مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥

دون العلم بالصفة لما عرفت مضافا إلى لزوم التصويب إذ الظلم في حق العالم بقبحه حرام و في حق الجاهل مباح و ما هو إلاّ اختلاف الأحكام في حق العباد من غير اندراجهم تحت عنوان يخصّهم بالعلم و الجهل تنبيهان الأول لعل منشأ النزاع بينهم هو ما قد تقرر عند المتكلمين من النزاع في أن اختلاف الأفعال هل هو بواسطة اختلافها في حدود ذواتها أو لأمور خارجة عنها كالنزاع بين أرباب علم الصنعة في اختلاف الجواهر و الفلزات فيمكن إرجاع الاختلاف في المقام إلى اختلاف أقوالهم هناك فمن يرى أن شرب الخمر ماهية متميزة عن غيرها لا تختلف لوقوعها في حالتي المرض و الصحة بل ذلك أمر خارج عنها بقول إن الحسن و القبح ليسا بالذات بل يلحقان باعتبار الصفات الخارجة و من قال بأن الوقوع في حالتي الصحة و المرض ممنوع للشرب يقول بأن القبيح هو الشرب الواقع في حالة الصحة و هكذا الثاني قد ذكروا في ثمرة النزاع أمورا لا يترتب شي‌ء منها على قول من الأقوال أحسنها في المقام أمران أحدهما أن القول بالوجوه و الاعتبار على تقدير التعميم إلى العلم المتعلق بالصفة لازمه التصويب و باقي الأقوال لازمها التخطئة و لا يخفى ضعفه فإن أصحاب هذه المقالة الباطلة لا يقولون بالحكم الواقعي و لا الحسن و القبح بل لازم القول بالتصويب حدوث الحكم بواسطة الظن و من هنا قد يجاب عن إشكال الدور عليهم بأن المراد الظن بما هو أشبه بالقواعد و الأصول كما قرره العضدي نعم هو نوع آخر من التصويب كما هو اللازم من مذهبنا من ثبوت الأحكام الواقعية و الحسن و القبح كما أوردنا ذلك و أما التصويب المشهور عند أهله فلا ملازمة بينه و بين هذا القول بل قد يخالفه لأن مبنى التصويب على عدم الحكم و الحسن و القبح و مبنى هذا القول على وجودها و من هنا يعلم أن الجواب الذي أورده العضدي لا ينهض جوابا هناك و ثانيهما أن لازم القول بالذاتي جواز اجتماع الأمر و النهي في مثل الصدق الضار و الكذب النافع لعدم جواز تخلف الذاتي و ضعفه ظاهر أيضا لأن القائل بالذاتية إن قال بأنها مقتضية للحسن و القبح فلا ملازمة أصلا لاحتمال كون الضرر مانعا عن الحسن و النفع مانعا عن القبح فلا حسن و لا أمر فلا يجتمع الأمر و النهي و إن قال بأنها علة تا مّة للانتزاع كما مر فلازمه اجتماع الحسن و القبح معا لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم إلا أنه لا ملازمة بينه و بين الاجتماع لأن الحسن و القبح إنما يوجبان الأمر و النهي لو لم يكن هناك جهة خارجة توجب قبح الحسن و حسن القبيح بالعرض كما في موارد اجتماعهما فإنّ الكذب النافع قبيح بالذات و حسن بالعرض و لا يؤثر مثل هذا الحسن و القبح في الأمر و النهي لأنه في قوة الخارج عن تحت القدرة و الاختيار و لو صح هذه الثمرة فلازمه جواز الاجتماع المسبب من الأمر أيضا مع أن البديهة تشهد بخلافه هذا تمام الكلام في مسألة الحسن و القبح بسم اللّه الرحمن الرّحيم أصل اختلف الآراء في أن الأصل في الأفعال الاختيارية التي لا ضرورة فيها عقلا هل هو الإباحة أو الحظر على أقوال ستعرف و قبل الخوض في نقلها و نقدها ينبغي رسم أمور الأول أنه قد استصعب بعضهم الفرق بين هذه المسألة و بين ما سيأتي من أن الأصل العملي في مقام الشك في التكليف على حسب اختلاف موارده هو البراءة أو الاحتياط زاعما أن عنوان إحدى المسألتين يغني عن الأخرى إما لعموم في إحداهما و إما لاتحادهما و ليس على ما زعم و لا على تلك المكانة من الصّعوبة فإن الفرق بين المقامين في منار أما أولا فلأن جهة عنوان البحث في المقام تغاير الجهة المعنونة في ذلك المقام و بيان ذلك أن الأشاعرة بعد ما نازعوا مع العدلية القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين في إثبات الحسن و القبح و نفيه نازعوهم في مسألتين على سبيل التنزيل و الانحطاط عما قالوا به مماشاة منهم للعدلية فجعلوهما من فروع تلك المسألة و تذنيباتها كما يظهر ذلك بعد الرجوع إلى عناوينهم إحداهما وجوب شكر المنعم و الأخرى هذه المسألة فكأنهم قالوا سلمنا إن للعقل في بعض العناوين كوجوب ردّ الوديعة و الظلم و الإحسان حكما و لكنا لا نسلم أن هذين المقامين من جملة موارد حكم العقل فلا حكم للعقل على تقدير حكومته فيهما و العدلية قالوا بأن العقل يحكم بالوجوب في الأول منهما و بالإباحة أو الحظر في الثانية فمحصّل النزاع في المقام إنما يرجع إلى أن للعقل حكما في الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة أم لا و لا مدخل في تشخيص المرجع في العمل عند الشك فيه فإن الحاظر ربما يحكم بالإباحة في ذلك المقام و المبيح في الحظر من غير تناف بينهما لإمكان ورود دليل عقلي أو نقلي آخر على خلاف ما أصّله في هذا المقام و ملخّص النزاع في المقام الآتي يرجع إلى أن المرجع شرعا عند الشك في التكليف باختلاف أقسامه و موارده سواء كان المدرك في ذلك هو العقل أو النقل ما ذا فالأخباري على الاحتياط و الأصولي على البراءة فكأن الجهة الملحوظة في تلك المسألة مباينة للجهة المبحوث عنها في المقام و بعبارة مجملة ملخصة هي أن مسألة أصالة البراءة من المسائل الأصولية التي هي بيان لأحكام أفعال المكلفين و هذه المسألة من فروع الخلاف في الحسن و القبح الذي هو من مبادئ الأحكام على ما هو المحرز في كلماتهم كما لا يخفى و أما ثانيا فلأن المقصود بأصالة الإباحة بعد الإغماض عما تقدم هو إثبات الإباحة التي هي من الأحكام و المطلوب بأصل البراءة هو نفي العقاب و ما يستفاد من بعض الأدلة الناهضة عليها من إثبات الإباحة كقوله كل شي‌ء مطلق و نحوه إنما هو