مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠

يمكن الاقتضاء و عدمه فتارة مع وقوع ذلك بواسطة قيام دليل على الإجزاء و أخرى مع عدمه أما القسم الذي يجب اقتضاؤه الإجزاء فهو الأمر الواقعي الاختياري كالأمر بالصلاة في حالة الاختيار مع الطهارة المائية مستجمعا لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط فإنه يجب اقتضاؤه الإجزاء فإما أن يكون بواسطة خلل في المأتي به و المفروض خلافه أو بواسطة أمر آخر يقتضي الإتيان بالفعل و لو لم يكن بعنوان التدارك إذ اقتضاء الأمر الأول لذلك ظاهر البطلان و هو أيضا مفقود لا يصغى لمدعيه لا عقلا و لا نقلا و على تقديره فليس من محل الكلام وجوب الإتيان به ثانيا كما نبهنا عليه قلت هذا بناء على ما حرروه في المقام و أما بناء على ما احتملته من أن النزاع في مدلول الأمر فلا يتجه ذلك بل لا بد من القول بأن هيئة الأمر لا دليل على كونها موضوعة للطلب المتعلق بماهية لا ينقطع حسنها بالإتيان بها مرة و عند عدم الدليل يكفي بالإتيان مرة لعدم الدليل على الزائد فتدبر هذا تمام الكلام فيما يجب فيه الإجزاء و لنقرر الكلام في الأقسام الأخر في طي هدايات و هو الهادي هداية قد عرفت حال الأمر الواقعي الاختياري و أما الأمر الواقعي الاضطراري مثل الصلاة مع الطهارة الترابية أو الوضوء مع المسح على الخفين عند الضرورة و نحو ذلك فالحق فيه الإجزاء مع إمكان عدمه بمعنى أن مقتضى القواعد الشرعية هو كفاية المأتي به في حال الضرورة عن الأمر الواقعي الاختياري بعد زوال الضرورة إلا أنه لا دليل على امتناع طلب المأمور به ثانيا في حال الاختيار و بعد ما زالت الضرورة تداركا للفعل الواقع أولا لا يقال فعلى ذلك يمتنع اقتضاؤه الإجزاء كما هو ظاهر بعد ملاحظة تحقق التدارك لأنا نقول لا إشكال في أن المأتي به حال الضرورة أنقص منه في حال الاختيار و الذي هو كفاية الناقص عن الكامل و لا ضير في الأمر بالفعل ثانيا إحراز للكامل و يصدق على الفرد الكامل لفظ التدارك من دون غائلة قلنا في المقام دعويان إحداهما كفاية الناقص عن الكامل و إجزاء الفعل الواقع في حالة الاضطرار عنه في حال الاختيار و ثانيتهما إمكان عدم الإجزاء و أما الأولى منهما فنقول لا إشكال في كفاية الأمر الاضطراري عند الإتيان بالمأمور به على وجهه عن نفس المأمور به في حال الاضطرار بمعنى أنه لا يجب الإتيان به ثانيا لعين ما تقدم في الأمر الاختياري بل و ذلك جار في القسمين الأخيرين أيضا كما ستعرف و أما كفايته عن الواقعي فتارة يقع الكلام بالنسبة إلى الإعادة و أخرى بالنسبة إلى القضاء لعدم الملازمة بين حكميهما فإن الثاني يدور مدار الفوت و ربما يتوهم صدق الفوت في المقام و لو بالنسبة إلى الأمر الواقعي إلا أن يدعى الإجماع المركب بين سقوط الإعادة و سقوط القضاء أو يدعى الأولوية بالنسبة إلى القضاء و كيف كان فيتضح البحث في مقامين المقام الأول في أن قضية القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة في الوقت لأن الواجب الموسع هو القدر المشترك بين الأفعال الواقعة عن المكلفين بحسب اختلاف تكاليفهم في موضوعات مختلفة فقوله أقيموا الصلاة هو الواجب و يتخصّص للحاضر في ضمن أربع ركعات و للمسافر في ضمن ركعتين و للواجد للماء في الصلاة مع الطهارة المائية و للفاقد له في ضمنها مع الطهارة الترابية فيكون الأمر الواقعي الاضطراري أحد أفراد الواجب الموسع و لا إشكال في أن الإتيان بفرد من الماهية يوجب سقوط الطلب بالنسبة إليها و بعد سقوط الطلب لا وجه لوجوب الإعادة و توضيح ذلك أن فاقد الماء مثلا إما أن يجوز له المسابقة إلى الصلاة مع رجاء الماء أو لا يجوز لا كلام على الثاني و إن كان بطلانه يظهر من المقام أيضا و على الأول فالمفروض بقاء الواجب الموسع على توسعته و مقتضى ذلك هو الإذن في إيقاع الفعل في أيّ جزء من أجزاء الزمان فعند عدم الماء يكون التكليف بالنسبة إليه هو الصلاة مع الطهارة الترابية كما أن المسافر حال السفر تكليفه القصر و بعد وقوع الفعل المكلف به في الخارج لا وجه لطلبه لسقوط الطلب بوجود المطلوب و ببيان آخر أن ما دل على جواز الصلاة مع السعة و رجاء الماء منضما إلى دليل وجوب الصّلاة مع وجدان الماء يدل على أن المكلف مخير بين إيجاد مطلق الصلاة التي هي واجبة على نحو الاتساع في ضمن الفردين و من المعلوم أن الإتيان بأحد الأفراد الواجب المخير مسقط عن الإتيان بالفرد الآخر و مما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل الأمر بالإعادة بمجرد الأمر بالصلاة لاستلزامه طلب الحاصل و بالجملة فالنظر في الأوامر الشرعية الواردة في أنواع الصلاة بحسب اختلاف أحوال المكلفين يعطي أن إيجاد نوع من تلك الأنواع يكفي عن كلي التكليف المتعلق بكلي تلك الأنواع مضافا إلى الأصول العملية فإن قضية الأصول أيضا ذلك فإن بعد زوال العذر يرجع الشك إلى ثبوت التكليف و الأصل براءة الذمة من الشواغل الشرعية ما لم يقم دليل شرعي عليها و لا يصح الاستناد في مقام إثبات التكليف بإطلاق الأوامر و عموم الأدلّة كأن يقال إن إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة قاض بتحصيله في كل صلاة خرج من العموم بواسطة دليل الضرورة حالة الضرورة و إذا زالت لا بد من الرجوع إلى العموم و و الأخذ بأصالة عدم التخصيص لأن المقام من موارد استصحاب حكم المخصص إذ ليس في المقام عموم زماني على وجه يؤخذ كل زمان فردا للعام الزماني حتى لو قيل بالتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة الحقيقة في العام ثم إن ما تقدم من اعتبار القدر المشترك إنما يلائم قول الأعمي و الصحيحي في بعض الوجوه و أما على المختار من وجوهه فلا بد في تقرير الدليل المذكور من تمحل لا يخفى على الفطن المقام الثاني في أن الإتيان بالمأمور به الواقعي الاضطراري هل يجزي عن الإتيان به قضاء أو لا قد يقال إن مقتضى عموم دليل القضاء هو عدم الإجزاء فإن ما يقضى بالقضاء ليس هو الأمر الأول بل قوله اقض ما فات و نحو ذلك من الأدلّة التي أقيمت عليه في مقامه مما يتوقف تحققه على صدق الفوت و هو معلوم في