مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٣

كلها تعبدا إذ لم يكن معتقدا بخلاف أحد من الخاصة إلى زمانه بل كان معتقدا بوفاقهم كما اعترف به في شرح الألفية و الثاني أن يقال إن المجتهد المخالف لآراء أهل عصره ما دام كونه في الحياة لا يحصل العلم ببطلان قوله لاحتمال كونه معصوما و إذا مات كشف موته عن خطائه لظهور دخول المعصوم في الباقين فإن بنى الاستدلال على ذلك كما يصرح به الجواب عن الاعتراض الذي أورده على نفس ه كان النقض المزبور أجنبيا لأن إمكان تحقق الإجماع مع خلاف بعض الأحياء المعروف النسب لا يمنع شيئا من مقدمات الدليل من الصغرى أو الكبرى لأن المستدل غير منكر لذلك بل يعرف أن مناط حجية الإجماع إنما هو القطع بدخول المعصوم عليه السلام كما هو صريح اعترافه في تقرير الاعتراض و أنه لو حصل القطع بدخوله عليه السلام في آحاد معينين كان الحجة فيهم و إن كان بعض أحيان على خلافهم لكن يقول إن موت المجتهد المخالف دائم الكشف عن خطائه فلا يجوز الاعتماد بقوله قولك إن خلاف الحي المعلوم النسب أيضا معلوم البطلان لمكان الإجماع على خلافه قلنا لا يجوز الاعتماد على قوله أيضا و لا يلزم من منع تقليد نحو هذا الحي منع تقليد مطلق الحي نعم يرد على هذا التقرير أن مفاد الدليل حينئذ ليس إلا عدم تقليد الميت الذي كشف موته عن خطائه بأن كان سائر أهل عصره مخالفين له في الرأي و كان موته موجبا لكشف خطائه باعتبار حصول العلم بدخول المعصوم في الباقين و أمّا الميت الذي لم يكشف موته عن خطائه بأن كان الأحياء بعضهم موافقين له في الرأي فلا دلالة له على عدم جواز تقليده حينئذ و يمكن دفعه بما أشرنا إليه من أن رأي الميت إذا وافق رأي أحد الأحياء لم يكن العمل على طبق رأيه تقليدا له بل للحي و لعله لذا فرض الكلام في أصل الاستدلال فيما إذا كان الميت مخالفا لسائر أهل عصره فإن صورة موافقة بعض الأحياء يمكن إخراجها من محل البحث لقلة جدواها بناء على عدم اختلاف التقليد باختلاف نية المقلد و لا يخفى أن الاستدلال على الوجه الأول لو تم فإنما يفيد عدم الاعتداد بقوله مطلقا حتى فيما إذا وافق بعض الأحياء كما بينا وجهه عند تقرير الدليل ثم لا يخفى أن ما ذكره صاحب الوافية بعد النقض بقوله مع أنهم اعتبروا شهادة الميت في الجرح و التعديل و هو يستلزم الاعتداد بقوله في الكبائر مع عدم ارتباطه بالجواب اشتباه واضح فإن مناط الجرح و التعديل على قبح أفعال المجروح و حسن أفعال المعدّل في نظره لا بحسب الواقع فلا يلزم من قبول الجرح و التعديل إلا الحكم بارتكاب المجروح و المعدل ما رآه قبيحا و عدمه و هذا لا يستلزم اعتبار قول الجارح و المعدّل في عدد الكبائر بعد أن لم يكن مناط الفسق و العدالة بمباشرة ما هو كبيرة في نظره و لعل وجه الاشتباه أنه زعم أن مناط الجرح و التعديل و الفسق و العدالة ارتكاب الكبيرة الواقعية و الاجتناب عنها فتخيل أن قبول شهادته في ذلك يستلزم قبول قوله إن هذه كبيرة و عدم اعتبار قوله في كونها كبيرة يستلزم ردّ شهادته كما هو واضح و اعترض صاحب الفصول على هذه الحجة مضافا إلى ما عرفته من النقض بأن غاية ما يلزم منها عدم اعتبار قوله في انعقاد الإجماع و لا يلزم منه عدم اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى جواز التقليد و هذا الاعتراض مبني على تقرير الاستدلال بالوجه الأول فإن قضية التقرير الثاني كشف الموت عن خطإ قوله رأسا و قد ظهر مما تلونا ضعف هذا الاعتراض على التقرير الأول أيضا فإنه لو تم فإنما يقتضي إسقاط الموت اعتبار القول بعد أن كان معتبرا من دون اختصاص له بمسألة انعقاد الإجماع نظرا إلى أن أقل مراتب اعتبار قول المجتهد ممانعته عن انعقاد الإجماع على خلافه فحيث لم يمنع من ذلك علم بفقدانه لجميع مراتب الاعتبار التي من جملتها بل أعظمها جواز التقليد و أيضا القائل باعتبار قول الميت يدعي أن الموت من حيث هو لا مدخلية له في اعتبار القول و عدمه و هذا الدليل يقتضي مدخلية الحياة في الاعتبار في الجملة و بعدم القول بالفصل بين الموارد في ذلك يتم المدعى فتأمل ثم قال و لو قرر الدليل بأن الإجماع قد ينعقد على خلاف الميت فيكون قوله معلوم البطلان من الدين و العامي لا خبرة له بمواقع الإجماع فقد يؤدي تقليده الأموات إلى التقليد في أمر معلوم البطلان فيجب التحرز عن ذلك لكان أولى و فيه نظر واضح لأن الإجماع قد ينعقد على خلاف الحي أيضا باعترافه فيجب التحرز عن قول الحي أيضا إلا بعد العلم بأنه غير مخالف للإجماع و كل ما يقال هنا يقال في تقليد الميت حرفا بحرف و منها أن دلائل الفقه لما كانت ظنية لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها و هذا الظن يمنع بقاؤه بعد الموت فيبقى الحكم خاليا عن السند فيخرج عن كونه معتبرا شرعا و هذا الدليل أيضا نقل عن المحقق الشيخ علي رحمه الله في حواشي الشرائع و أورد غير واحد ممن تأخر عنه بتقريرات مختلفة منهم و الشهيد الثاني في رسالته و المير محمد باقر الداماد في بعض رسائله و اعترض عليه صاحب الوافية أولا بمنع زوال الظن بعد الموت و ثانيا بمنع خلو الحكم عن السند على تقدير الزوال فلم لا يكفي اقتران الظن بالحكم في السابق سندا له و يدفع الأول بأن الظن من الأعراض القائمة بالذهن و هو قوة من قوى الحيوان الناطق و خاصة من خواصّه متقوم بالحياة كتقوم أصل الحيوانية بها و يتقوى بقوة البدن و يضعف بضعفه فإذا عرض الموت الذي يفني جميع القوى الحيوانية حتى القوى الدّراكة انعدم تلك القوة أيضا و لذا ترى أن الهرم و زيادة الطعن في السن يذهب بالسامعة و الباصرة و المدركة و غيرها من القوى بحيث لا يبصر و لا يسمع و لا يفهم شيئا كما أخبر اللّه تعالى به في محكم كتابه و منكم من يردّ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا و استدل المولى البهبهاني ره على زوال الظن فيما حكي عنه أولا بالبداهة و ثانيا بأن الظن إنما هو الصورة الحاصلة في ذهنه فحين الشدّة و الاضطراب حالة النزع