مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧

من حديث الجزئية على ذلك و لعله لا يحتاج إلى التنبيه من هذه الجهة أيضا فإن المقارن على ما هو المفروض ليس إلا الوجود الذي به يتحقق تلك المأخوذة لا بشرط شي‌ء و لا يعقل ممانعة الوجود المقارن عن اتصاف الماهية لا بشرط شي‌ء بالوجود كيف و ذلك المقارن هو وجودها و من هنا يظهر أن ما هو المعروف عندهم في تقريب الاستدلال بالجزئية من أن الماهية بشرط شي‌ء موجود في الخارج و اللابشرط جزء منها و جزء الموجود الخارجي موجود لا يخلو عن مسامحة و مساهلة حيث إن المركب ليس إلا الماهية و الوجود الذي به يتحقق تلك الماهية و ظاهر كلامهم يعطي أن المركب موجود على وجه لا يشعر بأن الجزء الآخر هو الوجود في هذا المركب و مما ذكرنا يظهر فساد ما قد تردّد في المقام من أنه لو كان الكلي موجودا لكان إما نفس الجزئيات أو جزءها أو خارجا عنها و الأقسام بأسرها باطلة أما الأول فلأنه لو كان عين الجزئيات يلزم أن يكون كل واحد من الجزئيات عين الآخر في الخارج و أما الثاني فلأنه لو كان جزء منها في الخارج لتقدم عليه في الوجود ضرورة أن الجزء الخارجي ما لم يتحقق أولا و بالذات لم يتحقق الكل و ذلك يوجب انتفاء الحمل و أما الثالث فضروري الاستحالة فإن لنا اختيار كل من الشقين الأولين أما الأول فنختار أن الكلي عين الأفراد في الخارج و لا يلزم اتحاد الأفراد و الجزئيات لأن ذلك إنما يلزم فيما لو سلم ثبوت المقدمة الخارجية في قياس المساواة و هي أن عين العين و تلك المقدمة غير مسلمة فإن معنى عينية الكلي الطبيعي للفرد هو أن الفرد عبارة عن الماهية الخارجية و حيث إن الوجود و الماهية متحدان في الخارج لا فاصل بينهما يكون أحدهما عين الآخر فالطبيعة عين الفرد و أين ذلك من اتحاد الأفراد لاختلاف الوجودات فيها و أما الثاني فنختار أن الكلي جزء للأفراد و يكون الجزء الآخر هو الوجود الذي به يتحقق الكلي و لا يلزم تقدم الجزء في الوجود على الكل فيما إذا كان أحد جزءي المركب هو وجود الجزء الآخر فتحصّل من جيمع ما ذكرنا أن الفرد ليس إلا وجود الكلي و الطبيعة الموجودة و إذ تقرر ما ذكرنا من وجود الكلي الطبيعي بالمعنى المذكور نقول في الجواب أولا نختار أن الفرد متصف بالوجوب العيني المتصف به نفس الطبيعة فإن فرد الصّلاة التي هي واجبة عينا ليس إلا وجود تلك الصلاة الواجبة في الخارج فهو الواجب العيني الموجود في الخارج بل و ذلك مما لا مناص عنه إذ لولاه لما صح الامتثال إذ لا يعقل أن يكون المطلوب هو الضرب و ما يسقط به الطلب غيره و أما قولك إن اتصاف الفرد يوجب اتصاف الجميع بالوجوب العيني أو عدم الإجزاء نقول لا محذور في البين أصلا أمّا الثاني فظاهر لأنا لا نلتزم باتصاف فرد واحد بالوجوب حتى يلزم عدم الإجزاء كيف و ذلك ترجيح بلا مرجح لاستواء الكل في حصول الماهية بها و أما الأول فلأنه إن أريد من اتصاف الأجزاء جميعها بالوجوب العيني أن واحدا منها غير مجز عن الآخر فالملازمة ممنوعة إذ الوجوب العيني الذي يتصف به الماهية ليس إلاّ عدم كفاية ماهية أخرى عنها و عدم إجزاء فرد منها عن الفرد الآخر ليس مأخوذا في الوجوب العيني و هو بعينه موجود في جميع الأفراد لعدم كفاية فرد آخر للماهية المغايرة لتلك الماهية عنه و إن أريد من اتصافها بالوجوب العيني إن كل واحد منها عين الطبيعة الواجبة بالوجوب العيني و إن كان إتيان بعض أفرادها مسقطا للطلب المتعلق بها فالملازمة ظاهرة مسلمة و لكن بطلان التالي ممنوع بل و لا بد أن يكون كذلك كما عرفت و ثانيا نختار أن الفرد متصف بالوجوب التخييري العقلي الذي لا يرجع إلى خطاب تكليفي و هو يوجب المحال بيانه أن اجتماع الضدين يتصور على وجهين أحدهما أن يكون شي‌ء واحد شخصي باعتبار جهة واحدة متصفا بالمتضادين كالسواد و البياض مثلا و ثانيهما أن يكون شي‌ء واحد شخصي مصداقا لطبيعتين متغايرتين مفهوما و يكون كل واحدة من تينك الطبيعتين محلا لواحد من الضدين و لا فرق في الاستحالة بين القسمين ضرورة أن المتصف بالضدين على الثاني أيضا هو المصداق فإن الوجوب و الحرمة كالبياض و السواد و الحركة و السكون من الأوصاف اللاحقة للماهية باعتبار الوجود و لا ريب أن الطبيعتين متحدتان وجودا و إن اختلفتا مفهوما و بعبارة أخرى أن جهة اختلافهما و هي جهة ملاحظتهما في الذهن على وجه التغاير لا مدخل لها في اتصافهما بالضدين لأن الضدين على ما هو المفروض من الأوصاف الخارجية للماهية وجهة اتحادهما و هي مقارنتهما في الوجود الخارجي و اتحادهما فيه كما يكشف عنه حمل إحداهما على الأخرى يوجب المحذور المحال و على ذلك نقول إن حصول الطبيعة المأمور بها في الفرد المحرم كاف في الامتناع لأن ذلك أيضا من اجتماع الضدين و قد يوجه بأن ذلك من اجتماع الضدين في مورد باعتبار اتصاف المورد بأحدهما بنفسه و بالآخر باعتبار حصول الطبيعة الأخرى فيه فإن ما نحن فيه يكون اتصاف الفرد بالحرمة بنفسه فإن النهي في الفرد المحرم عيني و بالوجوب باعتبار الصدق و الأقوى ما ذكرنا لأن الفرد المحرم اتصافه بالحرمة أيضا باعتبار الصدق كما لا يخفى و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الطبيعتان كلتاهما عرضيّتين للمورد الجامع بينهما أو إحداهما ذاتية و الأخرى عرضيّة أو كلتاهما ذاتيتين إلا أنه لا يعقل العموم من وجه حينئذ كما هو ظاهر فلا بد أن يكون بينهما عموم مطلق إذ يكفي في اجتماع الضدين المحال اجتماعهما في مورد واحد على ما هو مناط الحمل سواء كان المحلان المتحدان أصيلين في المورد أم لا و لا حاجة إلى اتحادهما بوجه لو فرض انتفاء أحدهما يلزم انتفاء الآخر فإن ذلك ممّا لا يعقل مدخليته في الاستحالة المذكورة فما قد يتوهم من أن الغصب و الصّلاة في محل الكلام يرتفع أحدهما مع بقاء الآخر كما لو أبطل الصّلاة أو حصل له الإذن في الصلاة و ذلك دليل تعدد الوجود ليس في محله فإنه كلام ظاهري خال عن التحصيل فإن مناط الحمل إمّا