مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦

كلام الشهيد الثاني المؤيد بنقل عدم الخلاف عند أصحابنا كما يظهر من السيد في الذريعة و البهائي حيث قال و تقليد الأفضل معين عندنا و في المعالم و هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم المعاضدة بالشهرة المحققة بين الأصحاب و هو الحجة في مثل المقام الملحق بالفرعيات بل و لا يجوز الاجتراء في الإفتاء في مثل هذه المسألة التي بمنزلة الإفتاء في جميع الفقه بخلاف المنقول من الأصحاب كيف و لا نرى منهم الاختلاف مع وجود ذلك فيما هو أهون من المقام كما لا يخفى على من تتبع فتاويهم و لا وجه للوسوسة بعدم حجية الإجماع المنقول في المقام كما عرفت و التعليل الفاسد في كلام المجمعين ليس بضائر بعد الاتفاق الكاشف مع ما تعرف من صحة التعليل أيضا الثاني الأخبار الدالة على ترجيح الأعلم على غيره منها مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال فيها الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر و منها رواية الصدوق عن داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم قال عليه السلام ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و منها قول أمير المؤمنين عليه السلام المنقول في نهج البلاغة اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك و التقريب في الكل ظاهر فإن الإمام قدم قول الأفقه و الأعلم على غيره عند العلم بالمعارضة و المخالفة و هو المطلوب لا يقال إن ظاهر المقبولة هو اختصاصها بالقضاء كما هو المصرّح به في صدرها حيث سأل الراوي عن رجلين بينهما منازعة في دين أو ميراث فلا يستقيم الاستدلال بهما في الفتوى لأنا نقول أولا يعلم المطلوب بالإجماع المركب إذ لا قائل بالفصل بين وجوب قضاء الأعلم و تقليده و إن احتمل عدم تحققه في العكس و توهم اختصاص الرواية بظاهرها بصورة تقارن الحكمين و لم يثبت الإجماع حينئذ مدفوع بأن ذلك يوجب حمل الرواية على النادر إذ التقارن قلّما يتفق مع إمكان دعوى الإطلاق أيضا و ثانيا أن ظاهر المقبولة صدرا و ذيلا فيما إذا كان الاشتباه في الحكم الشرعي الذي مرجعه إلى الاختلاف في الفتوى دون الأمور الخارجية التي لا يكون رفع الاشتباه فيها بالرجوع إلى الأحاديث فيكون الرواية دليلا على الترجيح بالأعلمية عند اختلاف أرباب الفتوى و يرشد إلى ذلك أن رفع الاشتباه في غيرها إنما هو بالأمارات المفيدة للأمور الخارجة كالأيمان و البينات و نحوها بخلاف الاشتباه في الحكم الشرعي فإن مرجع الاشتباه فيها بالرجوع إلى الأدلة الشرعية التي منها الأحاديث الواردة بينهم و توضيح ذلك أيضا أن المرجحات المذكورة بعد ذلك أيضا من مرجحات الاستنباط للحكم الشرعي مثل موافقة الكتاب و مخالفة العامة و نحوها و يؤيده أن النزاع في الأمور الخارجية لا وجه له لاختلاف الحكمين فيه إذ لا يجوز نقض حكم الحاكم الأول للثاني فلا يعقل الاختلاف بينهما فإن قلت لا وجه لحمل الرواية على التقليد أيضا فإن إعمال هذه المرجحات ليس من مثال المقلد أيضا ضرورة أن اللازم في حق المقلد هو الأخذ بالفتوى من دون مراجعة إلى دليل الواقعة حتى يحتاج إلى إعمال المرجحات قلنا ذلك مبني على اختلاف حال المقلدين الموجودين في ذلك الزمان و الموجودين في زماننا إذ يمكن أن يكون المقلدون في ذلك الزمان من أرباب الاجتهاد و لا ينافي ذلك تقليدهم لحصول الاطمئنان لهم بأن المذكور في مقام الفتوى هو مضمون الرواية المسموعة عن الإمام أ لا ترى أمر الصادق عليه السلام بعبد اللّه بن أبي يعفور مع كونه مع أصحاب الرواية بالرجوع إلى الثقفي فالظاهر أنهم كانوا يعتمدون بما عندهم من الروايات و إذا احتاجوا في واقعة إلى حكم كانوا يسألون بعضهم بعضا فيعتمدون على جوابه و إن لم يكن لفظ الرواية تنزيلا لفتواهم منزلة رواياتهم مثل المقلدين في زماننا و أما اجتماع الأوصاف المذكورة في الرواية فالظاهر من مساقها اكتفاء بعضها أيضا مضافا إلى انعقاد الإجماع على خلافه و لا يوجب نقضا في الاستدلال كما أن مخالفة ترتيب المرجحات أيضا للعمل لا يضر ما نحن بصدده فلا وجه للمناقشة في دلالة المقبولة كما لا وجه للمناقشة في سندها فإنها مقبولة معمول بها مثل المناقشة في الرواية الثانية نعم لو كان و لا بد من المناقشة فليناقش في الرواية المنقولة في نهج البلاغة فإن الظاهر من مساقها الاستحباب الثالث أن فتوى الأعلم أقرب من غيرها فيجب الأخذ بها عند التعارض لأن الأخذ بالأقرب لازم عند التعارض أما الأول فظاهر و أما الثاني فلقضاء صريح العقل به و اعترض عليه تارة في الصغرى و أخرى في الكبرى أما الأول فبأن الأقربية على وجه الإطلاق مما لا وجه لها إذ ربما يكون فتوى غيره أقرب بواسطة اعتضادها بالأمور الخارجية كموافقتها المشهور أو لفتوى أعلم الأموات أو غير ذلك فإذا فرض اطلاع المقلد على هذه المرجحات يكون فتوى غير الأعلم أقرب و أما الثاني فبأنه لا دليل على اعتبار الأقربية في الأمارات التعبدية التي منها قول المفتي في حق المستفتي نعم لو كان اعتباره من باب الظن كان ذلك وجها و لكنه قد اعترفت مرارا بفساد هذه الدعوى و يمكن الجواب أما عن الأول فبأن الأقربية تارة تكون بواسطة المرجحات الداخلية في ذات الأمارة نظير قوة الدلالة في تعارض الأخبار و قوة السند فيها و تارة تكون بواسطة أمور خارجية عن ذات الأمارة مثل موافقة المشهور و أمثاله مما لا ربط له بنفس الأمارة و إن كان يوجب أقربية مضمونها إلى الواقع و الفرق بينهما ظاهر مذكور في محله في باب التعارض لا كلام في اعتبار المرجح الداخلي في حق المجتهد و أما المرجحات الخارجية فقد تحقق في محلها أنها معتبرة في حق المجتهد أيضا و أما المقلد فالإجماع بل الضرورة قضت على عدم اعتبار المرجح الخارجي في حقه و السر فيه ظاهر حيث إنه لو