مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥

إنهما من لوازم تلك المرتبة و حينئذ فكما يجوز أخذ عدم المنع من الترك فصلا يجوز أخذ الإذن أيضا فصلا و من هنا يظهر أن ما ذكره في وجه الأولوية بالنسبة إلى تفسير المندوب غير وجيه فإن تلك المراتب حقائق بسيطة تارة ينتزع منها الإذن و أخرى عدم المنع من الترك و ذلك ظاهر و ما ذكرنا أنما هو فيما إذا اجتمع الواجب و الاستحباب العينيّان و أما إذا كان الواجب تخييريا و الاستحباب عينيا كإيجاد الصّلاة في المسجد فقد عرفت في توجيه العبادات المكروهة وجه الصحة فيها و حاصله أن تلك الأوامر إرشاد إلى مزية حاصلة في الأفراد الخاصة كما مر فيما سبق و يمكن أن يجاب أيضا بأن الاستحباب في أفراد الواجب المخير أنما يلاحظ بالنسبة إلى جهة التخيير فيكون المتصف بالاستحباب هو الواجب بعد اتصافه بالوجوب التخييري و لا تضاد بين الاستحباب و ذلك الوجوب و توضيحه أن الوجوب و الاستحباب إذا اعتبرا في مرتبة واحدة ليكون أحدهما في عرض الآخر في عروضهما للفعل فلا ريب في تضادهما فيمتنع اتصاف محل واحد بهما من غير فرق بين اختلاف وجههما أو جهتهما و أما إذا اعتبر الاستح باب مرتبا على الواجب كأن يكون لحوق وصف الاستحباب في موضوع الواجب بعد اتصافه بالوجوب التخييري فلا تضاد بينهما فإنه إذا اتصف الفعل باعتبار تركه المقيد بعدم الإتيان بالبدل بالوجوب فلا بد أن يتصف باعتبار تركه المقيد بإتيان البدل بحكم آخر فترك الفعل على وجه الإطلاق من دون ملاحظة أحد الاعتبارين لا حكم له و تركه بالاعتبار الأول مما لا يجوز و بالاعتبار الثاني مما يجوز و هذا الاعتبار قد يصير راجحا فيكون الفعل مكروها و قد يكون مرجوحا فيكون الفعل مستحبّا و قد يبقى بحاله فيكون الفعل من هذه الجهة جائز الترك فقط و لا منافاة و كيف و الفعل بالاعتبار الثاني واقع في عرض الفعل بالاعتبار الأول فيجوز اتصافه بالاستحباب و الكراهة بل و لا بد ذلك بناء على عدم خلو الواقعة عن الحكم لا يقال فيجوز اتصافه بالاعتبار الثاني بالحرمة لأنا نقول إن طريان الوجوب على الفعل باعتبار تركه لا إلى بدل مانع عن اتصاف ذلك الفعل باعتبار تركه إلى بدل بالحرمة لأن ذلك يوجب انقلاب الواجب التخييري إلى الواجب العيني و هو خلف و بالجملة فمناط هذا الجواب هو منع التضاد بين الوجوب التخييري و الاستحباب و الكراهة فإن جنس الحكمين و هو جواز الترك من مقومات الوجوب التخييري و محل الوجوب هو الفعل باعتبار تركه الخاص و محل الاستحباب هو الفعل باعتبار تركه إلى بدل كذا أفاده شيخنا دام ظله أقول و لعمري إنه رفع اللَّه اسمه في سماء التحقيق و إن دقق النظر في هذه الإفادة و لكنه بعد غير خال من النظر أما أولا فبالنقض بالواجب التخييري الشرعي فإنه قد عرفت انعقاد إجماعهم على امتناع اجتماع الكراهة بالمعنى المصطلح و الاستحباب بمعناه و الوجوب في الواجب التخييري الشرعي و لذلك كان الجواب الأول عن النقض بالعبادات المكروهة النقض بالواجب التخييري الشرعي كما مر و أما ثانيا فلأنه يستلزم اتصاف الفعل بوجوبين فيما لو نذر إيجاد الفعل في مكان خاص فإن الفعل باعتبار تركه لا إلى بدل متصف بالوجوب الأصلي و باعتبار تركه إلى بدل متصف بالوجوب الثابت بالنذر و هو محال و أما ثالثا فلأن اتصاف الفعل بالاستحباب و الكراهة بعد اتصافه بالوجوب على أن يكون موضوع الكراهة و الاستحباب هو الفعل الواجب هو المحذور في جميع المقامات السابقة و لا نجد فرقا في استحالته بين القسمين و هو قريب مما ذكره بعض الأجلة في توجيه اجتماع الوجوب النفسي و الاستحباب الغيري و العجب أنه سلّمه اللَّه قد بالغ في الرد على المقالة المذكورة مع أن ما أفاده لا ينقص منها مفسدة فتأمل هذا تمام الكلام في الواجب التخييري مع الاستحباب العيني و أما التخييريان فنظير اجتماع الواجب التخييري مع المكروه فيما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه و قد عرفت أن أوجه الوجوه في توجيه اجتماعهما هو القول بوجود الجهة و لا يصح الجواب المذكور لأن الاستحباب بمعنى أفضليته من سائر الأفراد لا يتأتى في الأفراد التي لا اجتماع فيها مع الوجوب فيوجب استعمال اللفظ في معنيين أحدهما الإرشاد و ثانيهما الطلب الاستحبابي و هذا هو تمام الكلام في الحل عن الاستدلال النقضي بالعبادات المكروهة و هو الوجه الأول من وجوه استدلالهم الثاني من وجوه احتجاجهم على الجواز أن المقتضي موجود و المانع مفقود أما الأول فلإطلاق الخطابات الشرعية القاضية بحصول الامتثال و المخالفة في مورد اجتماع الأمر و النهي عند الإتيان بذلك المورد و أما الثاني فلأن المانع إما التكليف بما لا يطاق أو اجتماع الضدين و لا يلزم شي‌ء منهما أما الأول فظاهر بعد اعتبار المندوحة في محل النزاع فإن وجه اعتبارها إنما هو بواسطة دفع هذا التوهم و إلاّ فكما أن تعدّد الجهتين مجد بالنسبة إلى المحذور الآتي فيما فيه المندوحة فكذلك هو مجد فيما ليس فيه المندوحة و أما الثاني فلاختلاف محلي الأمر و النهي فإن الأمر متعلق بماهية الصّلاة و النهي متعلق بماهية الغصب في المثال المعروف و لا ريب أن إحدى الماهيتين مغايرة مع الأخرى و حصول الطبيعتين في الفرد لا يوجب اتصاف الفرد بالضدين لعدم تعلق الطلب به ابتداء و أما الطلب المقدمي من حيث إن الفرد مقدمة لوجود الكلي فلا نسلم ثبوته أولا و على تقدير التسليم فليس المطلوب المقدمي إلاّ فرد ما و إيجاد هذا المفهوم في ضمن فرد خاص إنما هو مثل إيجاد الماهية المأمور بها في ضمن أفرادها فإن فردا ما أيضا كلي فيرجع الأمر بالأخرة إلى اتصاف الفرد الموجود في الخارج بالوجوب المقدمي التبعي التخييري العقلي و هو توصّلي لا مانع من اجتماعه مع الحرام و ذلك لا يوجب انقلاب الواجب التعبدي بالتوصلي لأن التعبدي هي الطبيعة التي يكون الفرد مقدمة لوجودها