مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠

يلحق بغيرها و في وجه آخر فلو سلم نهوضها على جواز التعويل على قول الأموات بعد موتهم فلا بد من تخصيصها كغيرها من الأدلة على تقدير الدلالة بمعاقد الإجماعات التي قد عرفت فيما تقدم زيادتها عن حد الاستفاضة مع كفاية ذلك بعد موافقته للمتتبّع في كلمات الأصحاب مع عدم ظهور المخالف في المسألة لأنها ملحقة بالفرعيات و لم نقف من هؤلاء المجوزين الاجتراء على مخالفته في الفروع الفقهية فإن قلت إن الإجماعات المتقدمة مختصة بالتقليد البدوي و ليس إطلاقها في بيان حال التقليد الاستمراري لأنها وقعت في قبال العامة القائلين بالجواز ابتداء مضافا إلى أن التقليد هو البدوي و منه فلا ينصرف إطلاق لفظ التقليد إلى الاستمراري بل قد يقال لا يمكن شمولها إلا مجازا لأن البقاء على التقليد ليس تقليدا بالمعنى المصدري قلت أما كون هذه الإطلاقات في غير مقام بيان الاستمرار إنما يظهر خلافه بملاحظة كلمات القائلين بعدم الجواز حيث إنهم لا يظهر منهم جواز الاستمرار و لو واحدا و لو كان كذلك لكان ذلك شائعا في كلامهم و قد عرفت أن حدوثه إنما هو من بعض المتأخرين كما نصّ عليه السيّد الصدر فالقول بأن هذه الإطلاقات ليس في مقام بيان الاستمرار إنما هو قول بلا داع و أما دعوى عدم الشمول وضعا أو انصرافا فلا وجه لها و بيان ذلك يتوقف على الإحاطة بمعاقد الإجماعات سواء كان الإجماع مصرحا به في كلماتهم أو لا فنقول منها ما ادعي على عدم جواز التقليد و لا ريب في استواء صدق التقليد على الابتداء و الاستدامة سواء فسر بالعمل كما هو الظاهر فإنه هو المعقول منه بعد عدم إرادة ما هو المراد منه في غير المقام من الاعتقاد الغير الثابت لعدم حصوله في الأغلب و لا يستلزم ذلك بطلان العمل الأول أو الدور نظرا إلى توقف صحة العمل على التقليد فالعمل الأول إما أن يكون صحته بنفسه فهو دور و إما أن لا يكون صحيحا فهو باطل و الوجه في ذلك هو ما أشرنا في محله و حاصله أن التقليد من كيفيات العمل و أنحائه و إنما يصح انتزاعه من العمل فيما إذا كان العمل مطابقا لفتوى المجتهد من دون حاجة إلى سبق العمل فالمفروض يكون صحيحا بواسطة صحة انتزاع التقليد من العمل الأول بعد وجود ما هو المعيار و المناط في الصدق المذكور فلا محذور إذ لم يفسر به بل فسر بالأخذ كما يراه البعض إما على الأول فلأنه يصدق على من يبقى على التقليد أنه عامل بقوله و لو كان بعد موته فلو نهى المولى عبده عن العمل بقول زيد لا نرى فرقا بين العمل بقوله ابتداء في الحياة و الممات و بين استدامة العمل بقوله حيّا و ميّتا و ذلك أمر مجزوم به فدعوى عدم الشمول وضعا أو انصرافا غير مسموعة و أما على الثاني فلأن الأخذ بقول الغير يصدق مع الاستمرار أيضا فإن استمرار الأخذ ليس خارجا عن حقيقة الأخذ بل هو أخذ كما أن استمرار الجلوس و استمرار القيام قيام و توضيحه أن الأفعال القابلة للامتداد في الوجود لا وجه للقول بأن الآن الثاني من وجوده ليس من حقيقة ذلك الفعل مع عدم ما يقضي بذلك عقلا و لا نقلا كما يشهد بذلك استقراء المصادر التي هي حقائق الأفعال و أما القول بأن الأخذ من الأفعال الآتية التي لا يقبل الامتداد فيكفي في بطلانه مراجعة الوجدان و مقايسة الأفعال الممتدة معه فلا يصغى إليه إلا أنه لم نعثر على اشتمال معاقد الإجماعات على لفظ التقليد سوى ما ذكره الشهيد في الرسالة على ما تقدم و منها الإجماع على أن الميت لا قول له كما عن الأحسائي حيث قال لا بد في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله فوجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له و على هذا انعقد إجماع الإمامية و دلالته على نفى القول على عدم جواز التعويل بقوله ابتداء و استدامة ظاهره لا يقبل الإنكار فإن الظاهر من نفي القول بعد العلم بثبوته قطعا هو نفى الآثار و لا فرق في ذلك بين الاستدامة و الابتداء و منها الإجماع على بطلان القول كما عن الشهيد في الرسالة و دلالته صريحة في الغاية و منها ما أفاده في المسالك من أنه صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة و المطولة باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله و لم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا و هذا نظير ما في المعالم من أن العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي و الإنصاف أن أمثال هذه المناقشات إنما تنشأ من ضيق المجال في الاستدلال فإن شمول هذه العبارات للمطلوب على منار لا ينكره إلا العسوف بل لو كان و لا بد من المناقشة فليقل بأنه لا دليل على اعتبار هذه الإجماعات في المقام فنقول إن الكلام في المقام إنما هو في قبال من ذهب إلى عدم الجواز في الابتداء نظرا إلى هذه الإجماعات فإن لم يسلم البرهان على اعتبارها فلا بد من تسرية المنع إلى هناك و إلا فالواجب الأخذ بإطلاق معقد الإجماع في المقام أيضا بعد وضوح فساد المنع المذكور و يوضح ذلك ما ذكرنا في صدر الهداية من شمول الأدلة و كلماتهم للاستمراري و البدوي فراجعها الثالث دعوى استقرار السيرة على البقاء على تقليد الأموات و يظهر ذلك بملاحظة أحوال أصحاب الأئمة عليهم السلام فإن من المعلوم عدم التزامهم مع وفور قدسهم بالرجوع عما أخذوه تقليدا عمن له الإفتاء بعد عروض موت المفتي و لو كان ذلك لكان بواسطة عموم البلوى منقولا معلوما و مثله يعطي العلم برضاء الإمام عليه السلام و تقريره الشيعة على البقاء و الجواب عن ذلك المنع من استقرار السيرة في وجه و عدم جدواها فيما نحن فيه في وجه آخر و توضيحه أن الناس في زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام بين أصناف فإنهم بين العلل بما يسمعه شفاها عن المعصوم و بين العامل بالأخبار المنقولة عنهم مثل الفتاوي المنقولة عن المجتهدين و بين العامل بفتاوي المجتهدين في تلك الأزمنة كأبان بن تغلب و محمد بن مسلم و أضرابهما ممن له أهلية الاجتهاد و الإفتاء و لا ريب أن القسمين