مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢

و السجود المضاف إلى الشمس و إلا فلا وجه للأمر و النهي في غير مورد الاجتماع أيضا مع أنه كلام في صحة الأمر بالإكرام بالنسبة إلى زيد العالم و النهي عنه بالنسبة إلى عمرو الفاسق ضرورة اشتراط اتحاد الإضافة في التناقض فإن قلت هب أن الإضافة توجب اختلاف الإكرام لكن فرق بيّن بين اختلاف الصّلاة و الغصب و بين اختلاف الإكرامين بواسطة تعدد الإضافة فإن مورد الاجتماع في الأول يوجد فيه فعلان مختلفان غاية الأمر أنهما موجودان بوجود واحد و مورد الاجتماع في الثاني فعل واحد تعدد إضافاته فالموجود و الوجود في الثاني كلاهما واحد و لذلك لا يصح العطف فيه بالواو كأن يقال إن المكلف أوجد إكراما و إكراما كما يصح في الأول أن يقال إنه أوجد صلاة و غصبا فمرجع التغاير في الأول إلى التغاير الواقعي و في الثاني إلى مغايرة اعتبارية صرفة لا يصح فيها اجتماع حكمين متضادين و لعل السر في ذلك أن الإكرام مثل السواد و البياض متعلق بالموجودات الخارجية ابتداء فإن السواد الموجود في جسم واحد كالعباء مثلا لا يعدّ سوادان سواد الصرف و سواد العباء لو فرضنا اقتضاء كل واحد منهما السّواد و من هنا يظهر وجه خروج المثال المذكور عن محل البحث أيضا قلت أولا لا نسلم أن اختلاف الإكرام بالإضافة لا يوجب اختلاف الماهية كما عرفت في مثال السجود بل التحقيق أن الإضافة توجب تنويع الإكرام كما يكشف عنه صحة حمل إكرام العالم و إكرام الفاسق على الإكرام الموجود و هو ظاهر و ثانيا أن الوجه في ركاكة العطف ليس اتحاد الحقيقة بل اتحاد الصورة قاض به حيث أن ظاهر العطف هو تعدد الوجود و لذا لو انضم إليه قرينة الاتحاد لا يلزم محذور و أما حديث السّواد فالوجه فيه أن السواد من عوارض الجسم مع عدم اعتبار خصوصياته في عروضه له و إن كانت واسطة في ثبوته للمورد إذ بدونها لا قوام لها حتى يتصف بالسواد و لو فرض أن كل واحد من الصوفية و العبائية تقتضي لعروض السواد في المحل فلا نسلم أنه ليس هناك سوادان موجودان بسواد واحد و من هنا يظهر أن الأقوى دخوله في محل النزاع و يكون ذهاب المجوز إلى التعارض فيه مبنيّا على تخيله أن المستفاد منه في العرف غير المستفاد من قولك صلّ و لا تغصب كما عرفت في وجه المفصّل إلا أن الإنصاف أنه دعوى لا يساعد عليها ضرورة و لا بينة و اللّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية بعد ما عرفت من ام تناع اجتماع الواجب و الحرام في مورد واحد في محل النزاع فهل الحكم في موارد اجتماعهما بحسب الظاهر هو الأخذ بالأمر و القول بعدم الحرمة أو العكس أو لا يحكم بشي‌ء منهما و المرجع هو الأصل و قد عرفت في أوائل المبحث أن الأصل يقتضي فساد الصّلاة و إباحة الكون في المكان المغصوب حال الصّلاة و الملازمة الواقعية بين الإباحة و الصحة مما لا ينبغي مراعاتها بعد جواز التفكيك في الأصول الظاهرية فنقول إن ملاحظة الترجيح بحسب السند بين الروايتين اللتين يقتضيان الاجتماع موقوفة على ما قررنا في مباحث التعادل و التراجيح من أن تعارض العامين من وجه هل يمكن الأخذ فيه بالترجيح بحسب السند أو لا و قد عرفت أن الأقوى الثاني لأن فيه تفكيكا لا يرتضيه العرف و أما الترجيح بحسب الدلالة فقيل إنه مرعي في المقام حيث إنه يحكم بتقديم النهي في مورد الاجتماع لأن دلالة الأمر على مطلوبية محل الاجتماع بالإطلاق و دلالة النهي على مبغوضيته بالعموم و لا شك أن العام أظهر من المطلق في استيعابه لأفراده و يمكن أن يقال إن ملاحظة الترجيح في الدلالة يوجب المصير إلى أن مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع أحواله و أطواره و هو يوجب فساد المورد بواسطة ارتفاع المطلوبية و الأمر و لو حال الغفلة عن الحرمة و قد عرفت أن المانعين لا يلتزمون به و أما ملاحظة الترجيح بين المدلولين كأن يؤخذ بالحرمة لكونها أسهل من الوجوب فقد يظهر من بعضهم الأخذ به في المقام من وجوه منها ما عرفت أن الحرمة لمكان كونها مستلزمة للترك أسهل من الوجوب و فيه منع كونها أسهل و منع جواز الأخذ بالأسهل على تقديره و منها ما تعارف بينهم من أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فالأخذ بالنهي أولى لأن في فعل المنهي عنه مفسدة و فيه بعد الغض عن انحصار مصالح النهي في دفع المفسدة و مصالح الأمر في جلب المنفعة فإن ذلك يستلزم أن يكون ارتكاب معصية صغيرة بفعل المنهي عنه أشد من ترك أعظم الواجبات لأنّ في تركها لا منفعة و في فعلها مفسدة و دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة أن ما نحن فيه ليس من موارد القاعدة لوجهين الأول أنها لا مسرح لها إلاّ في مورد يحكم فيه بالتخيير بعد عدم الأخذ بالترجيح مثل ما لو دار الأمر بين وجوب شي‌ء في الشريعة و بين حرمته كشرب التتن مثلا فيما لو فرض احتمال وجوبه و ما نحن فيه بعد عدم الترجيح لا وجه للأخذ بالتخيير لما عرفت من حكومة الأصل في موارد الشك من العامين من وجه الثاني أن من الظاهر أن القاعدة المذكورة إنما يؤخذ بها فيما إذا كانت المنفعة و المصلحة متساويتين في ترتبهما على الفعل و الترك و ليس كذلك فيما نحن بصدده فإن الوجوب المفروض في المقام مما يحصل المصلحة فيه بإتيان فرد آخر من الطبيعة الواجبة بخلاف الحرمة فإنها عينية لا بدل لها لا يقال إن ذلك يوجب تقديم الحرمة بوجه أولى لأنا نقول لسنا في صدد عدم تقديم الحرمة و إنما ذلك منّا مناقشة في الطريق و منها الاستقراء فإن الشارع قد رجح احتمال الحرمة على الوجوب في موارد ملاحظتها يوجب الظن باطراده كأمر الحائض بترك الصلاة المردّد بين الوجوب و الحرمة استظهارا و كوجوب إهراق الإناءين في الشبهة المحصورة و الأمر بالتيمم لدوران الأمر بين الوضوء الواجب و الحرام و فيه بعد الغض عن حجية الاستقراء و عدم تحققه على