مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١

مرتبة من مراتب العقل و طور من أطواره حيث إن جهة الارتباط و الاستئناس باستفادة المعاني من الألفاظ بواسطة العلم بأوضاعها أو قرائنها يسمى بالعرف و لا شك أن هذه أيضا من مظاهر العقل و جنوده و كيف يعقل اختلاف حكمي العقل و العرف في موضوع واحد مع أن العرف هم العقلاء و ذلك ظاهر و كذا لا سبيل إلى الثاني كأن يكون هناك موضوعان يحكم العقل في أحدهما بالجواز كما إذا فرضنا أن متعلق الأوامر هو الطبائع و فرضنا جواز اجتماع حكمين متضادين في فرد واحد من طبيعتين من تلك الطبائع و يحكم العرف في الآخر بالامتناع كما إذا فرضنا أن متعلق الأمر و النهي خصوص الفرد الجامع للعنوانين فإنه لا كلام في امتناع ذلك حتى من المجوزين ففي كل واحد من الموضوعين يتطابق العقل و العرف في الحكم بالامتناع و الجواز لما عرفت من أنه لا حكومة للعرف في قبال حكومة العقل و حينئذ نقول إن المستفاد من الخطابات الشرعية من الأوامر و النواهي إما الموضوع الذي يحكم العقل فيه بالجواز كما تخيله المجوزون من تعلق الأوامر بالطبائع و كفاية تعدد الجهة في رفع التضاد أو الموضوع الذي يحكم العرف فيه بالامتناع و على التقديرين لا وجه للتفصيل المذكور لما عرفت من تطابق العقل و العرف في كل واحد من الموضوعين بالجواز و الامتناع و مع ذلك لم يبق للتفصيل وجه يمكن التعويل عليه و يركن إليه فإن قلت إن الوجه في التفصيل هو أن المستفاد من الأمر و النهي بمقتضى الوضع في اللغة هو المعنى الذي لا يستحيل عقلا اجتماع الوجوب و الحرمة كما مر في دليل المجوّزين و هذا المعنى ليس مستفادا عند العرف بل المستفاد عندهم هو المعنى الذي يستحيل عقلا اجتماع الوجوب و الحرمة فيه كأن يكون المستفاد من الخطابات تعلق التكاليف ابتداء بخصوص الأفراد فليس العرف حاكما في قبال العقل إلا أن استناد الامتناع إليه بواسطة أن موضوعه مما للعرف مدخل فيه و لو من حيث استفادة ذلك الموضوع من اللفظ قلت إن وجه اختلاف المعنى اللغوي للمعنى العرفي إمّا الوضع الثانوي أو القرينة و الأول معلوم العدم و ظني أنه لا يدعيه المفصّل أيضا و الثاني إما أن يكون عقلا أو غيره من غلبة الاستعمال أو الوجود مما هو منشأ الاختلاف أمّا الأول فلا نجد في العقل ما يقضي بأن يكون المستفاد من قول الشارع صل و لا تغصب الموضوعين في اللغة لطلب طبيعة الصّلاة و النهي عن طبيعة الغصب وجوب خصوص الفرد و حرمته حتى يلزم المحذور فإن المفروض أن لا امتناع في ذلك فلا داعي للعقل في صرفه عن ظاهره و على تقدير الامتناع فالوجه صرفه إلى معنى غير ممتنع لا إلى معنى أشدّ امتناعا من معناه الحقيقي كأن يحمل على الأفراد كما هو مقصود المفصّل و أما الثاني فلا نعرف شيئا يقضي بأن المستفاد من الخطابات الشرعية غير مداليلها اللغوية فضلا عن تعيين الأفراد حتى يترتب عليه التفصيل المذكور فالحق أن ما ذكروه من قضاء العرف بالامتناع أعدل شاهد على أن اجتماع الوجوب و الحرمة في مورد اجتماع الطبيعتين من الأمور المستحيلة لما قد تقدم من أن التخصيص لا يعقل بدون التعارض و هو عين الامتناع ثم إن ظاهر المفصل هو ما قدمنا دفعه من أن العرف حاكم بالامتناع في موضوع حكم العقل بالجواز و لذلك تعرضنا لدفعه أولا فتدبر ثم إنّه قد يورد على المجوزين اتفاقهم على التعارض فيما إذا كان العموم من وجه بين متعلقي الأمر و النهي كما في قولك أكرم العالم و لا تكرم الفاسق و يظهر ذلك بالرجوع إلى كلمات الفقهاء في الأبواب الفقهية و الأصوليين في باب التعادل و التراجيح مع أنه لا يعقل فرق بين أن يكون العموم من وجه بين العنوانين في الأمر و النهي بملاحظة نفس المفهومين كالغصب و الصلاة أو بملاحظة متعلقهما كما في المثال المذكور و يمكن أن يجاب عن ذلك بمثل ما ذكرنا في وجه التفصيل و حاصله أن العرف و إن قلنا بأنه لا يقضي بتعلق الطلب في مثل قولك صل و لا تغصب بالفرد إلا أنه قاض بتعلقه بالفرد في قولك أكرم العالم و لعل السر في ذلك هو أن الوجه في اختلاف المأمور به و المنهي عنه هو تعلق المأمور به و المنهي عنه بالعالم و الفاسق و هما في المثال المذكور لا يراد بهما مفهوم العالم و الفاسق على وجه يكون ثبوت الحكم لزيد العالم باعتبار ثبوت هذا المفهوم لزيد بل العالم عنوان لزيد على وجه يكون زيد متعلقا للحكم ابتداء من دون سراية قبول الأمر إلى اجتماع وجوب الإكرام لزيد و حرمته له بواسطة جهتين تعليليتين و ذلك مما اتفق المجوز و المانع على امتناعه و فيه أن اعتبار العالم لأفراده على وجه يكون عنوانا لها من غير سراية و يكون الحكم ثابتا لزيد ابتداء يشبه أن يكون من سخيف الكلام فإن الظاهر وجوب إكرام زيد من حيث إنه فرد من أفراد العالم و المفروض حصول طبيعة الفاسق فيه أيضا فيحرم إكرامه كما هو مفاد النهي فالقائل بالجواز يلزمه القول بالجواز في المقام أيضا لأن العالم و الفاسق طبيعتان مختلفتان تعلق بإحداهما الوجوب و بالأخرى الحرمة و قد اجتمعتا في فرد واحد فيجب إكرام إحداهما و يحرم إكرام الأخرى فلو فرض إكرام مورد الاجتماع كان بذلك عاصيا من جهة إكرام الفاسق و مطيعا من جهة إكرام العالم فلو كانت الجهتان تعليليتين فلم لا نقول به في مثل الغصب و الصلاة فإن قلت هب أن العالم و الفاسق مفهومان متغايران و لكن متعلق الأمر و النهي واحد و هو الإكرام بخلاف صل و لا تغصب لاختلاف المتعلقين فيهما قلت إن المدار على الاختلاف في المعنى و إن اتحد المتعلقان في الصورة و هو حاصل في المقام فإن إضافة الإكرام إلى العالم و الفاسق و نحوهما يوجب تنويع الإكرام إلى أفعال يصح تعلق الأمر بأحدها و النهي بغيره كما يلاحظ في السجود المضاف إليه تعالى