مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٨

مصدرية أن المنطوق دلالة اللفظ على مدلوله حال كون ذلك المدلول يكون موضوعه ثابتا في محل النطق فيكون الظرف متعلقا بالعامل المقدر حالا عن الضمير المجرور باعتبار موضوعه فيكون من قبيل إجراء الصفة على غير من هي له و ذلك مع كونه بعيدا لما عرفت من أن الظاهر أن كلمة ما موصولة و أن استفادة المدلول من الدلالة ليكون مرجعا للضمير المجرور لا يخلو عن شي‌ء و أن ظاهر التوصيف و ما يجري مجراه من الحال و نحوه أن يكون جاريا على من هي له أورد عليه أولا بخروج المفاهيم كمفهوم الشرط مثل قولك إن جاء زيد فأكرمه فإن الموضوع في المفهوم هو زيد المذكور في المنطوق و مفهوم الغاية كقولك صم إلى الليل فإنه لا يجب فيه إلى الصيام و هو مذكور و مفهوم الحصر كقولك إنما زيد قائم و بمفهوم اللقب نحو قولك يجب إكرام غير زيد و بنحو فاسئل القرية فيختل التعريفان طردا و عكسا و ثانيا أنهم ذكروا أن الإيماء و الإشارة من المنطوق و مثلوا لهما بالآيتين فإن دلالتهما على أن أقل الحمل ستة بالمنطوق مع أن أقل الحمل الذي هو الموضوع غير مذكور و ثالثا أن المداليل الالتزامية التي لا يعدّ عندهم من المفهوم في الأغلب لا يكون الموضوع فيهما مذكورا و قد يذب عن هذه الوجوه أمّا عن مفهوم الشرط فتارة بأن الموضوع في المفهوم هو زيد الغير الجائي لا زيد مطلقا و هو ليس بمذكور و أخرى بأن الموضوع في المنطوق هو المجي‌ء و في المفهوم عدمه و هو ليس بمذكور و أمّا عن مفهوم الغاية فبأن الموضوع في المفهوم هو أن غير الليل ليست غاية و هو ليس بمذكور و أمّا عن مفهوم الحصر فبأن المراد نفي القيام عن غير زيد و هو ليس مذكورا و إن أريد منه نفي غير القيام عن زيد فيئول الأمر حقيقة إلى نفي اتصاف زيد بشي‌ء من الصفات و الاتصاف ليس مذكورا و أمّا عن مفهوم اللقب فبأن الموضوع في المفهوم ليس زيدا بل هو غير غير زيد و هو ليس مذكورا و إن كان مصداقه و هو زيد مذكورا و أما عن خروج دلالة الإشارة عن المنطوق فبأن الموضوع هو الحمل و المستفاد من الآيتين أن الحمل أقله ستة و هو مذكور و أما عن نحو فاسئل القرية فبأنّ الموضوع المقدر في حكم المذكور و أما المداليل الالتزامية فبأن وجوب المقدمة و حرمة الضد و نحوهما إنما هو من أحكام الصّلاة المذكورة في ق ولك صلّ فالمستفاد منه أن الصلاة يجب مقدمتها و يحرم ضدّها إلى غير ذلك و لا يخفى على من له خبرة أن هذه كلها تكلفات سخيفة و توجيهات ضعيفة لا ينبغي ارتكابها فإن ذلك يوجب اختلاط مصاديق النوعين و امتيازها بحسب الوجوه و الاعتبارات و قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر منهم عدم اختلاط المفهومين كمصاديقهما فلا ينبغي الإصغاء إليها و قد يفسر الحدّ المذكور مع قطع النظر عن تحليل مفرداته بأن المنطوق هو المدلول الذي يفهم من اللفظ في محل النطق بأن يكون ناشئا من اللفظ ابتداء بلا واسطة المعنى المستعمل فيه بخلاف المفهوم و توضيحه أن المستفاد من قولك إن جاء زيد فأكرمه حكمان يكفي في استفادة أحدهما ترجمة الألفاظ الواقعة في التركيب لغير أهل اللسان و يحتاج استفادة الثاني إلى ملاحظة اعتبار آخر في المدلول كما هو ظاهر فالظرف متعلق بدلّ و يكون المراد بالموصولة هو الحكم و نحوه إلا أنه لم يظهر بعد معنى لقولهم في محل النطق إلاّ على وجه بعيد فتأمل و يشعر به تعريف الآمدي للمنطوق بما فهم من اللفظ نطقا كتحديد العلامة بما دل اللفظ عليه بصريحه فالمعيار في الفرق هو الاستفادة الابتدائية و عدمها و حينئذ ينتقض الحدان بناء على ما ذكرنا من أن ظاهرهم دخول التضمن في المنطوق و تقسيم الالتزام إليهما أما الأول فلأن المدلول التضمني لا يستفاد من اللفظ ابتداء ضرورة تبعية التضمن للمطابقة و إن انعكس الأمر في التحقق فيدخل المفهوم مع أنه ليس منه و أما الثاني فلأن المداليل الالتزامية كلها لا تتحقق إلا بالواسطة و لا وجه لما يتوهم من الفرق بين المداليل الالتزامية البينة و غيرها فإن وجوب المقدمة من غيرها مع أنه ليس من المفهوم كدلالة الإشارة و نحوها و قد يفرق أيضا بأن المداليل الالتزامية على قسمين أحدهما ما يكون لازما لنفس المعنى لا مدخل للفظ و الوضع فيه أبدا إلا الكشف عن المعنى و ذلك كوجوب المقدمة و حرمة الضد و أمثالهما من اللوازم فإن الانتقال إليها لا يتوقف على ملاحظة لفظ أو وضع أو غير ذلك بل يكفي في الانتقال إليها ملاحظة نفس المعنى الملازم و إن لم يكن بدون اللفظ و لذلك لا يفرق بين ما إذا ثبت وجوب الواجب باللفظ أو بغيره في الحكم بوجوب المقدمة الثاني ما يكون لازما للمعنى الموضوع له باعتبار الوضع له فكان الواضع اعتبره في وضع اللفظ للمعنى الملازم فالأول من المنطوق و الثاني من المفهوم و فيه أن الفرق المذكور مما لا محصّل له فإن الملازمة واقعة بين المعاني في جميع الموارد فإن العلقة بين الشرط و الجزاء يتصور على وجهين أحدهما التوقف الوجودي فقط و الثاني التوقف وجودا و عدما و إنما النزاع في أن الجملة الشرطية مثلا هل يستفاد منها العلقة على الوجه الأول أو على الوجه الثاني و لا معنى لاعتبار الواضع اللزوم أو الملازمة في الوضع كما هو ظاهر لمن تدبر و لا ينافي ذلك كون المبحث من مباحث الألفاظ كما في الأمر و لذلك لو ثبت المعنى الموجود في الجمل الشرطية مثلا بدليل غير اللفظ على الوجه المستفاد من اللفظ نقول بالانتفاء عند الانتفاء فيما إذا قلنا بثبوت المفهوم مضافا إلى ورود النقض بمفهوم الموافقة بعد فإنا لا نفرق بين الانتقال إلى حرمة الضرب من آية التأفيف و بين غيره من اللوازم و التحقيق في المقام أن يقال إن لوازم المداليل المفردة خارجة عن المقسم كما يشعر به أخذ الحكم جنسا في التعريفات السّابقة و أما المداليل الالتزامية للمركبات فتارة يقصد دلالة اللفظ عليها و تارة يستفاد و لو مع عدم القصد و الثاني خارج عن المفهوم و أما القسم الأول فإن كان الحكم المستفاد