مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨

الدواعي عليه و استقرار طريقة السلف المعاصرين للأئمة عليهم السلام و الخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا و ذلك ظاهر جدّا لمن تدبر هذا بالنسبة إلى أصل مشروعية التقليد و علم المقلد بوجوبه عليه و أما بالنسبة إلى خصوصيات التقليد من أنه هل يجب تقليد الحي أو الميت أو الأخباري أو الأصولي إلى غير ذلك من الأمور المختلف فيها فإما أن يكون ذلك العامي مرجحا لأحدهما بواسطة اجتهاده في هذه المسألة على وجه اطمأنّ بأنه هو الواقع في حقه فلا كلام و إلا فإن لم يلتفت إلى ما هو القدر المتيقن و تردّد بين الخصوصيتين فحكمه التخيير عنده لو لم يسأل عن حاله في حال التردد عن المجتهد مع عدم التفاته إلى وجوب السؤال و إن سأل فالمجتهد يفتيه بما هو الواقع عنده و إن التفت إلى ما هو القدر المتيقن فعقله من باب الاحتياط يهديه و يرشده إلى الأخذ بالقدر المتيقن فعقد المسألة إنما هو لبيان تكليف المقلد لو التفت إلى جهله في هذه المسألة مع عدم طريق ظاهري له فيها و سأل عن المجتهد و إلا فالمقلد لا مناص له من الرجوع إلى الحي فيما لو علم الاختلاف بين العلماء و تردد بين الخصوصيتين مع التفاته بالقدر المتيقن و وجوب السؤال كما هو الحال في الأغلب و لا ينافي ذلك فيما لو رجع إلى المفتي الواجد للمشكوك فيه و أفتاه بكفاية الفاقد للشرط فإنه بعد ما صار عالما بواقع المسألة بل هداية العقل له إلى الواجد إنما هو طريق ظاهريّ علاجا للشك في نفس الواقعة دفعا لما يلزم عليه الدور فيما لو رجع إلى الفاقد و أما ثانيا فلأن القول بمساواة المجتهد و المقلد في أمثال زماننا الذي يتوقف الاستنباط على مقدمات لا ينال إليها إلا الأوحدي من الناس يكاد يلحق بإنكار الضروريات كيف لو كانا متساويين لزم على المقلد تحصيل الظن بعدم المعارض كالمجتهد فإن مناط العمل بالظن فيهما هو الدليل العقلي و هو لا يقتضي حجية الظن مطلقا و لو كان قبل الفحص فإن قلت بوجوب الفحص فيهما يلزم منه تفسيق عامة المقلدين و إن قلت بعدمه فيهما فهو مخالف لما اعترف به الكل و إن قلت بالفرق بينهما بواسطة الإجماع على العدم في المقلد و الوجوب في غيره قلنا لعل اتفاقهم على العدم بواسطة اعتقادهم أن العامي لا يقاس حاله بحال المجتهد لانفتاح باب العلم الشرعي في حقه و هو الفتوى و الإنصاف أن القول بأن التقليد من باب الدليل العقلي في غاية الركاكة لأن هذا الدليل العقلي و إن لم نقل بلزوم الاطلاع على تفاصيل مقدماته كما أورده بعض الأفاضل و قلنا بأن مقدماته ثابتة في الواقع فلا ينافي اعتقاد بعض العلماء خلافها فإن ذلك غير ضائر فيما هو الواقع كما أورده المورد المذكور مما ليس مستندا للعامي في عمله و رجوعه إلى المفتي فإن الداعي إلى ذلك ليس إلا ما هو المفطور في جميع الناس من رجوع الجاهل إلى العالم و ذلك و إن كان بواسطة تحصيل المعرفة بالحكم إلا أن الأغلب عدم حصولها منه بل و لا يحصل الظن أيضا كما هو ظاهر لمن راجع وجدانه و مع ذلك فهو المقرر من الأئمة عليهم السلام و المطابق لما عليه العمل من الأمة قديما و حديثا فصار بذلك طريقا للجاهل و هذا هو المسوغ للمجتهد في ردعه العامي عن العمل بالظن الحاصل من قول الميت كيف و لو قيل بأن الظن هو الطريق في حق المقلد يلزم منه إما تخريب أساس الشريعة أو فرض العامي مجتهدا لأن ذلك الدليل العقلي لا يختص بالتقليد بل يعم سائر الأمارات الظنية و القول بأن الإجماع إنما قام على عدم جواز العمل بغير التقليد من الأمارات الظنية مع أن المناط هو الظن بعد أنه تناقض في حكمي العقل و الشرع على وجه لا مصحح له كما بينا في وجه استثناء القياس مما لا سبيل إلى إثباته فإن الإنصاف أن المنع من غير التقليد إنما هو بواسطة أن التقليد طريق خاص في حقه و أما على تقدير الظن فلا نسلم انعقاد الإجماع على عدم جواز العمل بما يستفاد للعامي من الأخبار على وجه ظني و من المعلوم أن ذلك يوجب بناء فقه جديد كما هو ظاهر فإن قلت إنه يجب ردعه عن مثل هذه الظنون قلت كيف يجوز للعالم ردعه مع عدم حصول الظن من قوله و كون الحكم مظنونا في حقه سلمنا الإجماع على عدم جواز العمل بتلك الأمارات‌ حتى على تقدير كون التقليد ظنيا لكنه لا ينفع لأنه ليس بديهيا يعرفه العامي و الاطلاع على الإجماع مما يمنعه المستدل كما يظهر منه و إخبار المجتهد له ربما لا يوجب الظن و أما ثالثا فلأن الظن الحاصل من الإجماع المنقول و الشهرة المحققة بين العلماء الماهرين المطلعين على الأسرار الإلهية أقوى من الظن الحاصل من قول الميت في المسألة الفرعية بل لا يكاد يقاس أحدهما بالآخر قوله إن الظن بالواقع يقدم على الظن في الحكم الظاهري قلنا قد فرضنا عن إبطال هذا القول كالقول بلزوم الأخذ بالظن في الحكم الظاهري في محله فإن نظر العقل في دليل الانسداد الذي هو العمدة في الأدلة هو الحكم بلزوم تفريغ الذمة و لا فرق في ذلك بين الواقع و بين إبداله لا يقال إن أقربية هذا الظن في نظر المقلد أول الكلام و على تقديره فلا دليل على لزوم الأخذ بهذه الأقربية لأنا نقول إن أقربية هذه الظنون في نظر المجتهد هو المعيار فإن نظر المقلد قد عرفت عدم انضباطه و عدم اعتباره و لا يمكن إلقاء عنانه في عنقه لئلا يتبع كل ناعق و ناهق و أما لزوم الأخذ بهذه الأقربية فلأن دليل الانسداد لا يمكن أن يكون مفاده حجية كل واحد من هذين الظنين اللذين يقتضي اعتبار أحدهما عدم اعتبار الآخر فإما أن يقال بأن كل واحد من هذين الظنين خارج عن الدليل و هذا يعد كونه محالا لأن الدليل العقلي غير قابل للتخصيص مثبت للمطلوب و هو عدم اعتبار قول الميت إذا صار مظنونا و إما أن يقال بأن الأولى استعماله للظن في المسألة الأصولية لكونه بمنزلة المزيل للظن في المسألة الفرعية و هو أيضا مثبت للمطلوب و إما أن يقال بأن اللازم هو