مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٣

لأن ترك الحرام على ما قرر يكون له علتان إحداهما وجود الصارف و الأخرى فعل شي‌ء من الأضداد المباحة فكل منهما يجب بالوجوب التخييري فيثبت قول الكعبي و جوابه أن فرض استناد الترك إلى الفعل أمر غير ممكن لأن فعل الضد مسبوق بإرادته أبدا و هي مضادة مع إرادة الحرام فيكون من مقدمات إرادة الفعل وجود الصارف عن الحرام ففعل الضد أبدا مسبوق بالصارف الذي فرض كونه سببا أيضا لترك الحرام فالترك دائما مستند إلى الصارف فيبقى فعل المباح على حالة الإباحة لكونه من المقارنات الاتفاقية المحضة لا يقال إذا توقف الصارف عن الحرام على فعل الضد المباح وجب حينئذ من باب المقدمة فيصدق أن الواجب إما فعل الضد أو الصارف فيكون فعل أحد المباح واجبا بالوجوب التخييري لأنا نقول هذا الفرض غير جائز و إلا لزم الدور لأن وجود الصارف من أحد الضدين من مقدمات وجود فعل الضد الآخر لأن فعل الضد مسبوق بإرادته لا محالة و هذه الإرادة باعتبار مضادتها مع إرادة الحرام موقوفة على عدمها جدّا و لا نعني بالصارف عن الحرام إلا انتفاء إرادته فلو فرض توقف هذا الصارف على فعل الضد المباح أيضا توقف المعلول على العلة لزم الدور و الحاصل أنه إذا كان الصارف موجودا فلا إشكال في عدم كون فعل المباح مقدمة كما عرفت و إذا فرض انتفاء الصارف كان التكليف حينئذ ساقطا بالنسبة إلى ترك الحرام إذا كان هذا الانتفاء بحيث لا يقتدر المكلف على إيجاده و بعد سقوط التكليف عنه لا معنى لوجوب المباحات مقدمة كما عرفت في الجواب الأول و لا يمكن فرض توقف انتفاء الصارف على فعل المباح للزوم الدور نعم قد يتوقف انتفاء الصارف عن الحرام في الزمان اللاحق على فعل شي‌ء من الأضداد في الزمان السابق عليه فيكون فعل المباح في الزمان السابق واجبا من باب المقدمة و لكنه لا يفيد نفي المباح رأسا كما ذكره جماعة من المجيبين عن شبهة الكعبي و فيه نظر لأن توقف ترك فعل اختياري على فعل اختياري آخر مما لا معنى له لأن حاصله أن المكلف لو لم يأت بالفعل المباح لدخل في الحرام بسوء اختياره و هذا لا يستلزم توقّف ترك ذاك الحرام على فعل المباح لا عقلا و لا عادة و لا شرعا لأن المفروض أنه لو لم يفعل المباح لكان قادرا على ترك الحرام مختارا فلا توقف حينئذ على فعل المباح حتى يجب من باب المقدمة و هذا واضح نعم يمكن الاستدلال على وجوب المباح في هذه الحالة بوجهين أحدهما قاعدة اللطف لأن إيجاب نحو هذا الفعل المباح المفروض كونه سببا لترك الحرام و لو اختيارا لطف من اللَّه تعالى و وجوب اللطف عليه ثابت عند العدلية من غير فرق بين أن يكون متعلقه فعله سبحانه أو فعل العبد و حينئذ أمكن القول بوجوب المباح إذا اقتضى ترك الحرام من باب الاتفاق و لو اختيارا و ثانيهما أن العقل قاض بوجوب نحو هذا الفعل مع قطع النظر عن جهة توقف الترك الواجب عليه بحكم الوجدان و العرف فإنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا تحريك العقل إلى مباشرة الفعل الذي فيه اجتناب عن الحرام و لو من باب الاتفاق فإن تم الوجهان أمكن القول بوجوب المباح حينئذ و إلا فلا يمكن الاستدلال عليه من باب المقدمة كيف و الأمر كذلك في جميع المباحات بالنسبة إلى فعل المحرّمات لأن المكلف إذا لم يأت بأحد المباحات لوقع في الحرام قطعا و لو بسوء اختياره فلو كان مجرد عدم انفكاك فعل المباح من ترك الحرام مقتضيا لوجوبه فلا وجه لمنع المقدمية رأسا إلا فيما إذا توقف ترك الحرام على فعل المباح ضرورة ثبوت هذا النحو من التوقف الراجع إلى أن المكلف لو لم يأت بالمباح لعصى بسوء اختياره بين ترك الحرام و فعل أحد المباحات في جميع المباحات فما وجه تكذيب الكعبي في دعوى التوقف مطلقا نعم يمكن أن يعرض الوجوب للمباح في بعض الأحيان كما إذا توقف ترك الحرام مطلقا و لو اضطرارا على فعل من المباحات مثل ما إذا علم أنه لو لم يتحول من مكانه إلى داره يشرب الخمر كرها و حينئذ يجب عليه التحول من باب المقدمة و لا يرد أن التحول لا بد أن يكون مسبوقا بالصارف عن الشرب في الزمان المستقبل أيضا لكونه من مقدماته و ترك الشرب إنما يستند إلى هذا الصارف دون فعل الضد لأن المفروض صدور الفعل عنه إلجاء و عدم كفاية الصارف الفعلي و تركه فضلا عن الصارف الموجود في الزمان المتقدم لكن قد يتوقف في بقاء التكليف في صورة الإلجاء اللَّهم إلاّ أن يقال إن هذا الإلجاء إنما نشأ من اختياره لعلمه به و تمكنه من دفعه فيكون كمن فوّت القدرة في الامتثال قبل مجي‌ء زمان الفعل مثل ما سمعت في إراقة ماء الوضوء قبل الوقت و إعجاز النفس عن الحج قبل ذي حجة في مبحث وجوب المقدمة و أما الجواب عن الاستلزام فغير خفي على من أحاط خبرا بما تلونا في إثبات جواز اختلاف المتلازمين في الحكم و أما الجواب عن العينية فأوضح من البيان إذ كل أحد يعلم أن الأمر بترك الزنا ليس عين الأمر بضده الوجودي كالسفر مثلا في شي‌ء لا مفهوما و لا مصداقا و العجب من الشهيد الثاني حيث حكي عنه أن الأمر بالحركة عين النهي عن السكون و لعل الذي أوقعه في هذا الخيال كونهما ضدين لا ثالث لهما و لعمرك إن الأمر كذلك في سائر المقدمات إذا أخذنا الضد أحد الأمور الوجودية لأنه لا ثالث له و لفعل المأمور به كما لا يخفى نعم لا خفاء في كون ترك الحرام مقارنا للأضداد الوجودية في الخارج بحيث يتوهم مثل الشهيد أن الأمر بالأول عين الأمر بالثاني هذا تمام الكلام في الأقوال المعروفة بقي الكلام في قولين آخرين أحدهما لبعض المحققين من متأخري المتأخرين و الثاني لشيخنا البهائي و قد تقدم لذلك ذكر أما القول الأول فهو التفصيل بين ما إذا كان الضد من أسباب امتناع المأمور به في حق المكلف كالمسافرة في البحر بالنسبة إلى إيصال الدين الواجب المضيق و نحوه و بين ما إذا لم يكن كذلك كقراءة القرآن بالنسبة إلى أداء الشهادة فإنّ الضد في الأول و هو السفر فعله يوجب امتناع المأمور به أعني أداء الدين في حق المكلف أبدا إذا كان من المؤجلات بخلافه في الثاني فإن قراءة القرآن و إن كان ضدّا لأداء الشهادة إلا أنه في كل آن من الآنات يقتدر على قطع القراءة و أداء الشهادة و مثله ما إذا ترك أداء الحق المضيّق و تشاغل بالصلاة فإنه يتمكن في كل حال من أحوالها أن يتركها و يتشاغل بالواجب لسبق الحق المضيق على الدخول فيها فيجوز الإبطال كالإبطال