دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٠٠ - المقام الأول فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب
الثبوت فيترتّب عليه الأثر بعد إثبات استحالة الإهمال واستحالة التقييد، فيجزم بأنّ المراد الواقعي مطلق ويترتب عليه الأثر.
ثم ليعلم انّ كلتا المقدّمتين المذكورتين في الاستدلال ممنوعتان، ويترتب
على إنكار كل منهما ثبوت إطلاق، إلاّ انّ النتيجة تختلف على إنكار كل
منهما. فان أنكرنا المقدمة الأولى وذهبنا إلى جواز تقييد الأمر بقصد الأمر
يترتب عليه جواز التمسك بالإطلاق اللفظي في مقام الإثبات، فيمكن ان يقال:
انّ المولى كان في مقام البيان وكان متمكّنا من التقييد ومع ذلك أطلق ولم
يقيد امره بالصلاة بقصد الأمر، فيتمسك بإطلاق كلامه ويثبت به إطلاق المراد
الواقعي، وهذا بخلاف ما إذا سلمنا تلك المقدمة وأبطلنا المقدمة الثانية،
وقلنا انّ استحالة التقييد لا تستدعي استحالة الإطلاق، فانه عليه لا يمكن
التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، بل يكون المرجع في ذلك عند الشك هو الأصل
العملي.
و لكن بعد إثبات استحالة الإهمال النّفس الأمري ثبوتا يدور الأمر بين ان
يكون الحكم مقيدا بضد ذلك القيد أو مطلقا، فإذا علم بعدم تقييده بذلك يقطع
ثبوت الإطلاق النّفس الأمري، وعلى هذا المسلك يلزم ان تكون جميع الواجبات
توصّلية إلاّ ما دل الدليل الخاصّ على تعبّديته.
هذا كله في أخذ قصد الأمر.
و امّا الكلام في بقيّة الدواعي القربية من قصد المصلحة أو المحبوبية أو
أهلية المولى وأمثالها، فذكروا انّ أخذها في المأمور به وان كان ممكنا إلاّ
انا نقطع بعدم أخذ شيء منها في العبادات، وإلاّ للزم عدم جواز الاقتصار
على قصد الأمر فيها، وهو بديهي الفساد، فلا يحتمل دخل تلك الأمور فيها
ليمكن التمسك لدفعه بالإطلاق.
و فيه: ان دخل كل من هذه الأمور بشخصه وان كان مقطوع العدم، إلاّ انه يحتمل
ان يكون الجامع بينها وبين قصد الأمر-و نعبر عنه بالإضافة إلى المولى، أو