مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧

من المستقلات العقلية فنحن لا نقول بأن اختلاف حكم الكلّي و الجزئي لا يجري في دفع الإشكال كيف و لولاه لبطل الاستدلال عن أصله بل نقول بأن مجرد هذا الاختلاف لا يقضي بعدّ الظلم من المفاهيم التي يستقل العقل بإدراك حكمه و ما نحن فيه مما لا يستقل العقل بإدراك حكمه بعد جريان الكلام المزبور فيه أيضا كما عرفت الثاني أن ما لا يستقل العقل بإدراك حكمه ضرورة من دون حاجة إلى الوسط في الإثبات هل يستقل بإدراك حكمه بالنظر و مع ملاحظة الدليل و الوسط أم لا فمحل النفي هو الإدراك الضروري و محل الإثبات على تقديره هو الإدراك النظري فلا تناقض و قد يستفاد هذا الجواب من تحرير البعض في عنوان البحث كالعميدي على ما لا يخفى و فيه أيضا ما عرفت من جريانه بعينه فيما يستقل العقل بإدراكه كيف و مرجع هذا الوجه عند التدبر هو الوجه الأول على بعض الوجوه فالعنوان الذي لا يستقل بإدراك حكمه العقل إلاّ بعد ملاحظة الوسط ليس من المستقلات العقلية و إنما الوسط منها و لا معيار في المقام لاختلاف المراتب فربما يكون الشي‌ء بعنوان جزئي منها و ربما يكون منها باعتبار صنفه على اختلاف مراتب الأصناف أو باعتبار نوعه أو جنسه السافل إلى أن يصل إلى جنس الأجناس في سلسلة الطول فأكل الفاكهة في المقام بمنزلة الظلم الشخصي في ذلك المقام فكما أن الظلم الشخصي لا يعدّ من المستقلات العقلية إلا باعتبار الاندراج فكذا أكل الفاكهة لا يعدّ منها إلا باعتبار التصرف في مال الغير الذي مرجعه في الحقيقة إلى عنوان الظلم على بعض الوجوه كما لا يخفى الثالث ما أفاده بعض أفاضل المتأخرين طاعنا به على الفاضل القمي حيث استصعب دفع الإشكال و هو أن الحكم في المقام بالنسبة إلى مرحلة الظاهر و الجهل بالنسبة إلى مرحلة الواقع و النفي في الواقع لا ينافي الإثبات في الظاهر كما في أصالة البراءة فإن شرب التتن مما لا يستقل العقل بإدراك حكمه الواقعي و يستقل بإدراك حكمه الظاهري من غير تناقض بين الحكمين و فيه أنك قد عرفت فيما تقدم أن حكم العقل بالإباحة عند المبيح و بالحظر عند الحاظر واقعي على ما هو لائح من مطاوي كلماتهم و إن كان باعتبار جهالة حكم موضوعه و توضيحه و تحقيقه يحتاج إلى رسم مقدمة و هي أنه لا يتصور في الحكم العقلي أن يكون ظاهريا بل كل ما يحكم به العقل فهو حكم واقعي لأن اختلاف الأحكام الشرعية بأن يكون بعضها واقعيا و بعض آخر ظاهريا إنما هو بواسطة إمكان جعل حكم في الواقع و عدم الوصول لمانع إلى المكلف فما هو المجعول واقعا حكم واقعي و ما هو المحكوم به في مقام العمل و الفتوى حكم ظاهري و هذا كما هو ظاهر يصح فيما لو كان الحاكم غير المكلف و أما فيما إذا كان هو المكلف كما فيما نحن فيه فلا وجه لعدم الوصول حتى يقال بأن المجعول الغير الواصل حكم واقعي و المحكوم به في مقام الجهل بالواقع حكم ظاهري لا يقال قد يكون الفعل قبيحا و العقل من حيث جهله بقبحه مثلا يحكم بجواز ارتكابه و إباحته فمن حيث قبحه واقعا له حكم واقعي و من حيث الجهل به له حكم ظاهري لأنا نقول الكلام في المقام إنما هو في الحكم التابع للقبح و الحسن على ما هو المقرر في المراد منهما في محل النزاع و الحسن و القبح بالمعنيين المعهودين لا يلحقان للأفعال الغير الاختيارية اتفاقا من العدلية و الأشعرية فالفعل القبيح في الواقع لا يتصف بالقبح إلا بعد العلم به على وجه يصير به اختياريا فهو حال الجهل لا يتحقق قبيحا لأن المفروض عدم العلم بالعنوان القبيح و مع عدمه لا يصح قصده و بدون القصد لا يكون اختياريا فلا يتصف بالقبح في الواقع و إذا تمهّدت هذه المقدمة فنقول إن حكم العقل بقبح التصرف في ملك الغير يقع على وجوه فتارة مع العلم بعدم إذنه و لا ريب في كونه حكما واقعيا غير منوط بالجهل و أخرى مع عدم العلم بإذنه فأما مع إذنه واقعا أو مع عدم الإذن في الواقع و الحكم بقبح التصرف في الصورتين أيضا حكم واقعي و إن كان في موضوع الجهل فإن تعريض النفس في معرض الهلاكة عنوان حكم العقل و لا اختلاف فيه في جميع الصور و عدم وقوع الهلاكة في البعض لا يناط بالاختيار فلا يصح القول بكونه فارقا في الصّور الثلاثة و بالجملة فمقتضى القول بالخطر كما هو ظاهر ما تمسك به هو الخطر الواقعي و في قباله القول بالإباحة سيّما بعد ملاحظة ما أجابوا به عن دليل الحظر من معلومية الإذن هو الإباحة الواقعية فجعل النزاع في الحكم الظاهري في المقام كما في أصالة البراءة و دفع التناقض بأن عدم الاستقلال إنما هو بالنسبة إلى الواقعي و الاستقلال إنما هو في مرحلة الظاهر إنما هو تأويل بما لا يرضاه المتنازعون كما لا يخفى على المتأمل فالتحقيق في دفع الإشكال هو أن يقال إن استقلال العقل إنما هو في موضوع عدم وجدان ما يقتضي المفسدة و عدم استقلاله فيما لم يلاحظ مع الفعل هذا العنوان و ليس من الحكم الظاهري في شي‌ء فإن موضوعات أحكام العقل ليس أحدها في سلسلة الطول بالنسبة إلى الآخر بل الكل في عرض الآخر بخلاف الأحكام الشرعية فإنها ربما يكون أحد الموضوعين فيها في عرض الموضوع الآخر كالحاضر و المسافر و قد يكون مرتبا على الآخر كما في أصالة البراءة على ما سيجي‌ء تحقيقه و الأحكام الظاهرية إنما تتصور فيما إذا كان أحد الموضوعين مرتبا على الآخر مثلا حكم العقل بحرمة الظلم حكم واقعي و حكمه بحرمة الضرب فيما إذا شك في حصول التأديب أيضا حكم واقعي و إن حصل التأديب و مثله في الشرعيات يسمى بالحكم الظاهري فإن للشي‌ء مع قطع النظر عن العلم و الجهل حكما محزونا في الشرع و أما الأحكام العقلية فموضوعاتها لا تحصل إلاّ بعد العلم و الإرادة حيث إن الكلام على ما عرفت إنما هو في الحكم التابع للحسن و القبح اللاحقين للأفعال الاختيارية التي لا تصير اختيارية إلا بالعلم