مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٦

انقطاع النفس عن البدن و رجوعها إلى عالم الملكوت الذي هو ميقات حقيقة الحق و انكشاف بطلان الباطل فيمكن أن يتحقق به انكشاف خطاء ظنه الذي كان حاصلا في الحكم في هذه النشأة فلا يبقى اعتقاده القائم بنفسه الذي وجب اتباعه فاستصحاب بقاء الظن الحاصل له في الحياة بنحو حصوله فيها غير معقول إذ من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع على حاله فقياس حال الموت بحال الحياة غلط ناش عن عدم البصيرة انتهى و ظاهره تسليم أن الظن يمكن بقاؤه بعد الموت و إنما يناقش في جريان الاستصحاب بواسطة احتمال انقلابه إلى خلافه لاحتمال مخالفته للواقع و هذا الاحتمال لا يجدي في العلوم المطابقة للواقع و المعارف الحقة كما هو ظاهر ثم إن ما ذكره إلى آخره لا ينهض بدفع الاستصحاب فإن مجرد إمكان انقلاب الظن بخلافه لا يكون موجبا لعدم جريان الاستصحاب بل هو محقق لجريانه كما لا يخفى و القول بأن الموت يوجب زوال الظن قطعا إما بواسطة كونه مخالفا للواقع و إما بواسطة انقلابه علما مطابقا للظن فلا يجري الاستصحاب مبني على عدم جريان الاستصحاب في الأمور المختلفة شدة و ضعفا كالسّواد المردّد بين انقلابه بياضا أو اشتداده و الظاهر مساعدة العرف على جريان الاستصحاب في مثل المقام و إن كان الوجه عدم جريانه بملاحظة الدقة إلا أنه مع ذلك لا وجه للاستصحاب في المقام فإن جواز التقليد ربما يقال مترتب على الظنون الحاصلة للمجتهد في حال الحياة و لم يدل دليل على جواز الرجوع إلى ظن المجتهد و لو كان باقيا بعد الموت و توضيحه أن جريان الاستصحاب في الظن باعتبار مطلق الاعتقاد الحاصل في ضمن العلم أو الظن إنما يثمر في جواز التقليد بعد الموت فيما لو كان جواز التقليد ثابتا لمطلق الاعتقاد و ليس كذلك بل المعلوم إنما هو ثبوته للظن الحاصل حال الحياة بشرط بقائها فإن الوجه في المنع هو عدم العلم بالجواز فيما عدا الظن الحاصل في زمان الحياة بل و لو فرض بقاء الظن بعينه بعد الموت ما كنا نقول بجواز اتباعه كما عرفت في تقرير الأصل ثم إنه ربما يستدل أيضا على ارتفاع الظن بعد الموت بأن الإدراك إنما هو من مقتضيات الصفراء و بعد الموت ترتفع جميع الأخلاط و هو على تقدير تسليمه لا يقضى بارتفاع الإدراك الحاصل و إنما يقضى بعدم حصوله بعد ارتفاع ما يقضى به و قد يدعى بداهة عدم بقاء الظن و زواله بعد الموت كما هو الظاهر من الوحيد البهبهاني ره و لعل مراده أن من المشاهد المحسوس صيرورة العالم عاميا بعد اندراس علومه و انطماس ملكته بواسطة الهرم و الكبر الموجبين لضعف القوى الحيوانية سواء كانت من القوى الإدراكية أو غيرها فكلما يتزايد الهرم فيه يزداد الضعف في قواه إلى أن يصل إلى حد لا يقدر على الكسب ثم يزداد إلى أن يصل إلى حدّ لا يقدر على حفظ مدركاته في السابق و كل ذلك بواسطة اختلال يقع في البدن و يرشد إلى ذلك قوله تعالى و منكم من يردّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد من علم شيئا فلو لا أن القوى الجسمانية التي ترتفع بعد الموت قطعا لها مدخل في الصور العلمية حدوثا و بقاء لا معنى لزوال تلك الصورة بعد حدوث الضعف في تلك القوى و توضيح ذلك ملاحظة حال من اختل دماغه بواسطة حدوث حادثة في هامته كالضرب الشديد مثلا فإنه يختل إدراكه و مدركاته أيضا و بالجملة فمدخلية الأمور الجسمانية في حدوث الإدراك و بقائه على الوجه المذكور ظاهرا إلا أنه مع ذلك لا نجد من أنفسنا الحكم بارتفاع الصور العلمية بعد الموت بعد ما عرفت من الأمارات المقتضية للبقاء فتدبر ثم إنه قد استدل المحقق الثاني بما يقرب من الوجه المذكور و هو أن دلائل الفقه لما كانت ظنية لم تكن حجيتها إلا باعتبارات الظن الحاصل معها و هذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت فيبقى الحكم خاليا عن السند فيخرج عن كونه معتبرا شرعا و توضيحه أن الأمارات الظنية بنفسها لا تستلزم النتائج و إلا لكانت أدلة فلا يجوز التعويل عليها ما لم يقترن معها ظن الفقيه على وجه الاستدامة الحكمية كما في حال النوم و الغفلة و لهذا لا يجوز العمل بها لمن لم يبلغ درجة الفقاهة و لا له بعد زوال ظنه و تبدله إلى نقيضه فالمعتبر حقيقة هو ظن الفقيه الحاصل من الأمارة و يمنع بقاء الظن بعد الموت و اعترض عليه في الوافية بعد تسلم زوال الاعتقادات بمنع خلو الحكم عن السند قال و هل هذا إلا عين المتنازع فيه إذ نقول إذا حصل للمجتهد العلم أو الظن بالحكم من دليل أو أمارة اقترن به علمه أو ظنه فلم لا يجوز العمل بذلك الحكم و حاصله أنه لا دليل على استدامة مقارنته الظن للحكم لم لا يكتفي باقترانه له في الجملة في حال الحياة فدعوى لزوم المقارنة الدائمية في مرتبة نفس المدعى أو عينه أقول لا إشكال في أن القدر المعلوم حجيته على ما قلنا في تقرير الأصل هو الظن على الوجه الذي أفاده المحقق الثاني فإنه على تقدير البقاء أيضا قلنا بأنه ليس مناطا للعمل لكونه مشكوكا فيه و على هذا التقدير لا وجه للمنع المذكور فإن من يقول بخلافه لا بد له من إقامة الدليل فإنه موافق للأصل لكن الكلام في إتمام هذا الدليل مع قطع النظر عن الأصل على وجه لو كان الأصل بخلاف ذلك يكون كافيا في قطع الأصل فاعتراض الفاضل التوني في محله كما هو قضية الإنصاف الخامس ما استند إليه المحقق المذكور و هو أنه لو جاز العمل بفتوى الفقيه بعد موته لامتنع في زماننا الإجماع على وجوب تقليد الأعلم و الأورع من المجتهدين و الوقوف لأهل هذا العصر عليها بالنسبة إلى الأعصر السّابقة كاد أن يكون ممتنعا أقول إن معرفة الأعلم في السابقين ليس بأشكل من معرفته في الموجودين بل لعله أسهل و على تقدير ذلك لا دليل على ثبوته فيكون ساقطا لامتناع التكليف بما لا يطاق و على تقدير السقوط لا يدل على عدم جواز تقليد الميت و أن يقال إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز