطلاقها يقتضي ذلك إذ ليس في كلام الأصحاب المشترطين لهذه الأمور في المفتي ما يظهر منه اختصاص الاشتراط بابتداء التقليد و لأن إطلاق ما دل على اعتبار بعض هذه الشروط كالعدالة من الأخبار نحو قوله عليه السلام في رواية الإحتجاج و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلى آخره يتناول الحالتين كما يتناولهما الرضوي الدال على اشتراط الإيمان لا تأخذوا معالم دينكم من غير شيعتنا فإن ك إن تعديتهم أخذت دينك من