مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٥

فإن فرض وجود المناط في قول معلوم النسب فهو أيضا باطل و لا ينافي المطلوب و إن لم يكن المناط موجودا فلا وجه للنقض لعدم الاشتراك حينئذ و أما ما أورده من حديث الجرح و التعديل و قبول شهادته بعد الموت فإن أراد المعارضة بنفس قبول الشهادة مع قطع النظر عن إعمال فتواه في الشهادة فعلى التقريب الثاني فهو مما لا يرتبط بالمقام و على الأول فالفرق بين الشهادة و الفتوى هو أن المناط في الشهادة موجود بعد الموت مثل الرواية بخلاف الفتوى فإن الكلام في ذلك و إن أراد أن قبول شهادته يوجب الاعتماد على قوله في عدد الكبائر و فيما هو مناط التعديل من الملكة و حسن الظاهر إلى غير ذلك من الأمور الاجتهادية ففيه أن التعويل على شهادته في الجرح و التعديل ليس اعتمادا على مذهبه في عدد الكبائر بل إنما هو بواسطة أن الألفاظ الواردة في مقام الشهادة تحمل على الواقع من غير ملاحظة مذهب الشاهد نعم لو علم أن الجرح إنما هو بواسطة شي‌ء مبني على مذهبه فعند المخالفة لمذهب المجتهد لا نسلم وجوب الأخذ بشهادته في الجرح و التعديل ثم إن بعض الأجلة اعترض على الدليل بعد النقض بمعلوم النسب إن عدم الاعتداد بقوله في تحقق الإجماع لا يلازم عدم الاعتداد به في مقام التقليد و فيه أنه لا مساس له بكلام المستدل على الثاني و على الأول فيمكن ادعاء الأولوية أو عدم القول بالفصل فتأمل الرابع أن الحجة في حق المجتهد و المقلد أمر واحد فإنه نائب عنه في فهم النتائج المستفادة من الأدلة التي هي موارد التقليد و البناء على القواعد و الفحص عن المعارضات و الترجيح بينهما و من المعلوم أن المعتبر في حق المقلد ليس قوله و فتواه بل إنما هو سبيل في الوصول إلى ما هو المعتبر في حقه و هو فهمه و ظنه و الإدراكات المتعلقة بالقوى المتعلقة بالبدن لا تبقى بعد خراب البدن فيرتفع ما هو الحجة بعد الموت فلا وجه للاعتماد على قول الميت و هو المطلوب أما المقدمة الأولى و هي اتحاد الحجة فظاهرة فإن مجرد القول و لو عند انتفاء الظن و زواله بواسطة زوال الملكة لهرم أو نحوه لا يكون منعا لعمل المقلد بل لا بد من مقارنته للظن الفعلي في حقه بل لو اطلع على ظن المجتهد بدون توسط القول كان ذلك حجة له و مناطا لعمله و لا ينافي ذلك عدم الالتفات إليه بواسطة عروض غفلة و ذهول حاصل حال الإغماء و النوم و نحوه لوجود الظن في تلك الحالة في الخزانة و أما المقدمة الثانية فاستدل الوحيد البهبهاني عليها بأن الظن هي الصّورة الحاصلة في الذهن و لا يبقى تلك الصّورة حال النزع لشدته و كثرة الاضطراب الواقع فيه بل و لا تبقى حال النسيان و الغفلة أيضا فما ظنك بما بعد الموت حيث صار الذهن جمادا لا حس فيه أقول و هذا الاستدلال مبني على أن يكون الذهن جزء من البدن و يكون الصّورة العلمية محفوظة فيه على وجه لو حاول النفس إدراك تلك الصّورة و الالتفات إليها كان الذهن وسيلة في نيلها إليها و هو غير معلوم لا وجدانا و لا برهانا بل المعقول عندنا هو أن الذهن قوة من قوى النفس الناطقة بها يدرك المعلومات و ليس من أجزاء البدن فخراب البدن و انقطاع الروح منه لا يلازم ارتفاع الصور العلمية و لا نضايق من القول بأن تعلق النفس بالبدن العنصري له دخل في حصول الإدراكات و الملكات في هذه النشأة إلا أن ذلك لا يوجب القول بزوال تلك الإدراكات عند انخلاع النفس و خروجها من البدن إذ يحتمل أن يكون ذلك معدّا و انتفاء المعدّ لا يوجب انتفاء المعلول كيف و القول به على وجه الإطلاق يوجب القول بما لا أظن أن يلتزم به أحد و هو زوال الصّور العلمية الثابتة للنفس في هذه النشأة مع أن المقصود الأصلي من الإيجاد ربما يكون تحلية النفس بالصور العلمية من المعارف و الاعتقادات الحقة فإنها كمال لقوتيها النظرية و العملية أما الأولى فظاهر و أما الثانية فلأن تحصيل الملكات الفاضلة و تجريد النفس عن الصفات الرذيلة موقوف على الصور العلمية كما لا يخفى و لو سلم فتلك الملكات أيضا في عرض الصور العلمية فإنها أيضا من الأعراض الحالة في الحيوان الناطق في الظاهر فانقطاع الروح كما يقضي بارتفاع الأولى يقتضي بارتفاع الثانية أيضا مع أن ذلك ظاهر الفساد اللّهم بالقول بالفرق بين الظنون الحاصلة من النظر و العلوم التي يقتضيها الفطرة الإلهية التي فطره اللّه عليها و هو كما ترى لا يساعده دليل و لا يوافقه اعتبار فإن النفوس الإنسانية في بدو الفطرة قبل حدوث العلقة بينها و بين أبدانها كما صرح به غير واحد من أرباب المعقول و المنقول و نطقت به الآثار المعصومية خالية عن جميع الصور العلمية ضرورية كانت أو نظرية علمية أو ظنية ثم بواسطة قواها الظاهرة و الباطنة يتحلى بالعلوم الأولية المستتبعة للعلوم النظرية إلى أن يصل إلى حدّ يكون في ذلك الحد عقلا بالفعل فكل العلوم التي أفيض عليها من المبدإ الفياض إنما هي حادثة بعد تعلق النفوس بالأبدان في هذه النشأة و لهذا كانت مزرعة للن شأة الآخرة و بالجملة فنحن لا نسلم أن محال هذه الأعراض هي الأجسام الحيوانية بل يحتمل احتمالا قويا أن يكون النفس محلا لها و المفروض بقاء النفس بعد خراب البدن فلا يلزم بقاء العرض مع ارتفاع الموضوع و هو الحيوان الناطق فعلى المستدل إقامة دليل على ذلك و لا ينافي ما ذكرنا أن يكون للآلات الجسمانية مدخل في حصولها على وجه الإعداد غاية الأمر عدم حصولها بعد الموت و أين ذلك من زوال الحاصل فلا أقل من الشك في بقاء تلك الصور و الأصل قاض ببقائها و قد يظهر من بعضهم دعوى زوال الظن بعد الموت لا بواسطة أن الموت يوجب خراب البدن بل بواسطة كشف حجاب النفس عن الواقع و اطلاعها على اللوح المحفوظ بعد الموت و هو الظاهر من المحقق الداماد رحمه الله في توجيه كلام جده المحقق الثاني حيث أراد السيد دفع الاستصحاب القاضي بالبقاء حيث قال إن الظن لما جاز أن يكون مخالفا للواقع و الموت الجسماني الذي