مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧

بذلك يلزم تدين كل واحد من المقلدين بغير ما تدين به الآخر بخلاف المر جح الداخلي الذي منه الأعلمية فإنه معتبر في حقه قطعا لانضباطه و عدم لزوم المحذور على تقديره مع حكم العقل بلزوم الأخذ بالأقرب و لا يقاس ذلك بالشهرة و نحوها و الحاصل أن الإجماع قام على عدم اعتبار ظن المقلد في مقام الترجيح فيما إذا لم يكن مستندا بنفس الأمارة نعم في المقام شي‌ء آخر و هو أن فتوى غير الأعلم قد يكون بنفسها أقوى من فتوى الأعلم بواسطة زيادة حاصلة فيها من زيادة فحص و كثرة تتبع لأقوال العلماء بعد اشتراكهما فيما هو المصحّح للاجتهاد و الفتوى فلو لم نقل بأن ذلك يوجب الأعلمية في هذه الواقعة الخاصة لا يستقيم الاستناد إلى الدليل المذكور بل و لا يجري غيره من الأدلة أيضا أمّا الإجماعات المنقولة فلعدم الاطمئنان بشمولها للمقام و أما الأخبار فيمكن دعوى عدم انصرافها إلى مثل المقام و هل يتخير بينهما نظرا إلى عدم الترجيح بينهما بواسطة اشتمال كل منهما على مرجح داخلي أو لعدم الفاضل الأقوى نوعا نظرا إلى إطلاق معاقد الإجماعات و الأخبار أو تقدم المفضول نظرا إلى كونه أوثق شخصا وجوه أوسطها الأوسط لو لم نقل بأن ذلك يوجب أعلمية المفضول في الواقعة الخاصة فتدبر و أما عن الثاني فبأن التقليد ما هو ليس من الأمارات التعبدية المحضة التي لا يلاحظ فيها حال الواقع بوجه كأن يكون مفادها في عرض الواقع على وجه يكون موضوعا لما يترتب عليهما حتى لا يكون الأقربية إلى الواقع موجبا للأخذ بها عند المعارضة و لا من الأمارات الثابتة بواسطة دليل الانسداد حتى يؤخذ بالطرف الراجح و لو كان من الأمور الخارجية بل المتحقق أن اعتبار التقليد في حق العامي إنما هو من باب التعبد لكن على وجه الطريقية فالملحوظ فيه هو الكشف عن الواقع قطعا و لا إشكال في أن الأخذ بما هو الأقوى في هذه الأمارات لازم لحكم العقل و الحاصل أن التقليد إنما هو معتبر من حيث إنه يطابق الواقع في الأغلب و إن لم يكن مداره على حصول الظن في خصوصيات الموارد و ذلك يوجب الأخذ بالأقرب الأقوى نوعا إذا كان الأقربية مستندة إلى ذات الأمارة و قد يدعى في المقام أن بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم و هو في محله لما عرفت من أن بناء التقليد ليس على التعبدية الصرفة فإن من المعلوم أن وجه بنائهم في أمورهم إنما هو بواسطة إناطة أمورهم بالواقع المستكشف عندهم في الغالب بالإدراكات الظنية و ينبغي التنبيه على أمور الأول الظاهر من لفظ الأعلم على حسب الاشتقاق في اللغة هو اختلاف الفاضل و المفضول في مراتب الإدراك المختلفة شدة و ضعفا و لكنه ليس بمراد قطعا بل المراد منه إما من هو أقوى ملكة أو أكثر خبرة من غيره و إما من هو أكثر معلوما من غيره و الظاهر هو الأول و إن قيل انفكاكه عن الثاني في الغالب و الوجه في ذلك أن كثرة المعلومات مع ضعف الملكة الحاصلة منها الاستنباط ربما يكون موجبا لمزيد البعد عن الواقع كما نشاهد في أغلب أبناء زماننا من الطلبة و يشير إلى ذلك تفسير الفقه بالعلم بالملكة مع شيوعه في العرف و العادة و في بعض الآثار ما يرشد إليه حيث قال أنتم أعلم الناس إذا علمتم و فهمتم معاني كلامنا و بالجملة الأعلم من الأمور الخفية التي لا يعرفها العرف و العادة و لا مدخلية لكثرة المعلومات في ذلك نعم لو كان ذلك سببا لوثاقة فتواه بناء على اختلاف بين الأعلمية و الأوثقية كان الوجه ما عرفت من الوجوه فلو علم المقلد بواسطة مراجعة أهل الخبرة إتقان أمر المفتي في الاستنباط و استحكام مباني اجتهاده على وجه يكون ذلك زائدا على ما هو المعتبر في الاستنباط فالواجب الرجوع إليه و هل الظن بذلك يقوم مقام العلم الأقرب نعم لا لما يتوهم من اعتبار الظن في أمثاله بل لما عرفت من كفاية احتمال وجوب ما يحتمل المرجحية بين المتعارضين فكيف بالظن بوجوده و هل يجوز التعويل على الظن مع إمكان تحصيل العلم الأقرب نعم إذا لم يحتمل أعلمية الموهون بل يحتمل مساواتهما فإذا احتمل الأعلمية فاللازم هو الفحص على القول بوجوبه كما ستعرف و على القول بعدمه فلا فحص الثاني هل اللازم هو الأخذ بالأورع عند تساويهما في العلم و الفضيلة أو يتخير بينهما قولان ظاهر المنقول من النهاية و التهذيب و الذكرى و الدروس و الجعفرية و المقاصد العملية و المسالك و التمهيد و شرح الزبدة للفاضل الصّالح هو الأول و هو الأقوى لما عرفت من الأصل و بعض الأخبار و يزداد قوة إذا فرض وثاقة بواسطة شدة ورعه و بذل جهده فإنه يندرج في عنوان الدليل العقلي أيضا و هل يتخيّر بين الأعلم و الأورع أو يقدم الأول أو الثاني وجوه الأقرب الثاني لأن المناط في الاستفتاء و العمل بقوله آكد فيه من غيره و إن كان أورع اللهم إلا أن يكون ذلك سببا لوثاقة فتواه بواسطة إعمال الفكر زائدا على ما هو المعتبر لو لم نقل بخروجه عن الفرض الثالث إذا علم المقلد كون زيد أعلم و علم موارد الاختلاف تفصيلا بينه و بين غيره فقد عرفت وجوب الأخذ بالأعلم و إذا علم بالأعلم تفصيلا و بالاختلاف إجمالا فهل يجب تميز المسائل المختلف فيها عن غيرها أو لا وجهان الأظهر الوجوب إذا كان المعلوم بالإجمال غير ملحق بالشبهة الغير المحصورة فإن العلم الإجمالي على الوجه المذكور كالعلم التفصيلي من غير فرق و أما إذا كان ملحقا بالشبهة الغير المحصورة فهو نظير ما إذا علم التفاضل و لم يعلم الاختلاف أصلا و لا دليل على وجوب الفحص عن الاختلاف سوى الأصل المنقطع بالسيرة المستمرة على ما مرّ الوجه فيها فيجوز الأخذ بفتوى المفضول مع العلم بالتفاضل مضافا إلى أصالة عدم المعارض غير المعارضة بأصالة عدم غيره إذ لا يترتب عليها حكم مع جواز الرجوع إلى بعض الإطلاقات عند القائلين بدلالتها فتدبر و إذا علم الاختلاف و احتمل التفاضل فهل يجب