مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢

اللفظي كما عرفت مرارا حتى أنه لو شك في تعيين مراد المتكلم إذا دار الأمر بين المعنى الأول و الثاني لا وجه لتعيينه بالأصل بخلاف القسم الثاني فإن استعمال اللفظ الموضوع للتمام في الناقص لا يكون إلا بواسطة التسامح و الالتفات إليه فهو مجاز عقلي فإن قلت إن ما ذكر على تقدير التسليم لا يقضي بأن يكون وضع الشارع لتلك الأسماء مطابقا لما تجده من نفسك في أوضاعك قلت أما المنع المستفاد من أول الكلام فدفعه موكول إلى الرجوع إلى الوجدان و أما ما ذكره أخيرا فهو مدفوع بأنا نقطع بأن الشارع إنما لم يسلك في أوضاعه على تقدير ثبوته مسلكا آخر غير ما هو المعهود من أنفسنا في أوضاعنا و ما ذكرنا ليس استدلالا بالاستحسان في إثبات اللغات كما ربما يتبادر إليه بعض الأوهام بل المحصّل هو أنا نجد من أنفسنا مقتصرين عند إرادة الوضع لهذه المعاني المختلفة المركبة على ما هو التمام و ليس فيه شائبة استحسان كما هو ظاهر لمن تدرب كما نجد من أنفسنا أن العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ في الناقص هو التنزيل و المسامحة دون سائر الروابط و العلائق المجوزة للتجوز و هذه هي الطريقة المألوفة في استعمال الألفاظ الموضوعة للمقادير و الأوزان في مرتبة خاصة على ما هو زائد عليها أو ناقص عنها بضرب من التنزيل و المسامحة الثاني دعوى تبادر خصوص الصحيحة عند الإطلاق بلا قرينة و اعترض عليه بأن التمسك بأمثال ذلك من الأمارات ليس من وظيفة الصحيحي من جهة ما تقرر عندهم و قد صرحوا به من أنها أمور توقيفية متلقاة من صاحب الشريعة لا يصح الرجوع فيها إلى عرف و لا عادة و أجاب عنه بعضهم بأن قضية القول بالصحيح هو التوقف في تعيين الأجزاء و الشرائط تفصيلا و أما تشخيص مفهوم الصلاة إجمالا و بوجه مّا كأن يقال ليس المراد المعنى اللغوي بل المعنى الشرعي أو أن المراد منه ما جمع الأجزاء و الشرائط فلا غبار عليه و زاد بعضهم بأنه على المذهبين يصح الرجوع إلى العرف نظرا إلى أن عرف الشارع يستكشف عن عرف المتشرعة لأن الحاصل من عرفهم هو الموروث عن الشارع المحفوظ في أيدي تابعيه الواصل من كل مرتبة سابقة إلى لاحقتها و هذا هو المراد بقولهم إن عرف المتشرعة ميزان لعرفه عليه السلام إن صحيحا فصحيحا و إن فاسدا ففاسدا و اختلاف عرف المتشرعة لا يوجب رفع اليد عنه و عدم الاعتداد به لجريانه في العرف العام بعينه كما ترى من الاستشكال في حقيقة الغسل فقيل بدخول العصر فيما يحتاج إليه كالثياب و قيل بدخول الخروج من الماء و قيل باشتراط الصب إلى غير ذلك من موارد اختلاف العرف بحسب اختلاف أنظار المحصلين أقول لا إشكال في أن لفظ الصلاة و أمثالها عند القائل بالصحيح تعدّ في عداد الألفاظ المجملة التي لا مسرح للعرف فيها و لو كان عرف المتشرعة فإن ذلك ينافي الإجمال المتفق عليه عند القائلين بالصحيح و لا ينافي ذلك العلم بنقله من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أيضا فإن مجرد ذلك لا يوجب رفع الإجمال و أما القول بأن المتبادر هو تمام الأجزاء فهو في غاية الفساد فإنه إن أريد أن المتبادر من لفظ الصلاة هذا هو المفهوم أعني مفهوم تمام الأجزاء و ما يقاربه ففيه ما عرفت فيما تقدم من محذور لزوم الاشتغال مضافا إلى لزوم مرادفة لفظ الصلاة مع لفظ تمام الأجزاء و وجوه فساده غير خفية و إن أريد أن المتبادر من لفظ الصلاة هو مصداق تمام الأجزاء فهو يلازم رفع الإجمال من اللفظ كما هو قضية دعوى التبادر من اللفظ و دعوى العلم بكون الموضوع له للفظ الصلاة لا بد و أن يكون هو المركب التام الأجزاء بواسطة البرهان لا يرتبط بتصور ذلك المركب التام بواسطة اللفظ كما هو قضية التبادر على ما يظهر لمن تدبر و من هنا تقدر على دفع الجواب عن الاعتراض و أما ما ذكر في الزيادة فواضح الفساد لما عرفت من أن عرف المتشرعة في لفظ الصلاة مما لا يجدي عند القائل بالصحيح لأنه من الألفاظ المجملة عندهم و الفرق بين موارد اختلاف العرف في تشخيص المفهوم كما في لفظ الغسل و نحوه و بين موارد الإجمال ظاهر على الأنظار المستقيمة فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر بل قد تقدم الإشكال في رجوع القائل بالأعم أيضا إلى عرف المتشرعة حيث إن غير النبي صلى اللَّه عليه و آله و من هو بمنزلته غير عارفين بالماهية المخترعة المباينة عن الماهية اللغوية فالخطاب المشتمل على وجوب الصلاة إنما يكون مجملا بالنسبة إليهم و تكرر الفعل منهم إنما يوجب البيان لهم دفعا لتأخير البيان عن وقت الحاجة و أما البيان لنا فهو موقوف على عدم ثبوت تغيير فيه و المظنون بل المقطوع ثبوته و إلا لم يعقل الإجمال على القول بالصحيح كما هو المتفق عليه عندهم ثم إنه قد يجاب عن التبادر بأنه لا دليل فيه على الوضع لأنه ناش عن الغلبة و يستكشف ذلك من عدم صحة السلب عن الفاسدة لجواز تكذيب من أخبر بأن زيدا لا يصلي إذا كانت صلاته فاسدة و ذلك نظير تبادر الصحيح من المعاملات و من أن المتبادر إنما هو الفرد الكامل من الصلاة المشتملة على جميع الآداب و المسنونات و أنت بعد الإحاطة بما قررنا تعرف وجوه الفساد في هذه الكلمات فإن أكثرها غير واقعة في محلها مضافا إلى أن تسليم التبادر و لو لم يكن ناشئا عن الوضع يوجب هدم ما أسسه القائل بالأعم من التمسك بالإطلاقات إذ على تقدير الانصراف لا إطلاق في البين و قد يجاب عن دعوى التبادر بأنه لو كان المتبادر من لفظ الصلاة العمل الصحيح لما جاز لأحد أن يخبر بأنّ فلانا قد صلى إلاّ بعد علمه باستجماعه جميع الأمور المعتبرة فيها كما لا يجوز أن يخبر بأن هذا زيد إلا بعد العلم بكونه زيدا و الثاني باطل للاتفاق على جواز الإخبار و لو مع عدم العلم بالصحة و أجيب عنه بأن صحة الإخبار في المفروض إنما هو بواسطة إحراز الصحة بطريق شرعي و هو أصالة الصحة المعمولة في جميع موارد اشتباه الصحيح بالفاسد و اعترض عليه بأن التعويل على الأصل المزبور يوجب صحة الإخبار بأن صلاة زيد صحيحة و هي ممنوعة مضافا إلى أن الإخبار بناء على ظاهر الحال مبني على التجوز لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا لما يعتقده المتكلم و فيه أن المنع المزبور بعد تسليم الأ صل راجع إلى منع المفروض ثبوته بالأدلة