مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٠

سمعت فيما تقدم كلام المقدس الأردبيلي طيّب اللّه رمسه قلت إن المخصّص لو كان لفظا كما في قولك أكرم العلماء إلا زيدا كان الوجه عدم وجوب إكرام زيد في جميع الأحوال و أما لو كان المخصّص عقلا فلا بد من الاقتصار على قدر يقتضيه و ليس وجه التخصيص بالأفراد الغير المحرمة في المقام إلا مناقضة الطلب التحريمي و الطلب الوجوبي و بعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحة و الأخذ بإطلاق الأمر بالصلاة فيكون ذلك من باب التزاحم كإنقاذ الغريقين فإن عدم تعلق التكليف بكل واحد منهما على سبيل الاجتماع ليس إلا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع منهما و إذا فرضنا ارتفاع المانع صح الأمر من غير إشكال و يوضح المقال أن النهي المتعلق بعبادة إن كان بواسطة عنوان مجامع للعبادة مع كونه أخص منها فالظاهر أن ذلك تخصيص للأمر بخروج تلك العبادة مطلقا عن المأمور به و إن كان بواسطة عنوان بينهما عموم من وجه فيحكم بكونها فاسدة حال تعلق النهي بها إذ لا قاضي بما يزيد على ذلك من دليل التخصيص أما الأول فلأن مرجعه إلى التخصيص اللفظي كما فيما إذا قيل صل و لا تصل في الدار المغصوبة و لعل السرّ في ذلك أن النهي المذكور تابع لمفسدة ثابتة في الفرد الخاص فيتعلق النهي به لكونه فاسدا و ليس الفساد فيه تابعا للنهي فيجب الأخذ بمقتضى الفساد في جميع الأحوال و نظيره الأوامر الواردة في مقام بيان ماهية العبادات المركبة فإنها قاضية بأن تلك الأجزاء مما لا يتخلف عن مركباتها عمدا و سهوا و اضطرارا و أما الثاني فلأن مرجعه إلى مزاحمة بين الطلبين على وجه لا بد من الالتزام بانتفاء أحدهما مع وجود مقتضى الطلبين و بعد القول بترجيح النهي في مورده على الأمر لا بد من القول بفساد العبادة فالفساد تابع للنهي و بعد ارتفاع النهي المانع من تعلق الطلب الوجوبي مع وجود ما يقضي به يعود ذلك الطلب فيصح العمل لو وقع في حال السهو و النسيان من دون شائبة فإن قلت إن ارتفاع الطلب التحريمي لا يكفي في صحة المأمور به مع بقاء المفسدة التي ينبعث منها التحريم بناء على أصول العدلية و لا سبيل إلى منع المفسدة على تقدير انتفاء الطلب فإن ذلك يستلزم اختلاف الفعل بواسطة الذكر و النسيان و الجهل و العلم و هو التصويب كما لا يخفى و وجه اللزوم ظاهر قلت أولا إن ما ذكر من وجود المفسدة إنما يتم فيما إذا كان ذهاب النهي بالسهو و الجهل و نحوهما مما يليق اختلاف الأحكام باختلافها و أما الاضطرار فيصح اختلاف الأحكام و المفاسد و المصالح به فلا دليل على وجود المفسدة بعد ارتفاع الطلب و ثانيا سلمنا وجود المفسدة في جميع الموارد و لكن لا نسلم أن المفسدة تمنع عن تعلق الطلب الوجوبي في موردها لأن المانع إما مجرد اجتماع المفسدة و المصلحة كالأمر و النهي و الحسن و القبح و إما اقتضاء اللطف عدم تعلق الأمر و الطلب بمورد وجد فيه المفسدة أمّا الأول فلا نسلم امتناع اجتماعهما إن لم يكن المراد بهما الحسن و القبح الفعليان ضرورة صحة اجتماع المفسدة و المصلحة في شي‌ء بالنسبة إلى جهات عديدة و ذلك نظير اتصاف شي‌ء واحد بإضافات متقابلة كالأبوة و البنوة و الفوقية و التحتية لكن لا بالنسبة إلى شي‌ء واحد بل بالنسبة إلى أشياء متعددة فيصح أن يكون السقمونيا مفسدة لأحد الأخلاط الأربعة و مصلحة لآخر منها و ذلك أمر ظاهر و الوجه في ذلك انتفاء التقابل بعد ملاحظة الجهات فإن أبوة زيد لا تقابل بنوّة عمرو لا أنهما متقابلتان و يكفي في اجتماعهما و اتصاف المحل بهما وجود الجهتين و إن أريد من المصلحة و المفسدة الحسن و القبح فالحق ارتفاعهما بارتفاع الطلب و أما الثاني فلا نسلم أن قضية اللطف عدم تعلق الطلب بمورد يكون فيه المفسدة كيف و الوقوع في تلك المفسدة مما لا مناص عنه فإن المفروض أنه ليس من الأمور الاختيارية بل المكلف يقع في تلك المفسدة على وجه الاضطرار فلا مانع من إيصال المكلف إلى مصلحة الفعل و لا يلاحظ فيه مساواة المصلحة للمفسدة و زيادتها عليها فإن المفسدة لازمة لا مناص عنها فيكون المصلحة بمنزلة ما لا معارض لها هذا ما وسعنا من الكلام في أدلة المجوّزين و الجواب عنها و بعد ما عرفت في جوابها ثبوت المانع من الأخذ بإطلاقات الأوامر و النواهي في مورد الاجتماع لا حاجة إلى إيراد احتجاج القول بالامتناع و قد يذكر في الدليل على الامتناع وجوه مرجعها إلى ما ذكر في الأجوبة المتقدمة و إن أردتها فارجعها و اللَّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية في ذكر احتجاج المفصل بين العرف و العقل كالسيد الطباطبائي و يظهر ذلك من سلطان المحققين أيضا في تعليقاته على المعالم و المحقق القمي في المسألة الآتية و قد عرفت فيما تقدم نسبته إلى المقدس الأردبيلي بما فيها و كيف كان فالوجه في التفصيل المذكور لعله الجمع بين ما تقدم من دليل المجوّز من عدم اجتماع الضدين في محل واحد و بين ما يظهر في العرف من فهم التعارض بين الأمر و النهي في مادة الاجتماع و الحكم بلزوم تخصيص أحدهما بالآخر فيما لو ساعد عليه دليل و إلا فالحكم بالتساقط و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و الجواب عنه أنه لا يخلو إما أن يكون الموضوع في حكم العقل بالجواز عين الموضوع المحكوم عرفا بالامتناع أو غيره لا سبيل إلى الأول لامتناع أن يكون حكم العرف على خلاف حكم العقل فلو فرضنا أن العقل يحكم بامتناع اجتماع المتناقضين لا وجه لتوهم اختلاف العرف للعقل و الحكم بجوازه و كذلك العكس و السر في ذلك أن العرف لا حكومة له في قبال العقل بل العرف