مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٧

و أيضا ما يقولون في الوقائع الخاصة و الحوادث الجزئية التي ليست مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها و غالب ما يحتاج الناس إليه من هذا القبيل و لا يستنبط من الكتب أو يستنبط لكن لا يقدر على استنباطه كل أحد بل ربما لا يقدر على استنباطه سوى المجتهد سيما إذا تعلق الواقعة بالوقائع المشكلة مثل القصر و الإتمام و الرضاع و غير ذلك من المعضلات و أيضا العدالة مثلا يحتاج إليها في غالب الأحوال في المعاملات و العبادات و الإيقاعات فلو لم يكن موجودا و لم يكن ممن يعرف العدالة بأنها هي الملكة أو عدم ظهور الفسق و أولها هل يستحق باجتناب الصغائر و الكبائر أيضا و أن من الكبائر الإصرار بالصغائر و أن الإصرار بما ذا يتحقق و أنه هل يعتبر فيه اجتناب المنافيات للمروءة أم لا و على تقديره فأيّ شي‌ء هي و أنه لا بد من المعاشرة الباطنية أو يكفي الظاهرية و بالجملة لو لم يكن العادل أو من يعرف العدالة أو العادل ما ذا يصنعون و هذه هي الشبهة المذكورة في لسان العامة حسبنا الروايات و الاجتهادات و أطال رحمه اللّه في النقض و الإبرام عليهم و ما أفاده و إن لم يكن خاليا عن النظر كما لا يخفى على من أمعن فيها إلا أن فيه الجواب أيضا فتدبر و قد يستدل على الجواز بالعسر و الحرج و ستعرف الكلام فيه هداية قد عرفت نسبة التفصيل إلى الفاضل التوني و لا بأس بنقل كلامه ليتضح مرامه قال بعد المنع عن عموم النهي عن التقليد و اختصاصه بالأصول و المنع من انعقاد الإجماع في جواز التقليد بزعم أنها مسألة غير معهودة من أيام الأئمة عليهم السلام و التمسك بإطلاق الأخبار الخاصة و اندفاع العسر و الحرج الموجبين للتقليد بمتابعة الميت أيضا و الذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة أن من علم من حاله أنه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة و مدلولاتها الصريحة كابني بابويه و غيرهما من القدماء يجوز تقليده حيا كان أو ميتا و لا يتفاوت حياته و موته في فتاويه و أما من لا يعلم من حاله ذلك كمن يعمل باللوازم الغير البينة و الأفراد و الجزئيات الغير البينة الاندراج فيشكل تقليده حيّا كان أو ميتا فإن من تتبع و ظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الأحكام يعلم أن قليل الغلط في هذه الأحكام قليل مع أن شرط صحة التقليد ندرة الغلط و السر فيه أن مقدّمات هذه الأحكام لما لم يوجد فيها نصّ صريح كثيرا ما يشتبه فيها الظن بالقطعي و ربما يشتبه الحال فيتوهم جواز الاعتماد على مطلق الظن فيها فيكثر فيها الاختلاف و لهذا قلّما يوجد في مقدمات هذا القسم مقدمة غير قابلة للمنع بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها و بطلانها بخلاف الاختلاف الواقع في القسم الأول فإنه يرجع إلى اختلاف الأخبار فإن قلت فعلى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد في هذا القسم الثاني قلت لا يلزم ذلك لأنه إذا حصل له الجزم باللزوم و الفردية يحصل له الجزم بالحكم الشرعي و مخالفة الحكم المقطوع به غير معقول فتأمل قال إذا عرفت هذا فالأولى و الأحوط للمقلد المتمكن من فيهم العبارات أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلاّ بعد العرض على الأحاديث بل لو عكس أيضا كان أحوط انتهى أقول أما منع عموم النهي عن التقليد و اتباع غير العلم فهو مما لا ينبغي الإصغاء إليه كيف و ذلك من الأمور الضرورية و قد دل على حرمته الأدلة الأربعة فيكفي من الكتاب قوله تعالى ءاللّه أذن لكم أم على اللّه تفترون و لا سبيل لتوهم الاختصاص فيه حيث إن الإنكار على مجرد عدم الإذن كما هو ظاهر و من السنة رواية القضاة الأربعة و من الإجماع ما حكاه الوحيد البهبهاني من ضرورة صبيان الإمامية و نسائهم على عدم الجواز و أما العقل فلا ريب أن في ذلك تقولا على اللّه العليم و هو ظلم في حقّه تعالى المحرّم عقلا مضافا إلى قوله تعالى و لو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثمّ لقطعنا منه الوتين و مرّ ذلك مفصّلا على وجه لا مزيد عليه في مباحث الظن مع أن دعوى اختصاص تلك النواهي يوجب هدم أساس الأخباريين فإنهم هم الذين يعتمدون على هذه العمومات عند إثبات كل مجهول و لو كان بينهما بعد المشرقين كما هو ظاهر على من تدبّر كلماتهم في مطاويها و أفسد من ذلك ما قاله المحقق القمي رحمه الله من أن الاستدلال بحرمة العمل بالظن استدلال بالظن فمعنى قولنا الأصل حرمة العمل بالظن لا ظن المجتهد الحي إنا نظن حرمة العمل بالظن فإذا حصل الظن للمقلد بأن ما قاله الميت هو حكم اللّه فكيف يقول إني أظن أنه ليس حكم اللّه فإن بعد الغض عما زعمه من أن ظواهر الكتاب غير معلوم جواز العمل بها إلا من حيث اندراجها تحت مطلق الظن فإن ذلك قد فرغنا عن إبطاله في مباحث الظن إن دليل ذلك الأصل لا ينحصر في الكتاب في آية منها بل و ذلك يستفاد من الكتاب علما بواسطة تعاضد الظواهر بل الأخبار في ذلك متواترة حتى إن بعض المتأخرين قد تصدى بجمعها و قيل إنها خمسمائة رواية و الضرورة الدينية أيضا قد ادّعوها كالضرورة العقلية مع أن كلامه يناقض ما أفاده في بعض إفاداته من أنه لا منافاة بين حصول الظن مع الظن بعدم جواز العمل به فلا منافاة بين حصول الظن من قول الميت مع الظن بعدم جواز العمل بهذا الظن كما عرفت فيما أفاده في الجواب عن الإجماع المنقول على عدم الجواز و أما المنع من انعقاد الإجماع على جواز التقليد فهو مما لا يسمع منه بعد ما ترى من إطباق الخلف و السلف على ذلك على وجه لا يستراب فيه المنصف و أما عدم تداولها بين أصحاب الأئمة عليهم السلام فهو أفسد من سابقه لما اعترف به من إطلاق الأمر بالرجوع إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام و إن كان دعوى الإطلاق فيها بعيدا عن الإنصاف لظهورها في الحياة كما عرفت فقوله لكن تخصيص الحي و إخراج الميت يحتاج إلى دليل مدخول بأن ذلك على تقدير الإطلاق و ليس في الأدلة الخاصة و العامة بأسرها دلالة على التقليد التعبدي فكيف بإطلاقها للميت و أما ما أفاده من التفصيل فهو ذهاب إلى ما ذهب إليه الظاهريّون و رجوع عما أسّسه العلماء الإلهيون و هدم لبنيان الاجتهاد و الفتوى كما نبّهنا