مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩

إذا ثبت فتوى الفاضل بطريق مفيد للعلم أو ما يقوم مقامه من الأمارات المقررة في الشريعة بالخصوص لإثبات أمثال ذلك كالبينة و نحوها لا إشكال في وجوب الأخذ بها و ترك التعويل على فتوى المفضول المخالفة لها سواء كانت فتوى المفضول معلومة أو لا و هل يلحق بتلك الأمارات الخاصة الظنون المطلقة على القول بها فيما إذا كان فتوى المفضول معلومة أو يؤخذ بها أو يتخير بينهما لوجود المرجح في الطرفين وجوه الأقرب العدم لأن حجية مطلق الظن إنما هو فرع عدم وجود الظن الخاص و المفروض اطلاعه على فتوى المفضول التي هي الحجية الشرعية على عدم تقدم المعارض و فتوى الفاضل الثابت بالظن لا يصلح معارضا إلاّ على تقدير عدم اعتبار فتوى المفضول و هو بعد غير ثابت فيرجع إلى عموم ما دل على وجوب الأخذ بها لو كان فإن قلت إن ذلك يوجب طرح الظنون المطلقة عند معارضتها بالأمارات الثابتة من باب الظنون الخاصة لأن اعتبار مطلق الظن في مورد الظن الخاص موقوف على انتفاء الظن الخاص و لا يرتفع إلاّ بعد المعارضة و لا يصلح للمعارضة إلاّ بعد حجية الظن المطلق الموقوف على ارتفاع الظن الخاص قلت إن الأخذ بالشهرة مثلا في قبال الخبر الواحد إما بواسطة خروج الخبر عن موضوع الحجة كما إذا ارتفع الوثوق به بواسطة المخالفة و إما بواسطة العلم الإجمالي بتخصيص الأمارة الخاصة بمضامين الأمارات الظنية و أين ذلك من اعتبار الظن في قبال قول المفضول المعلوم حجيته بالفرض و لا يقاس ذلك بالظن بالأعلمية فإنه ظن بالمرجح و هذا ظن بالحجة نعم لو تساويا في ذلك تعين الأخذ بالفاضل لكونه القدر المتيقن و منه يظهر الكلام في غير الأعلمية من المرجحات السابع إذا رجع المقلد إلى الأعلم فإن أفتاه بوجوب تقليده فلا إشكال و إن أفتى بجواز تقليده فهل للمقلد الرجوع إلى غيره أو لا حكى الأستاذ المحقق دام مجده عن بعض معاصريه عدم الجواز و لم يظهر لنا وجه فإن كان بواسطة أن غير الأعلم ربما يفتي بوجوب تقليد الأعلم فيلزم من وجوده عدمه فقد عرفت أنه لا يجب أن يقلد في هذه المسألة و إن كان بواسطة أن العقل هداه إنما إلى الأعلم فلا وجه للحكم بخلاف ما هداه إليه العقل ففيه أن ذلك ليس اجتهادا منه في هذه الواقعة بل الرجوع إلى الأعلم في هذه الواقعة إنما هو حكم ظاهري من العقل و ليس مدركا للحكم الواقعي و بعد الفتوى يستعلم حكمه الواقعي فلا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم الثامن لا دليل على وجوب تعيين المجتهدين في العمل بقولهم إذا كانوا متوافقين في الفتوى و إن كان بينهما تفاضل بعد كون كل واحد منهم حجة شرعية مع انتفاء ما يوجب التعدية بالنسبة إلى قول الأعلم التاسع المعتبر في الفحص هو الفحص عن حال العلماء الذين تيسر للمقلد الرجوع إليهم فلا يجب الفحص عن حال الموجودين في مشارق الأرض و مغاربها عملا بالسيرة و اعتمادا على نفي العسر و الحرج و هل الواجب هو الفحص عن حال من يدعي الأعلمية و لو لم يعلم قابليته أو لا بد من الفحص فيمن يعلم قابليته الأقوى هو الأول و لكن الأقرب هو الثاني لعدم الاعتناء بمن لم يثبت قابليته بعد ما يظهر ذلك بالسيرة و إن كان ربما يقال إن ذلك بواسطة العلم الإجمالي بانتفاء الأعلمية فيمن لم يعلم قابليته و إذا يعتبر الرجوع إلى الأعلم فاللازم هو الرجوع إلى من هو أعلم من غيره فالأعلم فإن ذلك مقتضى الأدلة السابقة هذا آخر ما أوردنا إيراده في هذه المسألة المهمة على ما أفاده الأستاذ المحقق المدقق العليم العلامة مدّ اللّه ظله على رءوس أرباب العلم و العمل بمحمّد و آله الطاهرين