مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١

مرجّح و أنه لا يكفي للترجيح إرادة الفاعل و تعلق قصده بأحد المتساويين في نظر الفاعل و إلا لزم الترجّح بلا مرجح و هو ضروريّ البطلان و بدهي الاستحالة فبعد إحراز هاتين المقدمتين لا يعقل عدم تصديق العقل لأحكام الشرع فإنه تعالى خبير في حكمه و حكيم في صنعه فلا مناص من إمضاء العقل حكم الشرع على الوجه المذكور و قد زعم بعض القاصرين أن من قال بعدم كفاية الإرادة في الترجيح كما في المقام إنما ينافي قوله في دفع ما ذهب إليه سليمان بن عباد الصيمري من أن دلالة الألفاظ ذاتية أو الوضع لمناسبة ذاتية بأن إرادة الواضع مرجحة فإن كون إرادة الواضع مرجحة إنما يناسب مذاق من يجوّز صدور الفعل عن الفاعل م ن غير اقترانه و استناده إلى الفاعل و قدرته و أما على المشرب الحق الأصفى الأتم الأكمل فلا يكفي في الترجيح تعلق الإرادة إذ الكلام إنما ينقل إلى نفس الإرادة مساواة الفعل بالنسبة إليها أيضا لكنه لا يخفى عدم استقامة ما زعمه فإن الإرادة تارة قد يقال للقصد و أخرى للعلم بالأصلح فعلى الأول لا يكفي في الترجيح كما في المقام و على الثاني فهي بعينها هي المصلحة الداعية للفعل و صدوره من الفاعل و المراد من الإرادة المرجحة في مقام الوضع هو هذا المعنى نظرا إلى منع انحصار المرجح في الوضع فيما يرجع إلى ذات اللفظ و الإتيان بلفظ الإرادة مجردا عن القيد المذكور إنما هو الإشعار بتوغل اللفظ و ما يتعلق به من الوضع و مرجحاته في التوقيفية كما لا يخفى و أما المعنى الثاني فتارة يحمل على أن كلما حكم به الشرع حكم به العقل تفصيلا أو فعلا و أخرى على أن كلما حكم به الشرع حكم به العقل إجمالا أو بعد الاطلاع على جهات الفعل فعلى الأول لا شك في فسادها لمخالفتها للوجدان الصّحيح و على الثاني فلا شك في صحتها لوجوه منها أنه لو لم يكن كل ما حكم به الشرع حكم به العقل صادقا لم يصدق قولنا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و التالي باطل فالمقدم مثله أما بطلان التالي فلما تقدم في المقام الأول و أما الملازمة فلأن عدم صدق قولنا كل ما حكم به الشرع حكم به العقل يلازم عدم صدق عكسه و هو قولنا بعض ما حكم به العقل حكم به الشرع و كذب العكس يلازم صدق نقيضة لاستحالة ارتفاع النقيضين و هو قولنا لا شي‌ء مما حكم به العقل حكم به الشرع و قد ثبت أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و هو المذكور في التالي و أما القول بأن العقل يمكن أن لا يكون له حكم في مورد حكم الشرع فليس على ما ينبغي لأن الكلام إنما هو بعد الاطلاع على الواقع على ما هو عليه و على تقديره لا يعقل عدم الحكم لأن الأحكام منحصرة بالحصر العقلي في الخمسة كما لا يخفى و منها الكتاب العزيز قوله تعالى قل إنّما يأمر ربّي بالقسط و قوله عزّ من قائل قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن وجه الدلالة أن المستفاد من انحصار المأمور به في القسط و المحرّم في الفواحش هو ذلك كما هو ظاهر و منها الأخبار كما في خطبة أوصى بها أمير المؤمنين ابنه الحسن عليهما أفضل الصلاة و السّلام من الرحمن و أكملهما من أنه تعالى لم يأمرك إلا بالحسن و لا ينهاك إلا عن القبيح و قول الباقر عليه السلام في رواية سبق ذكرها فإنه لا يكره اللّه إلا القبيح فالأمر ظاهر لا ينبغي أن يرتاب فيه ذو مسكة نعم بقي هنا شي‌ء و هو أنه قد تقدم أن الأشاعرة قد تمسكوا في نفي الإدراك العقلي بآية التعذيب نظرا إلى أن انتفاء اللازم يساوق انتفاء الملزوم و هو الحكم الشرعي جريا على طريقة العدلية من ثبوت الملازمة بعد ثبوت الحسن و القبح و تنظّر فيه الفاضل التوني بأن ثبوت الحسن و القبح العقليين لا يلازم وقوع التكليف نظرا إلى جواز التفكيك بين الحكمين فاستند في دفع الملازمة بالآية المذكورة في أحد الوجهين و لقد أجاب عنها القوم بوجوه الأول أن الآية على ما يشهد به مساقها واردة في مقام نفي التعذيب في الدنيا قبل البعثة و يظهر ذلك بعد الرجوع إلى الآيات السابقة منها و اللاحقة لها فعدم وقوع التعذيب في مستقلات العقل في الدنيا لا يقضي بعدم ترتب العقاب عليها و لو في الآخرة لوضوح أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم و لو في فرد آخر غير الأخص الثاني أن غاية ما يستفاد من الآية نفي العذاب الفعلي و لو في الآخرة و هو لا ينافي الاستحقاق لمكان العفو و استحقاق العقاب في المستقلات العقلية مما لا يدانيه ارتياب و اعترض عليه في الوافية بأن الواجب ما يجوز العقل ترتب العقاب على تركه و بعد ما عرفت من العفو كما اعترفت به لا يجوّز العقل ترتب العقاب على المدركات العقلية للقطع بصدق المخبر بالعفو و الجواب عنه أن تعريف الواجب بما ذكره إنما هو اقتراح من نفسه قدس اللّه نفسه فإن حقيقة الوجوب هو الطلب الحتمي الأكيد و هو أمر بسيط لا مدخل لتجويز ترتب العقاب عليه فيه كيف و لا نقول بمدخلية الاستحقاق في حقيقته و أما ما عرفه بعضهم بما يترتب على تركه الذم و العقاب فهو تعريف باللازم و على تقديره فلا غائلة أيضا لأن تجويز ترتب العقاب على تركه إنما هو من حيث ذات الواجب مع قطع النظر عما عداه و هذا موجود في المقام و إن لم نجوز ترتب العقاب على الترك نظرا إلى امتناع تخلف وعده سبحانه فإن عدم التجويز لعارض ليس بضائر كما لا يخفى فإن قلت إن من جملة ما يقرب العباد إلى الطاعة و يبعّدهم عن المعصية هو وعد اللّه سبحانه على الطاعة و وعيده على ارتكاب المعصية بل هذا من أعظم ألطافه على العباد جلّت عظمته فالإخبار بالعفو إنما يوجب التهاون في مدركات العقول و يورث الإغراء في أفاعيلهم و الذهول فربما يفرط المكلف فيما تشتهيه نفسه من ارتكاب المحرمات العقلية و ترك واجباتها اتكالا على عفوه تعالى و اعتمادا على فضله و ذلك ينافي ما هو المعلوم من طريقة الشرع من الحث على فعل الواجبات و التحريص على ترك المحرمات فهو نقض لغرضه تعالى و على هذا فلا وجه لحمل الآية على الإخبار بالعفو بل لا بد من حملها