مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥

ما ذكره في وجه الامتناع مما لا مدخل لكون أداة الخطاب على وجه الحقيقة أو المجاز كما هو ظاهر على المتأمل و يظهر الصدق بمراجعة كلامه في فصوله و الذي يقضي بذلك أنه لا حاجة إلى أمر آخر بعد التنزيل و لو عند التغليب من ملاحظة أمر أعم لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي بل و لا يعقل الأمر الأعم الشامل للمعدومين و الموجودين في مدلول أداة الخطاب و الوجه في ذلك أن الخطاب إما من الأمور الحادثة بالأداة كما يراه البعض أو من الأمور التي يكشف عنها الأداة سواء كان الأداة علامة لها كما في علامة التأنيث و التذكير أو غيرها و على التقادير فهي معاني شخصية جزئية لا تتحمل العموم كما هو ظاهر لمن تدبّر نعم يصح ذلك في مدلول مدخول الأداة و أين ذلك من اعتبار العموم في مدلول الأداة ثم إن ما ذكرنا إنما هو بمجرد الإمكان و أما الوقوع فلا بد له من التماس دليل آخر و لم نجد ما يقضي له فإن ما تخيله البعض من الأدلة لا يقتضي إلاّ الاشتراك في الحكم و أما أن الخطابات القرآنية مما لوحظ فيها التنزيل المذكور في المخاطبة للحاضر و لمن هو منزل منزلته فلم يدل عليه دليل ثم إنه قد احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنية مع القول باختصاصها بالحاضرين شمولها للغائبين لقيام الكتاب و المبلغون واحدا بعد واحد مقام المتكلم بها فلم يخاطب بها إلا الموجود فكأن الكتابة نداء مستمر من ابتداء صدور الخطاب إلى انتهاء التكليف و السر فيه أن المكتوب إليه ينتقل من الوجود الكتبي إلى الوجود اللفظي و منه إلى المعنى فمن حيث هو قارّ متكلم و من حيث إنه من المقصودين للخطاب مستمع انتهى كلامه أقول و ما أفاده أمر معقول لكنه موقوف على وجود ما يدل عليه و لم نقف على ما يقضي بذلك الاعتبار مع أن ما ذكره في السر ليس أمرا ظاهرا لا يقبل المنع لاحتمال الانتقال من الكتب إلى المعنى من دون توسيط اللفظ فيبقى اعتبار الخطاب باللفظ و أمّا الأمر بالكتابة و الحفظ كما هو ثابت فلا دليل فيه على ما ذكره لاحتمال فوائد شتى غير ما ذكره ثم إنه قد طال التشاجر بين القوم في الاحتجاج على الأقوال المذكورة و تصحيحها و تضعيفها و لا نرى طائلا تحتها فالأولى أن نختم الكلام بذكر أمور ينبغي التنبيه عليها الأول الظاهر عدم الفرق بين المعدوم و الغائب عن مجلس الخطاب في عدم تحقق المخاطبة لو لا التنزيل كما تقدم إليه الإشارة و استواء الكل بالنسبة إليه تعالى غيبة و حضورا لا يجدي في المقام أمّا أولا فلأن ذلك مبني على أن يكون المخاطب بالكسر هو اللّه تعالى و لا دليل عليه فإن ذلك موقوف على تشخيص ما وقع به الخطاب من مراتب القرآن لو كان اسما لجميع مراتبه و إلا فهو موقوف على تشخيص معنى القرآن من أنه هل هو اسم لوجوده العلمي للّه سبحانه أو لما هو الثابت في اللوح المحفوظ أو لما هو المنزل على النبي صلى اللَّه عليه و آله في البيت المعمور كما أطلق عليه القرآن في قوله و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أو لما هو المنزل عليه في الوقائع الشخصية مما نزل به جبرئيل من الألفاظ الخاصة فيكون النبي صلى اللَّه عليه و آله حاكيا له فيما خاطب به الناس أو لما خاطب به النبي صلى اللَّه عليه و آله العباد عن اللّه تعالى فيكون وجود القرآن في عالم الظهور وجوده في لسان النبي صلى اللَّه عليه و آله نظير وجود الكلام في الشجر فقراءته له بعد انقضاء القرآنية في مجلس الوحي و التنزيل إنما هو حكاية عما بلغه في مجلس الوحي نظير قراءة غيره أو الأعم منه و مما يظهر عندنا كونه حكاية فيكون جميع الألفاظ الشخصية الصادرة من القراء من حقيقة القرآن إما بالقول بوضعه لأمر كلي صادق على جميع ذلك كما احتمله البعض و إن كان ضعيفا و إما بالقول بكون كل واحد من تلك القراءات من القرآن نظير الوضع في المبهمات أو الأعم منها و من المكتوبات على الوجهين فيها أيضا أو للأعم من الألفاظ و النقوش و المعاني الثابتة في اللوح و غيره و يحتمل وجوه أخر أيضا و مع جميع هذه الوجوه و الاحتمالات كيف يقطع بأن المخاطب هو اللّه تعالى و أما ثانيا فبأن استواءه غيبة و حضورا لا يجدي مع اختلاف حال المخاطبين بالعلم و السماع فإن النقص فيهم تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا مضافا إلى أن الاستواء إنما هو موجود في الموجود و المعدوم و لم يظهر التزامه من المورد فبدون التنزيل لا يعقل الخطاب في المقامين و معه لا إشكال فيهما نعم ذلك إنما نعقله فيما هو بأيدينا من الخطابات و أما خطابه تعالى فلا يعرف وجه التنزيل فيه كما لا يعرف سائر وجوه التصرف في كلامه تعالى اللّهم إلاّ أن نقول إن المعلوم عندنا هو تكلمه بكلام من ينزّل المعدوم منزلة الموجود فتدبر الثاني ذكر بعضهم أن الغرض من هذه المسألة و ذكرها بيان الحق فيها فلا يترتب عليها أثر عمليّ إذ الظاهر تحقق الإجماع على مساواة جميع الأمة في الحكم و اعترض عليه بعض المحققين بأنه غفلة لوجود الثمرة في مقامين أحدهما أنه على الشمول لا بد من الأخذ بما هو ظاهر من الخطاب لامتناع الخطاب بما هو ظاهر و إرادة خلافه من دون دلالة و على العدم فلا بد من تحصيل متفاهم المتشافهين و التحري في استحصاله فإن حصل العلم به و إلا عملنا بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب إليه و أورد عليه بعض الأجلة بأنه على العدم لا وجه للفرق بين المخاطب و غيره في حجية الظواهر فإن ذلك أمر متضح الفساد منحرف عن منهج السداد للإجماع على حجية ظواهر الألفاظ في حق السّامعين مطلقا و لو لا ذلك لم يعتبر ظواهر الأقارير و الوصايا و العقود و الشهادات و نحو ذلك و يمكن ذبّه بأنه ليس المقصود بيان الفرق في ذلك بين المشافه و غيره في الأخذ بالظواهر بل المقصود إثبات الفرق بينهما من حيث احتمال وجود القرينة عندهم و اختفاؤها لدينا أو ثبوت النقل و إن كان يمكن تحصيل متفاهمهم بإعمال الأصول اللفظية في اللفظ أيضا و محصّل الفرق أن المشافه إنما يأخذ بالظاهر من حيث هو ظاهر و غيره إنما يأخذ به من حيث إنه الظاهر عند المشافه و إن كان طريق ثبوته هو الظاهر أيضا فليس ذلك تفصيلا في حجية الظواهر