مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦

تفضل من الدليل و إلا فلا وجه للتمسك ببعض ما لا يستفاد منها إلا رفع العقاب كما هو الغالب فيها كقوله ما حجب اللّه علمه عن العباد و قوله رفع عن أمتي و نحوهما مما يدل على الرفع و الوضع و انتفاء العقاب و المؤاخذة لا يقال إن مفاد أصالة الإباحة لا يزيد على نفي الحرج و عدم المؤاخذة فلا ينهض فرقا لأنا نقول إن المبيح يدعي الإذن و الترخيص كما يستفاد من قولهم في دفع حجة الحاظرين بأن الإذن معلوم و أما ثالثا فبأن النزاع في المقام في الإباحة الواقعية و في البراءة في الإباحة الظاهرية و يظهر ذلك من الرجوع إلى مطاوي استدلالاتهم و فحاوي كلماتهم أ لا ترى أنهم قد جعلوا في قبال القول بالحظر القول بالوقف مع تصريحهم باشتراكهما في العمل فلو لا أن المراد بالحظر الحظر الواقعي لما صح عدّ القول بالوقف قولا آخر و لا شك أن الحظر بعد ما كان واقعيّا لا مناص من كون الإباحة أيضا واقعية و مما يدل على أن الكلام في المقام في الإباحة الواقعية استدلال القائل بالحظر بأن التصرف في الأشياء المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه و جواب المبيح بأن الإذن من المالك معلوم فإن كلا من الدليل و الجواب أدل دليل على أن المراد بالإباحة و الحظر الواقعي منهما كما لا يخفى إذ التصرف في ملك الغير حرمته واقعية و بعد معلومية الإذن إباحة التصرف واقعية و كذا احتجاج القائل بالإباحة بما يقرب من قاعدة اللطف يلائم كونها واقعية إلى غير ذلك مما يلوح من عناوينهم لها في ذيل مسألة الحسن و القبح في عرض وجوب شكر المنعم كما عرفت في أول الوجوه فإن قلت بعد ما كانت الإباحة واقعية لا يجوز ورود الشرع بخلافها لأولها إلى التناقض بين العقل و الشرع قلت ورود الشرع بخلافها لا يقتضي التناقض فإن العقل في موضوع التصرف في ملك الغير بغير إذن المالك يحكم بالحظر و في موضوع الإذن يحكم بالإباحة و لا يجوز ورود الشرع بخلاف حكم العقل في هذين الموضوعين نعم يمكن تبدل أحد الموضوعين بالآخر بحصول الإذن كما في الغصب على ما لا يخفى و لا تناقض على تقديره و أما رابعا فلأن المستفاد من ظاهر قولهم أصالة الإباحة و من موارد إجرائها فيها كما هو المتداول في ألسنة القدماء اختصاصها بالشبهة التحريمية و من ظاهر البراءة اختصاصها بالشبهة الوجوبية و لا أقل من عمومها لها و للتحريمية فالفرق ظاهر بين المقامين و ربما يذكر في وجه الفرق وجوه أخر كلها غير وجيهة فلا نطيل بذكرها و تزييفها الثاني في تحرير محل النزاع فنقول الأشياء عند العدلية تنقسم على قسمين قسم يستقل بإدراك حكمه العقل و قسم لا يستقل العقل بإدراك حكمه الأول خارج عن هذا النزاع و ينقسم على أقسامه الخمسة من الوجوب و الحرمة و الندب و الكراهة و الإباحة العقليات و الثاني أيضا على قسمين فإنه إما من الأفعال التي لا يمكن بقاء النوع و حفظ النظام بدونه كالتنفّس في الهواء مثلا و إما أن لا يكون من هذا القبيل و الأول أيضا خارج عن هذا النزاع ضرورة حكم العقل بجواز الارتكاب فيهما ففي الحقيقة مرجع هذا القسم إلى الأول و الثاني لا يخلو إما أن يكون مما يشتمل على أمارة المنفعة أم لا و على الثاني فلا شك في كونها لغوا و عبثا فلا يجوز الارتكاب أيضا فيها إما لكراهة عقلية أو حرمة كما لا يخفى و الأول إما أن يكون مما يشتمل على أمارة المفسدة أيضا أم لا و على الأول فلا ريب أيضا في عدم جواز الارتكاب فيها و على الثاني فهو محل النزاع و بالجملة فالنزاع إنما هو في الأفعال الغير الضرورية التي لا يستقل العقل بإدراك حكمه الخالية عن أمارات المفسدة المشتملة على أمارات المنفعة و ربما توهم بعض الأجلة دخول ما لا فيه أمارة المفسدة و لا أمارة المنفعة في النزاع و ليس بسديد و أما ما زعمه من اشتمال العنوان بشموله لها بعد ما يظهر منهم التصريح بخلافه في عناوينهم فمما لا يصغى إليه كتوهم شمول الأدلة لها نعم ما زعمه من الدليل ربما يشمله إلا أنه بمعزل عن الصواب لعدم استقامة الاحتجاج بمثله في أمثال المقام كما لا يخفى بقي هنا شيئان أحدهما ما استشكله المحقق القمي من أنه بعد ما كان مثل شم الطيب و أكل الفاكهة مما قد اختلف في إباحته فأي شي‌ء يبقى بعد ذلك يكون مباحا عقليّا في قبال أقسامه الأربعة فالأولى تربيع الأقسام فيما يستقل العقل بإدراك حكمه و قد يجاب عنه بما ذكره بعض الأجلة بأن التقسيم مبني على أن يراد باستقلال العقل في الجملة و لو بحسب بعض أفراده و فساده غير خفي و قد يجاب أيضا بأن العلم بعدم المفسدة فيما فيه أمارة المصلحة يوجب القطع بالإباحة فهو مباح عقلي قطعي و يرد عليه أن دليل الحاظر بأن التصرف فيه تصرف غير مأذون فيه يجري فيه أيضا فلا يصير متفقا عليه كما هو المطلوب و لا غائلة فيه بعد تميز المفاهيم و ثانيهما ما هو المعروف بينهم من أن فرض العنوان فيما لا يستقل العقل بإدراك حكمه يناقض دعوى الحاظر و المبيح باستقلال العقل بإباحته أو حظره و هذا هو الوجه في اختيار الحاجبي عدم الحكم في المسألة حيث إن الحكم فرع الحاكم و لا حاكم في المقام أما العقل فلأن المفروض عدم اس تقلاله بالحكم و أما الشرع فلأن الكلام قبل وروده و أجيب عنه بوجوه الأول أن العقل لا يستقل بإدراك حكم العناوين الخاصة من حيث أنفسها و في حدود ذواتها كأكل الرمان و شرب الماء البارد فيما ليس هناك ضرورة و نحوهما و هو لا ينافي استقلال العقل بإدراك حكم عنوان عام صادق على تلك العناوين الخاصة على وجه كلي إجمالي كما في الحكم بكلية الكبرى في الشكل الأول و فيه أن التقسيم حينئذ يبقى بلا وجه لجريانه بعد فيما يستقل العقل بإدراك حكمه مثلا الظلم الخاص القائم بشخص خاص مما لا يستقل العقل بإدراك حكمه بخصوصه و مما يستقل العقل بإدراك حكمه من حيث اندراجه تحت عنوان كليّ الظلم و كذا رد الوديعة لو لوحظ من حيث خصوص أفراده لا يستقل العقل بإدراك حكمه و لو لوحظ باعتبار شمول عنوان كلي له