مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩

من الكلام المنطوق به مفاده مفاد قولك لا غير كما في مفهوم المخالفة كما يقال زيد قائم غير عمرو أو كان الحكم ثابتا للغير على وجه الترقي كما في مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسميه و إلا فهو من المنطوق فاستقر اصطلاحهم على تسمية هذا النوع من المدلول الالتزامي بالمفهوم و ذلك شامل لجميع المفاهيم أمّا مفهوم الشرط فلأن المقصود منه نفي تحقق الجزاء عند غير الشرط كمفهوم الوصف و اللقب و الحصر سواء كان من قبيل قصر الصفة أو قصر الموصوف و كمفهوم الغاية فإن المقصود فيه نفي وجود الحكم فيما بعد الغاية فيكون الحكم ثابتا قبلها لا غير و لا يرد النقض بدلالة الإشارة فإن المستفاد من الآيتين هو الحكم بأن أقل الحمل ستة و لا دلالة فيهما على نفي الحكم عن الغير أو الإثبات له على وجه الترقي و لا بدلالة الأمر على الوجوب أو على وجوب المقدمة و حرمة الضد و كل ذلك ظاهر في الغاية و يمكن أن يعرف المفهوم حينئذ بأنه حكم أفيد لغير المذكور سواء كان مغايرا في النفي و الإثبات أو موافقا كما هو قضية إطلاق الحكم فيشمل لكلا قسمي المفهوم و الوجه في تبديل الدلالة بالإفادة إخراج ما لا يكون مقصودا من اللوازم و المراد بكونه حكما لغير المذكور هو كونه ثابتا له على أحد الوجهين المتقدمين و المراد بغير المذكور هو الموضوع الذي سيق له الحكم و توضيحه أن المراد بالموضوع في المقام و أمثاله ليس خصوص المبتدإ و الفاعل في الجملة الخبرية بل كل ما يتعلق بالحكم من المتعلقات من الظرف و الغاية و الفاعل و المفعول و نحوها من الأمور المذكورة في القضية التي يمكن الإخبار عنها بالحكم كأن يقال في الظرف إن الدار مضروب فيها و نحو ذلك فقولك إن جاء زيد فأكرمه يشمل على حكم هو الوجوب و موضوعات عديدة هي المجي‌ء و المخاطب و زيد و الإكرام فإذا سيق الكلام المزبور لبيان نفي الحكم عن غير الإكرام يكون المراد به إن جاءك زيد فلا يجب غير الإكرام و حينئذ يكون من مفهوم اللقب و الموضوع غير الإكرام و هو غير مذكور و مثله لو سيق الكلام لنفي الحكم عن غير زيد أو المخاطب و إذا سيق الكلام المزبور لنفي الوجوب عند عدم المجي‌ء يكون من مفهوم الشرط و من هنا تعرف أنه لو أريد من آية النبإ نفي الحكم عن مجي‌ء غير الفاسق يكون من مفهوم الوصف أو اللقب و إن أريد نفي الحكم عن عدم مجي‌ء الفاسق يكون من مفهوم الشرط و بالجملة فتشخيص الموضوع في القضايا موقوف على تشخيص ما سيق لأجله الكلام المذكور و لعمري إنه غاية ما يمكن أن يقال إلا أنه بعد إحالة على المجهول و الأولى أن الحدود المذكورة إنما هي حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى المقصود عن غيره كما ذكرنا وجه التميز مع أنه لا يكاد يظهر الثمرة في تشخيص مصاديق المفهوم عن المنطوق عدا ما قيل من تقدم المنطوق على غيره و فيه أن المناط في التقديم على قوة الدلالة لا على التسمية و القوة غير مخفية نعم يظهر الثمرة فيما لو اشتمل على أحد اللفظين عنوان من عناوين الأدلة مع إرادة المعنى المصطلح و لكنه لا يكاد يوجد الخامس قسموا المنطوق إلى صريح و غيره و عدوا المدلول المطابقي من الأول اتفاقا و ألحق بعضهم التضمني به فإن كان ذلك اصطلاحا منهم فلا مشاحة و إن كان ذلك بواسطة حصول ما هو المناط في التسمية فالأولى إلحاقه بالالتزامي الغير الصريح ضرورة أن وجه الانتقال إلى المدلول التضمني و الالتزامي واحد و هو الملازمة بين المعنى المطابقي و غيره غاية الأمر أن اللازم في أحدهما داخل و في الآخر خارج و ذلك لا يوجب الاختلاف في الصراحة و دعوى أن الدلالة التضمنيّة أظهر من الالتزامية ممنوعة كيف و بعض اللوازم أظهر من بعض المداليل التضمنية فإن دلالة العمى على البصر أظهر من دلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق هداية الحق كما عليه المحققون أن تقييد الحكم بواسطة كلمة إن و أخواتها يفيد انتفاءه عند انتفاء مدخولها و ما ذكرنا أولى مما قيل في العنوان أن تعليق الحكم إلى آخره لإشعار لفظ التعليق بالانتفاء عند الانتفاء فلا يناسب أخذه في العنوان و إن كان ذلك أولى مما قيل هل مفهوم الشرط حجة أو لا لظهوره في أن النزاع ليس في ثبوت الدلالة مضافا إلى أن لفظ الشرط مما لا وقع له أما على مصطلح الأصوليين فلعدم تأتي النزاع على تقديره و أما على مصطلح النحاة فلأن الشرط عبارة عن المقدم في الجملة الشرطية و لا يطلق على نفس الجملة عندهم و بما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى بيان معنى لفظ الشرط فيما نحن بصدده و لكنه لا بأس بالتنبيه على ذلك احتذاء فنقول الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما المعنى الحدثي و هو بهذا المعنى مصدر شرط بمعنى‌ الإلزام فهو شارط للأمر الفلاني و ذلك الأمر مشروط له أو عليه و منه الاشتراط بمعنى الالتزام من غير فرق في ذلك بين أن يكون ابتدائيا أو ضمن العقد كما يساعد عليه العرف كما في قولك شرطت على نفسي كذا أو فلان شرط على نفسه كذا و عن الصحاح الشرط معروف من دون تعرضه لاختصاصه بما إذا كان في ضمن العقد فضلا عن البيع فقط لكن في القاموس أنه إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح مع أنه لا إشكال في صحته بل و في اطراده في موارد استعماله كما في قوله صلى اللَّه عليه و آله قضاء اللّه تعالى أحق و شرطه أوثق و قوله عليه السلام إن شرط اللّه قبل شرطكم و قد أطلق على النذر و العهد و الوعد و عن الحدائق أن إطلاق الشرط على البيع في الأخبار كثير مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي و في بعض الروايات استدل الإمام عليه السّلام بقوله المؤمنون عند شروطهم على إمضاء النذر و العهد و مع ذلك لا يبقى وجه لما زعمه في القاموس و لعله لم يعثر على موارد هذه الاستعمالات ثم إنه قد يستعمل الشرط بالمعنى المذكور في المشروط كالخلق في المخلوق و لا ريب في كونه مجازا فيراد منه ما ألزمه الإنسان