مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢

على وجوده فكيف يعقل تاثيره في متعلقه فلو كان موجودا كان العلم به واقعا و إلا فالعلم لا يصير علة لوجوده و ذلك ظاهر فعند الجهل المركب لا يكون إلا اعتقاد الأمر المؤثر في وجود الأمر و من الواضح الجلي عدم كون اعتقاد الأمر أمرا فلا وجه لتوهم الإجزاء ضرورة توقفه على وجود الأمر المفروض عدمه في المقام و ما يتوهم من حصول امتثال أوامر الإطاعة حينئذ أنه اعتقد كونه مأمورا به فامتثل أوامر الإطاعة مضافا إلى وجود حكم العقل بلزوم الإتيان بما اعتقده مأمورا به فما لا يجدي شيئا إذا المقصود بالإجزاء في المقام هو كفاية المأتي به حال المخالفة للمأمور به واقعا و امتثال أوامر الإطاعة مما لا مدخل له في سقوط ذلك الأمر الواقعي الذي لم يحم حوله المكلف أبداً و كذلك حكم العقل فإن حكمه موافق لأدلة الإطاعة على أن الإطاعة الواقعية غير حاصلة قطعا إذ من المعلوم في محله أن وجود موضوع الإطاعة و تحقق ماهيتها في الواقع موقوف على تحقق الأمر و حيث إنه لا أمر في الواقع فلا إطاعة في الواقع أيضا غاية الأمر تخيل المكلف بحسب معتقده وجود الإطاعة و اعتقاده لو كان مؤثرا في وجودها لكان الأمر المعتقد أيضا موجودا و بوجه آخر أن من المعلوم توقف الإجزاء على الأمر و قد عرفت أن الأمر إما واقعي أو ظاهري و على التقديرين إما عقلي و إما شرعي و لا خامس لهذه الأقسام الأربعة و شي‌ء من الأقسام المذكورة غير موجود في مقام تخلف الاعتقاد عن الواقع أما الأمر الواقعي الشرعي فلأن المفروض عدمه كالواقعي العقلي و أما الظاهري الشرعي فغير موجود إذ لا يعقل تكليف القاطع من حيث كونه جاهلا بالواقع على العمل بمعتقده لعدم احتماله خلاف الواقع فلا يمكن توجيه هذا الخطاب إليه و الخصم أيضا لا يقول به و أما الظاهري العقلي فلعدم تعقل حكم العقل بكونه مكلفا بالعمل بقطعه من حيث كونه جاهلا بالواقع إذ بعد قطعه بخلاف الواقع لا احتمال للواقع عنده فكيف يقال في حقه ذلك نعم العقلاء المطلعون على حاله و على الواقع يحكمون بكونه جاهلا بالواقع و معذوريته بالنسبة إلى الواقع للزوم التكليف بما لا يطاق و أما أوامر الإطاعة و النهي عن المعصية فتحققها موقوف على الأوامر الواقعية و المفروض انتفاؤها نعم يبقى في المقام عنوان التجري و الانقياد و هو أيضا لا يجدي شيئا إذ بعد تسليم وجوب الانقياد و حرمة التجري فهذا الفعل الذي ارتكبه الجاهل يصير حسنا أو قبيحا باعتبار كونه انقيادا أو تجريا مع قطع النظر عن الأوامر الواقعية فإن موضوع التجري و الانقياد مما لا يتحقق إلا بعد تخلف الواقع كما هو ظاهر فإيجاد فعل يكون منشأ لانتزاع عنوان الانقياد مما لا يجدي في عنوان المأمور به الواقعي الذي لم يحم حوله المكلف أبدا فالأمر به بعد العلم به باق بحاله و العقل الحامل على وجوب امتثال أوامر اللّه و رسوله موجود فيحكم بوجوبه و لا مخلص عنه إلا بالامتثال و لو قام دليل على عدم التكليف بعد الكشف لا بد من طرحه إذ ليس الكلام في الخارج من الوقت و أما في الوقت فلا بد أن يحمل على النسخ أو حصول البداء أو غير ذلك من وجوه سقوط التكليف و الكل باطل و لذلك قلنا بامتناع الإجزاء في المقام و أما الثاني يعني صورة النسيان كما إذا نسي شيئا من أجزاء المركب و أتى ببعض أجزائه فقضية القاعدة عدم الإجزاء فيما إذا كان الجزء من الإجزاء الواقعية لذلك المركب و أما إذا كان التكليف بالإتيان بذلك الجزء مختصا بحالة الذكر على وجه يكون المكلف به هو المشترك بين حالة الذكر و الذهول فمرجعه إل ى الواقعي الاضطراري و هو كما عرفت يفيد الإجزاء ففيما إذا كان الجزء واقعيا أو الشرط كذلك و أتى المكلف بالفعل من دون إتيانه ذلك يمتنع الإجزاء إذ لا أمر هناك أيضا لا واقعا و لا ظاهرا أما الأمر الواقعي فمعلوم العدم إذ المفروض تعلقه بمركب مشتمل على الجزء المنسي فليس ما عداه مأمورا به و أما الأمر الظاهري فلأن مرجعه كما ستعرف إلى بيان حكم لموضوع من حيث هو جاهل أو عالم بالواقع كما في الأحكام المجعولة في موارد الأصول العملية كالبراءة و الاستصحاب فإن المكلف من حيث هو شاك بالواقع حكمه الأخذ بالحالة السابقة و من المعلوم أن حكم موضوع من الموضوعات غير متوجه إلى أحد إلا على تقدير التفاته بأنه داخل في ذلك الموضوع فالغافل و الناسي و الساهي لو كان لها أحكام ظاهرية من حيث عدم الوصول إلى الواقع لا تتوجه تلك الأحكام إلى المكلف إلا على تقدير التفاته في حال السهو و النسيان و الغفلة بكونه ساهيا غافلا ناسيا و من المعلوم بالضرورة فساد ذلك إذ على تقدير التفاته بالسهو و النسيان و الغفلة يلتفت إلى الواقع فإن علم به لا بد من الإتيان به و إلا فعليه الفحص و يخرج بذلك عن موضوع الساهي و الناسي و الغافل و ذلك ظاهر جدّا على أن العمل الصادر من المكلف حال النسيان إنما يعتقد فيه أنه الواقع فعلى تقدير وجود الحكم الظاهري لذلك الموضوع و تعقله بالنسبة إليه ليس العمل الذي ارتكبه صادرا منه بذلك الاعتبار و هو واضح و أما الثالث أعني صورة حصول الظن من الأمارات الغير المجعولة شرعا عند انسداد باب العلم نظرا إلى استقلال العقل بكون الظن المطلق طريقا إلى الواقع منجعلا من دون حاجة إلى الجعل كما في العلم فلأن الداعي إلى إيجاد الفعل و العمل في الخارج ليس إلا الأمر الواقعي الذي استكشفه العامل بالظن الذي ليس فيه شائبة الموضوعية بل اعتباره حينئذ بمجرد كشفه الظني عن الواقع و بعد كشف الخلاف يظهر أنه كان لاغيا في العمل و إنما كان متخيلا لوجود الأمر و المفروض عدم تأثير تخيله في وجود الأمر واقعا فلا أمر في الواقع فلا إجزاء ضرورة تفرعه على الأمر و ذلك ظاهر بعد ما عرفت القول في ذلك عند القطع مع عدم المطابقة و عنوان التجري و الانقياد قد عرفت عدم اتجاه الاستناد إليه فتدبر و اللّه الهادي هداية في الأمر الظاهري الشرعي و ينبغي تمهيد مقدمة في بيان المراد من الحكم الظاهري فنقول قد يطلق الحكم الظاهري في قبال الأحكام المستفادة من الأدلة الاجتهادية كأخبار