مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٨

في أول المسألة مضافا إلى أن الحكم بقلة الغلط في القسم الأول و كثرته في القسم الثاني غلط خارج عن حدّ الإنصاف فهل ترى أن مثل المفيد و الشيخ و غيرهما من أصحاب القسم الثاني أكثر خطأ من غيرهم من أصحاب القسم الأول على ما زعمه و الحكم بذلك إما هو رجم بالغيب و إما اشتباه الظني بالقطعي و توهم الاعتماد على مطلق الظن و غير ذلك فهو مما ليس بضائر فيما نحن بصدده بعد ثبوت مشروعية التقليد بالضرورة مع أن باب الاشتباه غير منسد على القسم الأول فإن المستدل يعدّ نفسه منهم مع ما ترى في كلماته من الاشتباه ما لا يوجد في كلام غيره كما لا يخفى و أما قوله فالأولى و الأحوط فهو يشعر بجواز تقليد غير القسم الأول أيضا و لا وجه له بعد زعمه كثرة الخطإ في القسم الثاني فإن النادر عند العقل كالمعدوم مضافا إلى أن المتمكن من فهم الخطابات كيف يعتمد على غرضه حتى يأخذ بالموافق و يرفض المخالف مع جواز أن يكون الخبر الموافق مقرونا في الواقع بمعارض أقوى أو مقيدا و مخصصا مضافا إلى أنه يجوز عنده أن يكون الموافق قد رفضه الأصحاب المطلعون على دقائق أسرار الشريعة الذين وصل إليهم الأحكام الشرعية بواسطة العدول و الثقات يدا بيد فإن علومهم مأخوذة من أفواه هؤلاء الرجال أو يكون ذلك المعروض عليه مخالفا لما عليه الإمامية إذ ليس ذلك أمرا عزيزا في أخبارنا كما هو ظاهر فلا خير في موافقته كما أنه لا ضير في مخالفته إذ مع عدم سدّ هذه الاحتمالات لا يجوز الاعتماد و مع السد لا حاجة إلى ملاحظة الخبر إذ لا وجه للسد إلاّ بالقول برجوعه إلى المجتهد من دون ملاحظة دليل الواقعة و بالجملة أن ملاحظة العامي يعني الغير القادر على استنباط المسائل من المدارك وجودها كعدمها و لعل ذلك قول بوجوب الاجتهاد علينا إذ بدونه لا ينفع ما ذكره ثم إنه إذا لم نجد موافقا أو مخالفا فما ذا يصنع فإن قلت لا بد من الرجوع إلى المفتي قلت ما الذي دل على جواز رجوعه فإن قلت أدلة التقليد من الإجماع و الضرورة قلت ذلك آت عند الوجود أيضا و إن قلت إنه لا يرجع إلى المفتي بل هو يعمل بما يريد قلت ذلك خروج عن طاعة اللّه و رجوع إلى طاعة الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به ثم إن قوله بل لو عكس كان أحوط فإن أراد منه تقديم الملاحظة و تأخيرها في الأخبار فهو مما لا يؤثر فيما حكم به من الاحتياط و هو ظاهر و إن أراد به أن يرجع إلى الأخبار أولا فما وجده صريحا أخذ به و ما أشكل عليه رجع إلى فتاوي العلماء لما زعمه الشريف الجزائري من أن كتب الفقه شرح لكتب الأخبار فهو يجدي فيما لو فرض المقلد صاحب الاقتدار على الاستنباط في تلك الأخبار الصريحة و إلا فالإشكال أيضا باق بحاله بقي الكلام فيما ذكره من أن العسر كما يندفع بالرجوع إلى الأحياء كذلك يندفع بالرجوع إلى الأموات و هو ناظر إلى ما أفاده في المعالم من أن التقليد إنما ساغ للإجماع المنقول و العسر و الحرج بتكليف الخلق بالاجتهاد و كلاهما لا يصلح دليلا في موضع النزاع لصراحة الأول في الاختصاص بتقليد الأحياء و العسر و الحرج يندفعان بتقليد الأحياء و محصّل مراده الاستناد إلى الأصل في الاستدلال على المطلب و تقريره أن تجويز الرجوع إلى المسبب لا بدّ له من دليل إذ بدونه يكون قولا بغير علم و لا دليل عليه إذ الإجماع مختص بالأحياء و العسر و الجرح و يكفي في دفعهما الرجوع إلى الأحياء و ما أدري كيف يقابل ذلك باندفاع العسر بالرجوع إلى الأموات و هل هذا إلا خروجا عن قانون التوجيه هداية حكي عن ركن الدين محمد بن علي الجرجاني أنه قال في هذا الباب‌ الأشبه أن يقال إن المستفتي إن وجد المجتهد الحي لم يجز له الاستفتاء من الحاكي سواء كان عن حي أو ميت لأنه مكلف بالأخذ بأقوى الظنين فيتعين عليه كالمجتهد فإنه يجب عليه الأخذ بأقوى الدليلين فإن لم يجده فلا يخلو إما أن يجد من يحكي عن الحي أو لا فإن وجده تعين أيضا و إن لم يجد فإما أن يجد من يحكي عن الميت أو لا فإن وجده وجب الأخذ من كتب المجتهدين الماضين أقول وجه التفصيل أمران أحدهما لزوم الأخذ بالمشافه مع الإمكان و عدم الاعتداد بنقل الواسطة أو الرجوع إلى الرسالة و نحوها و لم يظهر لنا وجه ذلك فإن عموم وجوب الأخذ بالشهادة مما لا ينكر لو أغمضنا عن أصالة حجية قول العادل مطلقا أو في خصوص المقام بواسطة جري السيرة المستمرة الكاشفة عن رضاء المعصوم على ذلك فغاية الأمر اعتبار التعدّد أيضا كما في الشهادة و أما عدم الاعتداد إلا بالمشافه فلا وجه له الثاني جواز الرجوع إلى الميت على تقدير عدم الحي و لا مانع منه نظير ما نبهنا عليه في بعض مباحث الظن من أن الواجب هو الرجوع إلى الوهميات فيما لو فرض العياذ باللّه انسداد باب الظنون المطلقة أيضا و لا ينافي ذلك ما قلنا من أن المناط هو الظن فإنه يختلف موضوعات المكلفين باختلاف الأوقات و الأحوال و قد عرفت أن ذلك ليس تفصيلا في الحقيقة إذ كلام المانعين إنما هو في مقام وجود الحي و ليس من ذلك أثر في كلامهم كما هو ظاهر و من هنا تعرف فساد الاستدلال على الجواز بأنه ربما لا يوجد مجتهد حيّ أو الاقتصار على الأحياء ربما يوجب العسر و الحرج لانتشار المكلفين في البلاد النائية مع انحصار المجتهد في واحد لا يصل أيدي الأغلب أو الغالب أو البعض إليه فإن هذه الفروض لو سلم وقوعها نظرا إلى ما هو المتنازع فيه مع إمكان خلو العصر عن مجتهد حي على وجه الكفاية لا ينافي ما نحن بصدده كما لا وجه لما قد يوجد في كلام المحقق القمي رحمه الله بأن الدليل لا يفيد تمام المطلوب فتدبر هداية في بيان التفصيل بين الاستدامة و الابتداء في قبال قول المشهور بالمنع مطلقا قال السيّد الصّدر في شرح الوافية بعد ما نقل قول الشيخ سليمان و الشيخ علي بن هلال و ركن الدين الجرجاني ما لفظه و مال بعض المتأخرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته و عدم جواز تقليد الميت ابتداء بعد موته و هو قريب انتهى و هو صريح في أن ظاهر المشهور هو المنع مطلقا و إلاّ لا وجه لعدّ القول بالاستدامة