مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤

في السند كموافقة للكتاب أو مخالفته للعامة و نحو ذلك و لعله خلط بينهما فإن المقام لا بد فيه من مراعاة المرجحات المعمولة في الدلالة و أما المرجح السندي فلا ينبغي استعماله فيه إذ إعمال تلك المرجحات إنما يؤكد الظن بصدور العام و هو لا يؤثر فيما هو محل التعارض كيف و لو كان قطعيا أيضا لا يجدي لما عرفت من تخصيص الكتاب بالخبر الواحد و يؤميك إلى ذلك ملاحظة كلمات العلماء في الفروع و الأصول فإنه لم يعهد منهم تقديم الرواية المشتملة على العموم على الخاص بواسطة أعدلية راويها إلى غير ذلك من مراتب الترجيح و ما ذكرنا من الوضوح بمكان و السر في ذلك ما قررنا في بحث التعارض من أن العرف بعد اطلاعهم على ما فيه التنافي لا يلتفتون إلى السند ما لم يعجزوا عن الدلالة و بعد عدم الالتفات إلى السند لا معنى للتعويل على التراجيح المعمولة في السند كما لا يخفى على المتدبر و من هنا يظهر أنه لا يصلح ذلك وجها في دفع الإشكال المذكور في الأمر الواقع كما عساه يتوهم فتدبر السّادس زعم بعض الفضلاء أن العام إذا خصّ بمخصّص ثم طرأ ورود مخصّص آخر له ينقلب النسبة بين العام و الخاص الثاني عموما من وجه لأن التخصيص الأول تغير في موضوع العام و بذلك في الخاص جهة عموم و قد نبهنا على فساد ذلك مرارا فإن المخصّصات متساوية الإقدام بالنسبة إلى العام في مراد اللافظ و إن تقدم أحدهما على الآخر من حيث وجود الكاشف عنه مضافا إلى أن الحكم بالتقديم أيضا في الأغلب بالنسبة إلى الروايات في غاية الصّعوبة لعدم العلم بالتاريخ و العلم بورود المخصّص و الاطلاع عليه مقدما على الآخر مما لا ينبغي أن يصغى إلى احتمال تأثيره في المقام كما لا يخفى السّابع إذا ورد عام كتابي و وافقه خاص آخر ثم عارضه خاص مقترن بمرجح آخر كمخالفته للعامة مثلا فهل العبرة بالخاص الموافق للكتاب أو بالخاص المعارض الأقرب الثاني لدوران الأمر بين الأخذ بموافق الكتاب و طرح الخاص المخالف لا من ترجيح و بين الأخذ بالمخالف و التخصيص و طرح الخاص الموافق بواسطة ما يوجب ترجيح معارضه عليه و لا ريب أن الثاني أولى إذ به يرتفع موضوع الموافقة فلا مرجح في البين بخلاف ما لو قدم الخاص الموافق فإن لازمه وجود موضوع المرجح الآخر و عدم ثبوت الحكم له و ذلك نظير ما قلنا في ترجيح الأصل الحاكم في دخوله تحت دليله على الأصل المحكوم فيه لا يقال إن موافقة الآخر للكتاب مرجح فيتعارض المرجحان لأنا نقول إن وجود الموافقة فرع لعدم اعتبار المخالف و عدم اعتباره فرع وجود الموافقة و هو دور صريح فلا بد من تقديم الخبر المرجح بغير الموافقة و السرّ فيه هو ما قدمنا في مباحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد من أن الموافقة و المخالفة لا يراد بهما موافقة الظاهر و مخالفته من الكتاب و قد نبهنا على ذلك في باب التعارض أيضا الثامن قد عرفت في بعض الصور المتقدمة إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام فهو مخصص بناء على عدم جواز النسخ حينئذ و إن ورد بعده بناء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة و لو شك في وروده قبل الحضور أو بعده فإما أن يجهل زمان العمل بالعام و ورود الخاص كليهما أو يعلم أحدهما دون الآخر فعلى الأول لا وجه لتعيين أحد المجهولين بأصالة التأخر إلا أنه مع ذلك يحكم بالتخصيص للغلبة و على الثاني فإن علم زمان العمل بالعام و شك في ورود الخاص قبله حتى يكون مخصّصا أو بعده حتى يكون ناسخا فبأصالة تأخر ورود الحادث يحكم بكونه واردا بعد زمان العمل و يحكم بكونه ناسخا اللّهمّ إلا أن يقال إن ذلك من الأصول التي لا تعويل عليها لأن الناسخية ليست من أحكام عدم ذلك الحادث في زمان وجود الحادث الآخر بل إنما هو من تأخره عنه و هذا و إن كان ذلك العدم إلا أنه لازم عقلي و لا دليل على ترتبه على الملزوم بالاستصحاب كما تقرر و لا ينافي ذلك ما قررنا في محله من اعتبار هذه الأصول فيما يتعلق بمراد الألفاظ و أوضاعها فإن ذلك ليس منها فتأمل و إن علم زمان ورود الخاص و شك في حضور وقت العمل بالعام فبأصالة التأخير أيضا يمكن القول بالتخصيص إلا أن فيه أيضا ما عرفت مع ما فيه من التأمل التاسع ذكر بعض الأجلة في آخر المبحث تتمة و حاصلها أنه إذا فعل النبي صلى اللَّه عليه و آله ما يخالف العام فلا إشكال في تخصيصه بالنسبة إليه و أما بالنسبة إلى غيره بل يقال بالتخصيص لعموم التأسي أو لا قولان ثم اختار العدم نظرا إلى أن عموم التأسي يعارض العام المخصوص بفعله صلى اللَّه عليه و آله تعارض العموم من وجه و المرجع فيه بعد عدم المرجح هو الإجمال و التوقف فلا يخصص ثم قال و ما يقال من أن المخصص بعموم العام ليس عموم التأسي وحده بل هو مع الفعل و هو أقوى ففيه أن التنافي بين العامين إنما هو بسبب الفعل فلا اختصاص له بأحدهما إذ كما يمكن تخصيص العام بعموم التأسّي مع الفعل كذلك يمكن تخصيص عموم التأسي بعموم العام مع الفعل ثم أورد على نفسه بأن العبرة في مقام التعارض بنفس الدليل لا بدليل الدليل و إلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص إذ مرجع حجية كل دليل إلى أدلة عامة و الفعل هنا خاص و إن كان دليل حجيته عاما فيجب تخصيص العام به ثم أجاب بقوله إنما يتم ما ذكر إذا كان الخاص في نفسه و إن كان التعارض بين دلالتي العامين كما في المقام فإن الفعل مشخص لعنوان أحد العامين و ليس بدال انتهى ما أردنا نقله و مواقع النظر في كلامه غير خفية أما أولا فلأن ما يظهر منه في جواب ما أورده على نفسه من تسليم كون عمومات التأسي دليل الدليل مما لا وجه له لأن دليل الدليل هو ما يتوقف عليه اعتباره بعد أن كان له دلالة كآية النبإ بالنسبة إلى قول العادل يجب عليك كذا و عمومات التأسي على ذلك المنوال بالنسبة إلى الفعل فإن الفعل من موارد ظهور ذلك العموم و مظهر وروده كما لعله يشعر به قوله فإن الفعل مشخص لعنوان أحد العامين و بعبارة ظاهرة أن عموم التأسي إنما تكفل حكم موارد فعل النبي صلى اللَّه عليه و آله فيكون موارد الفعل موضوعا لدليل التأسي فعمومه دليل لنفس التأسي و المتابعة لا للفعل كما لا يخفى و أمّا ثانيا فلأن ما يظهر منه