مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢

مانع عن تحقق الطلب على وجه الكراهة فثبوت الجهة هو مقتضي الخطاب الشرعي و ليس قولا بما لا يعلم قلت بعد البناء على تخصيص النهي بالأمر و تقديم الأمر و القول بالوجوب يكون الفرد الواجب خارجا عن العنوان المذكور و لا دليل على ثبوت الجهة في مطلق ذلك العنوان فلعله مختص بما فيه الكراهة الفعلية فإن ثبوت حكم بطبيعة مقيدة لا دلالة فيه على ثبوته لفرد آخر لتلك الطبيعة فإن قلت هب إن التخصيص في العنوان يوجب خروج مادة الاجتماع عن النهي لكن التخصيص إنما هو بواسطة وجود مانع عن ترتب أثر المقتضي عليه كما يلاحظ في قولنا أكرم العلماء و لا تكرم الفساق مثلا فإن المستفاد في العرف من الخطاب المذكور هو أن العلم يقتضي الإكرام و الفسق إنما يمنع منه و لذا لو شك في فسق العالم يحكم بوجوب إكرامه لأن المانع محكوم بالعدم بالأصل قلت لا نسلم اختصاص التخصيص بما إذا كان المقتضي موجودا إذ يحتمل أن يكون مورد التخصيص مما لم يجد فيه المقتضي أيضا كأن يكون العلة التامة مختصة بغير الفرد المخصّص و أما الاستناد إلى الأصل المذكور فهو يوجب إحراز ما هو العنوان لوجوب الإكرام الملازم للعلة التامة و هو العالم الغير الفاسق و لا دلالة فيه على أن العلم هو المقتضي و الفسق إنما يمنع من حصول أثره نعم لو كان العنوان مما يستقل بحكمه العقل على وجه لا ينافي تخصيص الشارع له كان القول ببقاء الجهة بعد ارتفاع الحكم له وجها و لكن لا يعقل التخصيص في مورد حكم العقل و لو كان وجه التخصيص عقليا لم يبعد الإلزام ببقاء الجهة كما في موارد التزاحم بين الواجبين كإنقاذ الغريقين بعد تزاحمهما فإن العقل قاض بعدم تعلق الطلب بهما معا مع العلم ببقاء المصلحة فيهما إلا أن ما نحن بصدده ليس من هذا القبيل فإن قيل إن الوجه في التخصيص في المقام هو امتناع اجتماع الطلبين على وجه لو فرض ارتفاع الطلب من طرف كما لو وقع المحرّم سهوا أو نسيانا لم يكن مانع من ترتيب الأثر على الطرف الآخر فيحكم بالصحة و ليس التخصيص شرعيّا إذ على تقديره يلزم فساد الفرد الجامع للعنوانين على تقدير تقديم النهي من جهة عدم الأمر لا بواسطة امتناع اجتماع الطلبين و يلزم من ذلك بقاء المصلحة على تقدير ارتفاع الطلب قلت فعلى ذلك فهو جار في مثل قولنا أكرم عالما و لا تكرم الفاسق مع أنه على تقدير التخصيص لا يعلم ببقاء المصلحة في الفرد الخارج و الوجه في ذلك أن وجه التخصيص ليس إلا التضاد الواقع بين الأمر و النهي في الفرد الجامع و المفروض أن ذلك لا يقضي إلا بعدم تعلق الطلب بالفرد الذي تعلق طلب مناقض له به قلنا إن نحكم ببقاء المصلحة بعد ارتفاع الطلب و قد عرفت فساده و ثالثا أن قضية اللطف و مراعاة المصالح و المفاسد هو اختصاص الأمر في أمثال هذه الموارد بالفرد الغير المشتمل على المنفصة لأن في الأمر به تفويتا للزائد من دون انجبار إذ المفروض حصول مصلحة الأمر في الفرد الخالي عن المنقصة أيضا و يمكن دفعه بأن التنبيه على تلك المنقصة و الأمر به موافق للطف لاحتمال الانحصار فيه فعلى تقدير عدم الأمر يكون ذلك تفويتا في حقه اللَّهم إلا أن يقال إنّ ذلك يحصل في الأمر به على وجه الترتيب فتأمل و رابعا أنه يلزم على ذلك التقدير أن يكون الفرد المباح أفضل فردي الواجب التخييري و هو باطل اتفاقا منا و من المجيب إذ لا يراد منه إلاّ ما فيه مصلحة زائدة على مصلحة الواجب و المفروض أن المكروه مشتمل على مصلحة الواجب فيرد عليه عدم الانضباط في المكروه و جريانها في مثل الصّلاة في المسجد و المسجد الحرام و نحوه و لا سبيل إلى التزامه فإن ذلك التصرف مقطوع الفساد في الظواهر التي تدل على الكراهة و لا ينافي القطع بوجوب صرفها عن ظاهرها فإنه لا يقضي مجملها على ما هو ظاهر البطلان كما لا يخفى و يمكن دفعه بأن المجيب بنى جوابه على أن يكون المراد من قلة الثواب هو قلته بالنسبة إلى الثواب المقرر للماهية و يستفاد منه بالمقايسة أن المندوب هو ما زاد ثوابه على ثواب الماهية و الفرد المباح لا يزيد ثوابه على ثوابها إذ المفروض في كلامه كما هنا هو أن الكراهة في العبادة إنما يكون بها مسرحا في العبادات التي تزيده مصلحتها على مصلحة مقتضية للوجوب ثم إنه قد يستشكل في المقام أيضا بأن استفادة قلة الثواب من تلك النواهي مما لا سبيل إليها فإن ذلك المعنى من المعاني التي ينبغي استفادتها من الجمل الإخبارية دون الجمل الإنشائية فلا يعقل أن يكون المراد بقوله لا تصل في الحمام إن الصّلاة في الحمام أقل ثوابا من غيرها إذ لم يعهد منهم استعمال الإنشاء في الإخبار و إن كثر استعمال الإخبار فيه فإنه من محاسن الطلب كما لا يخفى و تحمل بعض الأجلة في دفعه تارة بجعل النواهي المذكورة إرشادية مجردة عن معنى الطلب بقرينة قيام الحجة العقلية على استحالة تعلق الطلب بطرفي النقيض و أخرى بالتزام كونها مستعملة في الطلب التنزيهي على وجه الغيرية و المقدمية للوصلة إلى الفرد الأفضل و فيه أولا أن القول بتجرد الإرشاديات عن الطلب مخالف لما هو الواقع كما مر في بعض المباحث المتقدمة و ثانيا أن الإرشاد إلى ترك الناقص غير معقول إن لم يكن للوصلة إلى الكامل و إلا فيكون من الأمر المقدمي و لعله تفطن بذلك حيث حكم برجوع أحدهما إلى الآخر و ثالثا أن الكراهة المقدمية أيضا ينافي الوجوب إذ كما أن التضاد واقع بين الوجوب و ما يخالفه من الأحكام النفسية فكذا بيته و بين الأحكام الغيرية فالمصير إليه مما لا يجدي و أجاب عن ذلك بابتنائه على ما زعمه من اختصاص وجوب المقدمة بما إذا كانت موصلة إلى ذيها و توضيحه أن الصّلاة في الحمام تارة يترك و يتوصل بتركها إلى الصّلاة في غير الحمام من المواضع الغير المكروهة و تارة لا يتوصل بها إلى الفرد الكامل إما بإيجادها في الحمام و إما بعدم إيجادها مع ترك الكامل أيضا ففيما إذا كان الترك المذكور مطلوبا من حيث كونه مقدمة للوصلة إلى الفرد الكامل يتصف بمطلوبية الترك و ليس فعله مطلوبا لأن المطلوب في الواجب المخير هو الفرد الذي