مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨

أن يكون موجودا أو لا يكون و الثاني باطل ضرورة صحة الحمل في المثال المفروض حال عدم الإذن و الأول موجب للمحال فإن حمل الأسود ع لى ما هو أبيض و حمل المتحرك على ما هو ساكن و حمل الواجب على ما هو حرام محال جدّا و لعمري إن فساد هذه المقالة أوضح من أن يحتاج إلى البيان و أمّا حديث الارتفاع فهو مشترك الورود بين الذاتيات و العرضيات كما لا يخفى على المتأمل و مع ذلك لا يجدي شيئا بعد ظهور المناط فيما يوجب المحال فكن على بصيرة و تدبر حتى لا يشتبه عليك الأمر و مما ذكرنا يظهر الجواب عن التقرير الأول في ارتفاع المانع فإن الفرد عين الكلي في الخارج و لا يعقل أن يكون وجوب الكلي تعبديا و الفرد توصّليا حتى يقال بأن وجوب الفرد على تقدير وجوب المقدمة توصلي يجتمع مع الحرام و أما ما اشتهر عندهم من أن تعدد الجهات فيما إذا كانت تقييدية مجد في عدم اجتماع الضدين في محل واحد فهو كلام غير خال عن شوب الإبهام و الإجمال و تحقيقه أن التقييد كالتقسيم عبارة عن ضم قيود عديدة متباينة بأمر واحد لا يكون أحدها أو نقيضه معتبرا في حقيقة ذلك الأمر الواحد ليصح التقييد به و بما يضاده كالفصول اللاحقة للأجناس أو بما يخالفه في الجملة كما إذا كان بين القيدين مباينة جزئية كالبغدادي و الأبيض العارضين للإنسان مثلا على ما هو المقرر في محله و لا يتحقق حقيقة التقييد إلا فيما إذا كان المقيد أمرا عامّا قابلا لورود القيود المعتورة عليه و إذا فرضنا اختلاف أحكام تلك القيود يجب أن يكون المقيد بها خاليا عن تلك الأحكام مثل ما لو فرض وجوب أحد النوعين و حرمة الآخر فإنه لا بد و أن يكون الجنس غير متصف بالوجوب و الحرمة و ذلك من الأمور الواضحة التي لا يكاد يعتريها ريب فإذا عرفت ذلك نقول إن محل الكلام على ما مر إنما هو في فرد جامع لعنوانين و تطبيق ذلك على الجهات التقييدية غير معقول فإن ذلك الفرد الجامع ليس من الأمور القابلة لاعتوار القيدين المختلفين عليه على وجه يحصل من انضمام كل واحد من القيدين به فرد كيف و هو فرد لتينك الماهيتين فلا يعقل تقييده بهما على وجه يحصل فردان متمايزان نعم يصح ذلك في مثل ماهية السجود الذي يحتمل وقوعه على وجه التعظيم للَّه و الإهانة فإن التقييد بكونه للَّه يوجب اختلافه معه فيما لو كان مقيدا بكونه للشمس فيصح اختلاف الفردين في الحكم فما يظهر من بعضهم من ابتناء المسألة على أن يكون الجهات المعتبرة في الواحد الشخصي تقييدية فيجوز أو تعليلية فلا يجوز إن أراد أنه يمكن أخذ الجهة تقييدية في الواحد الشخصي كما يمكن أخذها تعليلية و الكلام أنما هو مبني على تشخيص ذلك فإن كان اعتبار الجهة من التقييد فيجوز و إن كان من التعليل فلا يجوز فهو كلام خال عن التحصيل لما عرفت من عدم معقولية التقييد فيما هو محل الكلام و إن أراد أن الاجتماع في الكلي القابل للقيدين جائز من حيث قبوله للقيدين و لا يجوز فيما اجتمع فيه المقيدان فهو حق لكنه ليس من مباني المسألة لأن الكلام أنما هو في الثاني كما هو ظاهر و بالجملة فالكلام في المقام أنما هو فيما إذا اجتمع الطبيعتان المقيدتان في مورد واحد و القول بأن تينك الطبيعتين جهتان تقييديتان لذلك المورد مما لا محصّل له نعم تانك الطبيعتان من أصناف كلي آخر فوقهما فيكون جهة اختلافهما من الجهات التقييدية بالنسبة إلى ذلك الكلي الفوق لا بالنسبة إلى فردهما و إن فرض كون الفرد أيضا كليا فإن فرض كلية ذلك المورد فيجوز لحوق قيد آخر به لا ما هو معتبر في فرديته من غير فرق في ذلك بين كون الجهتين عرضيتين أو إحداهما ذاتية و الأخرى عرضية و الحاصل أن المجوز أنما يدعي عدم التضاد بين الأمر و النهي أو يدعي جواز اجتماعهما في مورد واحد باعتبار جهتين على وجه لا يصير اختلاف الجهة موجبا لاختلاف المحل في الوجود الخارجي أو يدعي أن الجهتين في المقام يوجب التعدد في الوجود الخارجي أمّا الأول ففساده أوضح من أن يحتاج إلى بيان فإن رفع التضاد يوجب اجتماعهما في الواحد من جهة واحدة مع أنه مما لم يتفوّه به عاقل و أما الثاني فقد مرّ ما يوضح فساده و حاصله أن الوجوب و الحرمة من الأوصاف المنتزعة من الأفعال باعتبار وجودها في الخارج كالحسن و القبح و لا سبيل إلى انتزاعهما من الأفعال الذهنية و إن تعلق الطلب من الأمر بالطبائع حال وجودها في الذهن فإن المطلوب ليس تلك الماهيات المتصورة و إلاّ لما توقف الامتثال على إيجاد تلك الطباع في الخارج فموارد انتزاع الوجوب و الحرمة إنما هي الأفعال الخارجية و بعد اتحاد الموردين في الوجود الخارجي يلزم وجود الضدين في ذلك الموجود الواحد و إن كان بواسطة اجتماع الطبيعتين و هو محال و إلا لزم اتصاف جسم واحد كزيد مثلا بالسواد و البياض بواسطة اجتماع عنوانين موجودين فيه ككونه بغداديا و كونه من بني أسد مثلا لو فرضنا اقتضاء كل واحد منهما لأحد الوصفين و أما الثالث فبداهة فساده يصرفنا عن الإطالة في إبطاله ضرورة صحة الحمل الذي مناطه اتحاد الوجود و لو على وجه كما هو ظاهر الثالث من وجوه احتجاجهم على الجواز هو ما تمسك به غير واحد منهم من قضاء العرف بحصول الإطاعة و العصيان فيما إذا أتى المكلف بفرد جامع للعنوانين كما إذا أمر المولى بالمشي و نهاه عن الحركة في مكان خاص فإن العبد لو خالف المولى و أوجد المشي المأمور به في ضمن الحركة في ذلك المكان عدّ عاصيا و مطيعا يستحق بالأول اللوم و العقاب و بالثاني المدح و الثواب و ليس ما ذكر بذلك البعيد فإن من راجع وجدانه و أنصف من نفسه يلاحظ الاستحقاق المذكور من دون شائبة إنكار و الجواب عنه أن ما ذكر أنما يتم فيما إذا كان المطلوب بالأمر وجود الفعل المأمور به على أيّ وجه اتفق كأن يكون توصّليا و ليس تعلق النهي بالفعل موجبا لعدم حصول