مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤

و حصول اللطف و إن كان يصحح العقاب إلا أنه خارج عن فرض المستدل كما لا يخفى أصل هل الحسن و القبح ذاتيان للأشياء أو بالصفات اللازمة أو يفصل بين الحسن و القبح ففي الأول يكفي انتفاء الجهة المقبحة و في الثاني بالصفات اللازمة أو بالوجوه و الاعتبارات أو يختلف بحسب اختلاف الأشياء ففي البعض ذاتي و في الآخر اعتباري و في الثالث بالصفات اللازمة وجوه بل و أقوال فقيل بأنهما ذاتيان و يحتمل أن يراد به أمران أحدهما أن يكون نفس ذات الشي‌ء كافية في انتزاع الحسن و القبح منها من غير حاجة إلى ملاحظة حيثية خارجة عنها بعد وجودها كما في سائر لوازم الماهيات كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة فإن بعد ملاحظة الحيثية التعليلية المقيدة لوجودها يكفي في انتزاع الزوجية ذاتها الثاني أن يكون الذات مقتضية للحسن و القبح فيتوقف انتزاعهما عنها إلى عدم المانع في الخارج فعلى الأول إما أن يكون المراد بالذات ذوات كليات الأجناس العالية و المتوسطة و الأنواع الحقيقة و الأصناف أو المراد ذوات المصاديق الخارجية و الجزئيات الحقيقية و لا يجري هذه القسمة على الثاني إذ لا يعقل أن يكون الجزئي الحقيقي مقتضيا للحسن لجواز انقسامه باعتبار وجود المانع و عدمه و المفروض كونه جزئيا حقيقيا هذا خلف و الظاهر أن المراد هو الأول من الأول كما يرشدك إليه ما أورد على القائل بالذاتية من عدم جواز النسخ على تقديرها و جواب بعض أصحاب هذه المقالة بأن النسخ من جهة تعارض الذاتيين فإن كلا من الإيراد و الجواب صريح في أن المراد هو أن الذات تكفي في انتزاع الحسن و القبح و كذا يشعر بذلك ما أورد عليهم من لزوم التناقض في الصدق الضار و الكذب النافع مضافا إلى أن احتمال أن يكون الذات مقتضية للحسن و القبح فاسد من جهة أخرى لأن عدم المانع إن لوحظ فيها على وجه يصير منوعا فينقلب إلى الأول و إلا فلا يفترق عن القول بالوجوه و الاعتبار و يحتمل ضعيفا أن يراد بالذات ذوات الجزئيات أيضا إذ ليس المراد أن الحسن و القبح في الكل كذلك بل قد يكون ذات المصداق الخارجي مقتضيا للحسن أيضا فلا ينتقض بالعلم لعدم مدخلية صدق زيد في حسن كلي الصّدق كما لا يخفى و قيل بالصفات اللازمة و يحتمل أن يراد بها ما هي لازمة للذوات الكلية أو الجزئية أيضا و يحتمل أن يراد بها الصفات التي هي بمنزلة الفصول للأجناس و الظاهر أن المراد هي الصفات اللازمة لنفس الماهيات على وجه يكفي في انتزاعها تحقق الماهية فعلى القول بالذاتي نفس الحسن و القبح بمنزلة تلك الصفات و على هذا القول هذه الصفات واسطة فيه كما لا يخفى و قيل بالتفصيل بين الحسن و القبح فيكفي في الأول انتفاء جهة مقبحة و في الثاني بالصفات اللازمة و يحتمل أن يراد من الحسن عدم الحرج في الفعل و إليه ينظر ما قد يوجد في كلمات بعضهم من أن الحسن ما لا حرج في فعله و يحتمل أن يراد أن الحسن في الفعل إنما هو بحسب اقتضاء الذات فيكفي فيه انتفاء جهة مقبحة بخلاف القبح فإنه بالصفات اللازمة على أحد الوجوه المتقدمة فيها و هذا هو الظاهر و قيل بالوجوه و الاعتبار و الفرق بين الوجوه و الاعتبار على ما يساعده الاعتبار و إن كان لا يظهر من موارد كلماتهم هو أن المراد بالأول هي العناوين المنتزعة من ذوات الأفعال التي لا يمكن تخلف الفعل عنها فلا بد من أن يقع على واحد منها كالتأديب و الإهانة في الضرب و الإنجاء و الإضرار في الكذب و نحوهما و المراد بالاعتبار هو الأوصاف اللاحقة للأفعال باعتبار ملاحظة المعتبر على وجه لو لم يكن الاعتبار لما كانت تلحق بالفعل مثلا قد يكون الخروج عن البلد مما يقضي به شي‌ء إلا أنه بعد ملاحظة خروج الرفقة و الرئيس قد يوجد في نفس الخروج صفة بعد الاعتبار تقضي بالخروج كما لا يخفى و قد يصير المثال من الأول و الأمر سهل ثم الفرق بين هذا القول و القول الأول ظاهر فإنه على الأول مورد الحسن تمام الفعل و الوجه و على الثاني نفس الفعل باعتبار الوجه و أما الفرق بين هذا القول و الصفات اللازمة أيضا ظاهر باللزوم و عدمه ثم إن أصحاب هذا القول بين معمّم في الوجوه و الاعتبارات حتى العلم و الجهل سواء كانا متعلقين بالصفة أو الموصوف و مخصص بالموصوف فقط و مخّصص بغيرهما فعلى الأول ما لم يعلم بالظلم و لقبحه لا يكون قبيحا و على الثاني لو جهل بالظلم لا يكون قبيحا و على الثالث فهو قبيح مطلقا و قيل باختلاف الموارد فربما يكون ذاتيا كما في الظلم و الشرك و شكر المنعم و الخضوع لوجهه الكريم و ربما يكون بالوجوه و الاعتبار كما في التأديب و الإهانة و غير ذلك كما في اعتبار مطابقة العمل بقول الأعلم مثلا فإن هذه المطابقة ليست من العناوين المتحدة مع الفعل في الخارج إلا اعتبارا و هذا هو الحق الحقيق بالتصديق الذي لا محيص عنه و لعل هذا ما ذهب إليه الإمامية بأجمعهم على حسب ما يظهر منهم في موارد كلماتهم و مطاوي تحقيقاتهم و لهذا تراهم لا يلتزمون بالنسخ في جميع الأحكام كما صرح بذلك الشيخ في العدة و العلامة في النهاية و جماعة من متكلمي الإمامية كما لا يخفى على المتتبّع لكن لا ينبغي أن تخصيص الوجوه و الاعتبار بغير العلم و الجهل المتعلقين بالصفة إذ لولاه للزم الدور الباطل فإن العلم بالقبح متأخر عنه لكونه متعلقا به فلو كان العلم المتأخر عنه مؤثرا في قبحه لزم تأثير المتأخر في المتقدم فلا بد من فرضه مقدما و على تقديره يلزم تقدّم العلم على وجوده و تأخر القبح عن وجوده و هو باطل جدّا بخلاف العلم بالموصوف إذ لو لم يكن الموصوف معلوما لما كان وقوعه على وجه الاختيار فإنه مما علم ضرورة احتياج الفعل الاختياري إلى العلم و الإرادة فعلى تقدير الجهل يكون الفعل اضطراريا و من المجمع عليه المقطوع به عدم اتصاف الفعل الاضطراري بالحسن و القبح فالعلم بالموصوف لا بد و أن يكون مما له دخل بالحسن و القبح على هذا الوجه