مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧

كما هو ظاهر و إلى ما ذكرنا يشير السيّد المتقدم بقوله إنه يمكن العمل بالمطلق و المقيد من دون إخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيد و يبقى المطلق على إطلاقه فلا يجب ارتكاب مجاز حتى يجعل ذلك وظيفة المطلق فإن مدلول المطلق ليس صحة العمل بأيّ فرد كان حتى ينافي مدلول المقيد بل هو أعم منه و مما يصلح للتقييد بل المقيد في الواقع أ لا ترى أنه معروض للقيد كقولنا رقبة مؤمنة و إلا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع أنه لا يصلح لأيّ رقبة كانت فظهر أن مقتضى المطلق ليس ذلك و إلا لم يتخلف فيه انتهى قوله فإن مدلول المطلق ليس و الوجه فيه ما عرفت من أن هذه الملاحظة من أطوار المعنى و شئونه و مدلول اللفظ ليس إلا نفس المعنى قوله بل هو أعم منه و مما يصلح للتقييد بل المقيد و الوجه فيه هو ما عرفت من أن اللفظ موضوع لنفس المعنى الذي هو المقسم في الأقسام المعتبرة في المعنى و إن كان أحد أقسامه و هو ما يصلح التقييد المعبر عنه بالماهية لا بشرط أيضا نفس ذلك المعنى من غير اختلا ف بينهما إلاّ بمجرد الاعتبار كما عرفت و كلمة بل في قوله بل المقيد ليست للإضراب كما زعمه بعض الأجلة بل هو للترقي و الوجه فيه هو أن المقيد هو ذلك المعنى القابل للتقييد الذي عرضه التقييد بواسطة تلك القابلية و ذلك لا يوجب خروج المعنى عما كان عليه بل هو هو و لذلك يصح الحمل عليه و لو لا أن اللفظ موضوع لنفس المعنى لم يصح الحمل في قولك زيد إنسان من دون تأويل و خروج عن الظاهر و بطلان التالي كنفس الملازمة ظاهر جدّا إذ الماهية الملحوظة على وجه السراية و الشيوع ليست متحدة مع الموضوع بل المتحد معه هو نفس المعنى على وجه لا يمازجه شي‌ء غيره فقضية صحة الحمل بدون تأويل كون اللفظ موضوعا لنفس المعنى القابل للتقييد و الشيوع و السراية خارجة عنه و لعمري إن ذلك من المعاني الظاهرة التي لا ينبغي خفاؤها على أحد و لعله أيضا غير خفي في غير المقام إلا أنه ظهر من بعضهم كلمات تخالف ما ذكرنا فالقول بالمجازية مما لا نعرف له وجها و الذي يقضي بذلك مضافا إلى ما عرفت أن المركبات لا بد لها من وضع شخصي أو نوعي به يدل على ما هو المقصود من التركيب من توصيف أو إضافة أو اتحاد ففي قولنا رقبة مؤمنة لفظ الرقبة يدل على الموصوف كالمؤمنة على الصفة و الهيئة على التوصيف و كل واحد من هذه المعاني مما يدل عليه لفظه بدون مشاركة القرينة أو العلاقة فمن أين يحكم بكونه مجازا و لما ذا يلزم و ما الداعي إلى التزامه فإن قلت إن ذكر الصفة قرينة على إرادة الموصوف من حيث اتصافه بالصفة قلت كلاّ فإن هذه الحيثية إنما يصح انتزاعها من الموصوف بعد ذكر الصفة فكيف يمكن اعتبارها في لفظ الموصوف فإن قلت إن المتبادر من المطلق هو الإشاعة و السراية و لذا لا يتأمل في الحكم بصحة أيّ فرد كان بعد السّماع لقولك أكرم رجلا و نحوه قلت إن أريد أن نفس اللفظ إنما يستفاد ذلك منه فهو ممنوع بل هو مقطوع الفساد لوجود أمارات خلافه على وجه القطع و إن أريد أن اللفظ بمعونة المقام كما ستعرف تفصيله يستفاد منه ذلك فهو مسلم لكنه لا يرتبط بما ذكر بوجه من غير فرق فيما ذكرنا بين موارد استعماله من الأخبار كما في قوله تعالى و جاء رجل من أقصى إلى آخره أو الإنشاء كما في قولك أكرم رجلا لاتحاد المناط فيهما و القول بأن الرجل على وجه الإهمال مما يمتنع تعلق الحكم الشرعي به فلا بد من أن يراد به إما الإطلاق بمعنى الماهية ملحوظة على وجه السراية أو خصوص المقيد مثل زيد بخلاف الأخبار فإنه يعقل أن يخبر عن عنوان الرجل و لو على وجه الإجمال و الإهمال و هذا هو الوجه في الفرق بين المقامين مدفوع بأن ذلك إنما يتم فيما لو كان المقصود من الأمر المتعلق بالماهية المهملة هو بيان تمام المراد و المقصود كما أنه لو كان المقصود الإخبار عن تمام من قام به السّعي في الآية الشريفة لم يصح في بيانه الانتفاء و أما إذا كان المراد بيان بعض ما هو المطلق فلا بأس به و لا ضير فيه كما هو كذلك في الآية الشريفة فالفرق مما لا وجه له و ممّا يدل على ما ذكرنا أنه لو فرض لماهية واحدة إرسال من جهات عديدة فقيدت من إحدى الجهات فعلى القول بالمجازية لا بد و أن يكون لانسلاخ الشيوع و السراية من تلك الجهة من اللفظ و المفروض عدم التقييد من جهات أخرى فالشيوع باق بحاله من جهتها و لا بد أن يكون حقيقة من تلك الجهة فيلزم كون اللفظ الواحد في استعمال واحد حقيقة و مجاز أو هو باطل جدّا و بعد ملاحظة أن جميع المطلقات مما لا يخلو عن تقييد ما يلزم كون جميعها حقيقة و مجازا و القول بأن ذلك نظير العام المخصوص فإنه إما أن يكون حقيقة أو مجازا باطل للفرق بين المقامين كما لا يخفى مضافا إلى أن ذلك في المقام محل كلام نظرا إلى أن أغلب التخصيصات فيه راجع إلى التقييد فتأمل حتى تهتدي إلى المرام و مما يشهد بما ذكرنا كثير من موارد استعمال الألفاظ المطلقة كقول الطبيب لمن حاول أن يعالجه أنه لا بد لك أن تشرب الدواء و لا يجوز أن يؤخذ بإطلاقه فيشرب كل ما هو يصدق عليه الدواء فإن أمثال هذه الاستعمالات في العرف فوق حد الإحصاء و لا ريب في أنها خالية عن أمارة المجاز مضافا إلى مساعدة أمارة الحقيقة عليها كما يظهر بعد التأمل الصادق في مواردها و من هذا القبيل جملة من الأوامر الشرعية التي يختلف تفاصيل مواردها على حسب اختلاف موضوع المكلفين سفرا و حضرا صحة و مرضا اختيارا و اضطرارا إلى غير ذلك مثل قوله تعالى أقيموا الصّلاة بناء على القول بوضع الصّلاة للأعم فالمراد من ذكره بيان أصل المشروعية و أما تفاصيل ذلك فهي موقوفة على بيان آخر في مورد آخر كما هو كذلك أيضا و لذا لا يحسن الاستفهام عند الاطلاع على مثل الواقعة الواردة في مقام الإهمال فإنه لازم للإجمال سواء كان في الاشتراك اللفظي أو في الاشتراك المعنوي ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين اتصال القيد بالمطلق كقولك رقبة مؤمنة و انفصاله عنه كقولك أعتق رقبة مؤمنة بعد الأمر بالمطلق فإن ما عرفت من الوجوه متساوية النسبة إليهما و لا وجه لما تخيله البعض من أنه على تقدير الانفصال لا بد و أن يراد من المطلق خصوص المقيد على وجه المجازية لإمكان أن يراد به