مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤

الشرعي بين الأعلم و الأدون و لا من القسم الأول إذ من المعلوم اعتبار الأدون عند عدم المعارضة و ليس وجوب عتق الرقبة المؤمنة عند عدم تعارضه بوجوب المطلق معلوما فلا بد أن يكون من القسم الثالث أو القسم الرابع و نحن لو سلمنا جريان البراءة في القسمين الأولين فلا نسلّم أن القسمين الأخيرين يجري فيهما البراءة و الوجه في ذلك عدم وفاء أدلة البراءة به و بيانه تفصيلا موكول إلى محله و أما إجمالا فلأن الشك في المقام راجع إلى تعيين المكلف به المردّد بين الشيئين و لا شك في لزوم الأخذ بما يحتمل معه الترجيح لحكم العقل مضافا إلى أن الأخذ بأصالة البراءة فيما نحن فيه ليس في محله نظرا إلى أن الأصل المقرر في الأمارات الغير العلمية هو عدم جواز التعويل عليها و توضيحه أن قياس ما نحن فيه مع المثال المعهود من دوران الأمر بين الإطلاق و التقييد كالعتق المردّد بين المؤمنة و مطلق الرقبة قياس مع الفارق و الوجه فيه أن عدم وجوب الزائد هناك موافق لأصل البراءة بخلاف المقا م فإن الشك الزائد لا يطابق الأصل بل الشك فيه إنما يرجع إلى عروض التخصيص في عمومات النهي عن العمل بما وراء العلم و أصالة الحقيقة فيهما تقضي بالتحريم فيما لم يعلم تخصيصه بدليل قطعي كما هو المفروض في مقام تأسيس الأصل و مما يدل على أن المقام ليس من موارد البراءة بواسطة دوران الأمر بين الإطلاق و التقييد هو أنه من لوازم ذلك تعلق الأمر بالمطلق القدر المشترك و هو إنما يجدي في التكاليف الواقعية و أما فيما هو طريق إليها كالتكليف فيما نحن فيه فلا يعقل تعلق الأمر بالقدر المشترك فإن القدر المشترك بين ما مفاده الوجوب و بين ما مفاده الحرمة لا يعقل أن يكون هو الطريق إلى الواقع و أما التخيير الشرعي بين الأخبار مع كونها طرقا إلى ما يستفاد منها فليس على القاعدة التي قررنا في الطرق فإن الأصل يقضي فيها بالتوقف دون التخيير كما هو مذكور في بحث التعادل و التراجيح بل و ذلك لا يناسب الطريقة في الأخبار فإنما هو يلائم القول بوجوب الأخذ بقول العادل في الأخبار و العالم في المقام تعبدا شرعيّا من دون ملاحظة كونها طرقا موصلة إلى الواقع و إن كان ذلك بعيدا في الغاية كما يومي إليها أمارات قد استوفيناها في مباحث الظن الثالث أن مقتضى الأصل في المقام هو التخيير لرجوع الأمر إلى الشك في كون الأعلمية هل هي من المرجحات أو لا و الأصل عدم كونها منها و توضيحه أن المراد من عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه لأن يكون عدم الحجية بحسب الشرع في حد ذاته ضرورة اعتباره عند عدم الأعلم بل المراد عدم الحجية عند دوران الأمر بين الأخذ بفتوى الأعلم و قول غيره و وقوع التعارض بينهما بعد العلم بالحجية في الجملة و لا ريب أن الحكم بتقديم الأعلم يحتاج إلى مرجح و المرجحية ليست من الأمور التي تطابق الأصل كنفس الحجية فمتى ما شك فيها فالأصل عدمها و معه يثبت التخيير و هو المطلوب و فيه أن رجوع أصالة عدم الترجيح في المقام إلى تخصيص العموم الذي دل على حرمة العمل بما وراء العلم بدون مخصّص فلا وجه لجريانه و الوجه فيه أن التخيير المطلوب في المقام إثباته إما التخيير العقلي أو الشرعي و لا سبيل إليها أما الأول فلأن حكم العقل بالتخيير إنما هو فرع التساوي في نظره و المفروض حصول الترجيح لأحدهما و لا سبيل إلى القول بعدم اعتبار هذا الترجيح إذ المدار هو حكم العقل و مع احتمال الترجيح لا حكم للعقل و أصالة العدم لا ترفع نفس الاحتمال الذي من لوازمه العقلية عدم استقلال العقل بالتخيير لاحتمال الترجيح و أما الثاني فلعدم وفاء شي‌ء من الأدلة الشرعية بالتخيير بين قول الأعلم و غيره و أما حكم الشرع بالتخيير بعد حكم العقل فهو إنما هو في موضوع حكم العقل على الوجه الذي حكم به العقل فلا وجه لما عسى يتوهم من أن قضية الملازمة هو وجود الحكم الشرعي في مورد حكم العقل بالتخيير و كيف كان فلا محيص عن الالتزام بأن الأصل عدم اعتبار قول المفضول عند تعارضه بقول الفاضل لما عرفت في طي الكلمات المذكورة و لذلك تراهم مطبقين على الأصل المذكور و إنما زعم من زعم بواسطة الأدلة الواردة القاطعة للأصول و إذ قد عرفت الأصل في المقام فلنذكر أدلة الطرفين في هداية مستقلة هداية في ذكر احتجاج القائلين بالجواز و هو وجوه الأول الأصل بتقريراته الثلاث كما عرفت فيما مر مع ما فيها من عدم الاستقامة الثاني إطلاقات الأدلة كتابا و سنة إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلمية فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع الثالث دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على الأخذ بفتاوي أرباب النظر و الاجتهاد من دون فحص عن الأعلمية مع القطع باختلافهم في العلم و الفضيلة و يكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلم بهشام و أضرابه دون غيرهم الرابع أن في وجوب تقليد الأعلم عسرا لا يحتمل في العادة فيكون منفيا في الشريعة أما الأول فلأن الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين و من المعلوم أن رجوع جميع أهل الإسلام إليه فيه عسر عليه و عليهم كما هو ظاهر الخامس ما زعمه بعض الأجلة و هو أنه لو كان تقليد الأعلم واجبا لما كان الأخذ بفتاوي أصحاب الأئمة مع إمكان الاستفتاء منهم عليهم السلام جائزا فإنهم أولى بأن يؤخذ منهم من الأعلم السّادس ما استند إليه المحقق القمي رحمه الله و حاصله الاستناد إلى دليل الانسداد القاضي بوجوب الأخذ بقول العالم للعامي من غير فرق بين الأعلم و غيره ضرورة حصول المناط و إمكانه في غير الأعلم أيضا و الكل مما لا يجوز الاعتماد عليه أما الأول فقد عرفت و أما الثاني فلأن الإطلاقات المذكورة بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصل التقليد كما عرفت الوجه في ذلك فيما مر أن هذه الإطلاقات بين أصناف صنف منها يكون دالا على جواز الأخذ بقول العالم على وجه يكون المراد به