مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣

بالرّسول إنما هو رعاية للغالب حيث إن التبليغ به غالبا الخامس أن البعث الذي هو غاية في التعذيب حاصل أما إذا كان المراد مجرد البعث و لو على تقدير خلوّه عن التبليغ فكما عرفت و أما إذا كان المراد به التبليغ فهو أيضا حاصل لما ورد عنهم عليهم السلام من صدور كل حكم من النبي صلى اللَّه عليه و آله حتى أرش الخدش و هو مخزون عندهم عليهم السلام لا يقال المراد بالتبليغ هو التبليغ التفصيلي كما هو ظاهر من مساق الآية الواردة في مقام إتمام الحجة لأنا نقول لا نسلم ظهور ذلك من الآية بل الغاية تسليم وجوب اللطف على حسب ما يتعارف فيه كما يظهر من كيفية تبليغ الأنبياء و الأوصياء من الاكتفاء به و لو نوعا فإنه ربما يمنع من الإيصال إلى جميع الأشخاص مانع و لتحقيق المقام محل آخر و قد يجاب بوجوه ضعيفة أخر لا مجال لذكرها و تزييفها فتدبر و مما استند إليه الفاضل التوني لدفع الملازمة جملة من الأخبار مثل ما رواه الكليني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن اللّه تعالى يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم ثم أرسل إليهم رسولا و أنزل عليهم الكتاب إلخ وجه الدلالة أن قوله أرسل عطف على الموصول لعدم الاعتداد بالإرسال لولاه لتمام الحجة بدونه فيدل على أن اللّه لا يحتج على العقل وحده و هو المطلوب و لعل المراد بالمعرفة ما بها يتمكن من تمييز الحق عن الباطل كما يشعر بذلك جملة من الأخبار كما في الكافي من أن حجة اللّه على الخلق هو النبي صلى اللَّه عليه و آله و حجته فيما بينه و بينهم هو العقل لتميز الحق عن الباطل فيدل على انحصار الحجة من اللّه في النبي صلى اللَّه عليه و آله و الشرع و الجواب حمل الرواية على الغالب حيث إنها واردة في مقام بيانه و الغالب عدم تمامية الحجة إلا بالشرع و من ذلك الأخبار الدالة على عدم التكليف إلاّ بعد البعثة ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيا من حيّ عن بيّنة و مجمل الجواب حصول البعثة فلا بد من ترك ما يستقل العقل بقبحه و فعل ما يستقل بحسنه و من ذلك أيضا الأخبار الدالة على عدم جواز خلو الزمان عن حجة ليعرفهم ما يصلحهم و ما يفسدهم و الجواب أن وجوب نصب الإمام للمستقلات العقلية أول الكلام و هذا السيّد علم الهدى و الطبرسي ينكران ذلك بل و جماعة من العلماء أيضا و من ذلك قوله كل شي‌ء مطلق و جوابه عدم نهوضه في المستقلات كما مرّ و من ذلك ما رواه الكليني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بني الإسلام على خمسة إلى أن قال أما إن رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ما له و حجّ دهره و لم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه فيكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان على اللّه حق في ثوابه و وجه الدلالة ظاهر بعد عدّ التصديق في عداد ما ذكر فإنه من المستقلات العقلية و الجواب أن ذلك مبني على الحث و المبالغة في معرفة ولي اللّه و لا دلالة له على عدم حجية المدركات العقلية و أما التصدق فبقرينة الحج و الصّوم و الصّلاة محمول على الواجب منه كالزكاة الواجبة و إلا فليس مطلق التصدق مما بني عليه الإسلام و يمكن أن يقال إن غاية ما يستفاد من الحديث عدم الثواب إلاّ بعد دلالة ولي اللّه و يمكن الالتزام بذلك حتى في الواجبات العقلية كما يراه بعضهم من عدم استقلال العقل في لزوم الثواب في الأشياء الحسنة و إن كان يستقل في قبح الأشياء القبيحة و لزوم العذاب على تقديرها لكن الإنصاف فساد هذا الجواب كما يشعر بذلك اتفاق المتكلمين على خلافه و استند الفاضل التوني أيضا بأن أصحابنا و المعتزلة قالوا بأن التكليف مما يستقل به العقل لطف و العقاب بدون اللطف قبيح فلا يجوز العقاب على ما لا يرد به نص من الشارع و إن كان قد حكم به العقل و أجاب المحقق القمي تبعا للسيد الكاظمي بمنع وجوب كل لطف استنادا إلى أن كثيرا من الألطاف مندوبة لوضوح أن التكاليف المندوبة أيضا لطف في المندوبات العقلية أو مؤكدة للواجبات العقلية و ربما يقال باستشعارهم ذلك من كلام المحقق الثاني في باب النية و في دلالته على ما ذكر تأمل و من أراد الاطلاع عليه فليراجعه و كيف كان فالجواب المذكور مما لا يوافقه البرهان فإنه هدم لما أسّسه أكابر المتكلمين في جملة من الأصول الدينية فلعل المانع المذكور قد يتسرى منعه إلى عدم وجوب اللطف في بعث الأنبياء و قد أفاد مثل ذلك أيضا في ردّ مسلك الشيخ في الإجماع و نحن لم نحصّله إلى الآن و لعل المنشأ في ذلك ما قد اشتهر بينهم من أن اللطف ما يقرّب العباد إلى الطاعة و يبعّدهم عن المعصية فيما لم يصل حدّ الإلجاء و صدق ذلك في مثل المقام أدّاهم إلى مثل هذه المقالة مع أن فسادها مما لا يخفى و العجب أنهم إنما أخذوا بظاهر التحديد مع صراحة الدليل الدال على وجوب اللطف بخلافه حيث علل بلزوم نقض الغرض كما مثله جماعة بأن من أراد ضيافة شخص و تعلق غرضه بها و لو بواسطة عوده إليه و علم بأنه ما لم يفعل بالنسبة إليه نوع إكرام كما إذا أظهر طلب قدومه في ضمن رقعة أو إرسال أمين من أمنائه إليه أنه لم يجبه يجب عليه حينئذ أن يفعل ما يتوقف حصول غرضه عليه تحصيلا للغرض فإن نقضه من العاقل الحكيم يعدّ قبيحا و لو قطعنا النظر عن التعليل فالتحديد المذكور أيضا لا يدل على مرادهم حيث إن المراد إيصال العباد إلى المصالح و لا شك أن اللطف أصلح و فعل الأصلح واجب عليه فلا ينقسم إلى الواجب و المندوب إلا أن يراد بالوجوب ما فيه المصلحة الموجبة للطف مع قطع النظر عن لزوم فعل الأصلح عليه تعالى و بالجملة فالتحقيق منع كونه لطفا قال المحقق الطوسي فإن من عدم التكليف في الواجبات العقلية لا يلزم نقض الغرض لاستقلال العقل بلزوم الإتيان و لو سلمنا كونه لطفا فيكون واجبا فهو صادر و لا دلالة فيه على مقصود الخصم إذ التبليغ حاصل نوعا و لو إجمالا و البيان موجود فالعقاب صحيح كذا أفاد إلاّ أنه لا يخلو من ضعف حيث إن كلام المستدل في قبح العقاب بدون