دراسات في علم الاصول
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الأمر الأول في بيان موضوع علم الأصول
٩ ص
(٤)
الجهة الأولى هل تتوقف علمية كل علم على أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله؟
٩ ص
(٥)
الجهة الثانية الفرق بين العوارض الذاتيّة والغريبة
١٢ ص
(٦)
الجهة الثالثة على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتيّة فقط، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أي
١٤ ص
(٧)
الأمر الثاني في تعريف علم الأصول
٢١ ص
(٨)
الجهة الأولى في وجه الإشكال على تعريف القوم
٢١ ص
(٩)
الجهة الثانية في تحقيق أصل المطلب
٢٢ ص
(١٠)
إشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه
٢٤ ص
(١١)
الأمر الثالث في الوضع
٢٧ ص
(١٢)
بطلان الدلالة الذاتيّة
٢٧ ص
(١٣)
في حقيقة الوضع
٢٨ ص
(١٤)
ما يظهر من الكفاية من أنّ الوضع أمر واقعي، والجواب عنه
٢٨ ص
(١٥)
احتمال أن يكون الوضع أمرا اعتباريا
٢٩ ص
(١٦)
احتمال أن يكون حقيقة الوضع اعتبار الوضع الحقيقي
٣٠ ص
(١٧)
ما أفاده المحقق النائيني من أنّ الوضع وسط بين التكوين والجعل
٣١ ص
(١٨)
المختار في حقيقة الوضع
٣٢ ص
(١٩)
أقسام الوضع
٣٣ ص
(٢٠)
ثمرات تترتب على حقيقة الوضع
٣٣ ص
(٢١)
المقام الأول في إمكان الوضع العام والموضوع له الخاصّ
٣٤ ص
(٢٢)
المقام الثاني في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاصّ وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية
٣٥ ص
(٢٣)
ما نسب إلى الرضي من أنّ المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الاسمية ولحاظها
٣٥ ص
(٢٤)
ما ذكره صاحب الكفاية من اتحاد المعاني الاسمية مع المعاني الحرفية، والجواب عنه
٣٦ ص
(٢٥)
المختار في بيان المعاني الحرفية
٤٢ ص
(٢٦)
الثمرة التي تترتب في المقام
٤٥ ص
(٢٧)
الهيئات
٤٦ ص
(٢٨)
الفرق بين الاخبار والإنشاء
٥٣ ص
(٢٩)
ما ذكره المشهور من أنّ الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعي
٥٣ ص
(٣٠)
الصحيح في بيان حقيقة الاخبار والإنشاء
٥٤ ص
(٣١)
معنى أسماء الإشارة والضمائر
٥٦ ص
(٣٢)
الصحيح ما ذكره النحويون من أنّ أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة
٥٧ ص
(٣٣)
بقي الكلام في استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
٥٨ ص
(٣٤)
أقسام الدلالة
٦١ ص
(٣٥)
ما ذهب إليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصورية
٦١ ص
(٣٦)
ما ذهب إليه بعض المحققين من انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية
٦٢ ص
(٣٧)
وضع المركبات
٦٣ ص
(٣٨)
الكلام فيما اصطلح عليه من أنّ وضع المواد يكون شخصيا ووضع الهيئات نوعيا
٦٤ ص
(٣٩)
جريان المجاز والاستعارة والتشبيه في المركبات
٦٤ ص
(٤٠)
الحقيقة الشرعية
٦٦ ص
(٤١)
ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني
٦٦ ص
(٤٢)
ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني
٦٧ ص
(٤٣)
ثبوت الحقيقة المتشرعة
٦٨ ص
(٤٤)
الصحيح والأعم
٦٩ ص
(٤٥)
ثمرة البحث
٦٩ ص
(٤٦)
الكلام فيما ذكر من عدم الحاجة إلى تصوير الجامع
٧٠ ص
(٤٧)
الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الصحيحي
٧١ ص
(٤٨)
الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الأعمي
٧٧ ص
(٤٩)
ثمرة البحث
٨٣ ص
(٥٠)
ثمرة البحث في العبادات
٨٤ ص
(٥١)
الثمرة الأولى ما قيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به لا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال، وعلى الأعمي يرجع إلى البر
٨٤ ص
(٥٢)
الثمرة الثانية على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك
٨٧ ص
(٥٣)
ثمرة البحث في المعاملات
٩١ ص
(٥٤)
الاشتراك
٩٧ ص
(٥٥)
المراد من الوجوب والامتناع
٩٧ ص
(٥٦)
القول بامتناع الاشتراك، والجواب عنه
٩٨ ص
(٥٧)
المختار في المقام
٩٩ ص
(٥٨)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٠٠ ص
(٥٩)
المشتقّ
١٠٣ ص
(٦٠)
تحرير محل النزاع
١٠٣ ص
(٦١)
لحوق بعض الجوامد بالمشتقات
١٠٥ ص
(٦٢)
ثمرة البحث
١٠٧ ص
(٦٣)
اختلاف المشتقات
١١١ ص
(٦٤)
الكلام في صيغ المبالغة واسم الآلة
١١٢ ص
(٦٥)
الكلام فيما استثناه المحقق النائيني عن محل البحث
١١٣ ص
(٦٦)
المراد بالحال في محل النزاع
١١٤ ص
(٦٧)
ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة
١١٤ ص
(٦٨)
التمسك بالأصل العملي
١١٥ ص
(٦٩)
الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام، بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في الحكم الفرعي
١١٦ ص
(٧٠)
المختار في المسألة
١١٧ ص
(٧١)
الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه
١١٨ ص
(٧٢)
ما استدل به لوضع المشتق للأعم، والجواب عنه
١٢٠ ص
(٧٣)
تنبيهات
١٢٤ ص
(٧٤)
التنبيه الأول في تركب معاني المشتقات وبساطتها
١٢٤ ص
(٧٥)
التنبيه الثاني
١٣٢ ص
(٧٦)
التنبيه الثالث فيما ذهب إليه صاحب الفصول من اعتبار مغايرة المبدأ مع الذات في المشتقات
١٣٤ ص
(٧٧)
التنبيه الرابع ما ذهب إليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدإ
١٣٩ ص
(٧٨)
المقصد الأول في الأوامر فيه مقامات
١٤١ ص
(٧٩)
المقام الأول في مادة الأمر وفيه جهات
١٤١ ص
(٨٠)
الجهة الأولى في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر
١٤١ ص
(٨١)
الجهة الثانية في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر
١٤٣ ص
(٨٢)
الجهة الرابعة يقع البحث فيها عن نقاط أربع
١٤٤ ص
(٨٣)
النقطة الأولى الطلب والإرادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد أو أنّ مفهوم كل منهما مغاير مع مفهوم الآخر
١٤٤ ص
(٨٤)
النقطة الثانية وهي التكلم في مدلول الجمل الخبرية والجمل الإنشائية
١٤٦ ص
(٨٥)
النقطة الثالثة في الكلام النفسيّ
١٤٧ ص
(٨٦)
أدلة الأشاعرة على الكلام النفسيّ
١٤٨ ص
(٨٧)
النقطة الرابعة في الجبر والاختيار
١٥١ ص
(٨٨)
الرد على الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أنّ الأفعال كلها مخلوقة للّه تعالى
١٥٤ ص
(٨٩)
أدلة الأشاعرة، والجواب عنها
١٥٧ ص
(٩٠)
معنى الإرادة والاختيار لغة
١٦٢ ص
(٩١)
ما ذهب إليه الفلاسفة من أنّ الأفعال الاختيارية معلولة للإرادة
١٦٤ ص
(٩٢)
مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من انقسام الإرادة إلى التكوينية والتشريعية
١٦٦ ص
(٩٣)
تنبيهان
١٦٩ ص
(٩٤)
الأول في أنّ قولنا في الصلاة«بحول اللّه وقوته »يشير إلى المختار في الأمر بين الأمرين
١٦٩ ص
(٩٥)
الثاني لا منافاة بين الأمر بين الأمرين وما ورد في بعض الآيات والروايات من إسناد فعل العبد إلى اللّه تعالى وتعليقه على مشيئته
١٧٠ ص
(٩٦)
المقام الثاني في صيغة الأمر
١٧٤ ص
(٩٧)
الفارق بين الوجوب والندب
١٧٦ ص
(٩٨)
الكلام فيما ذكره القدماء من أنّ الوجوب مركب من الطلب مع المنع من الترك والندب مركب من الطلب مع الترخيص في الترك
١٧٦ ص
(٩٩)
الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة
١٧٧ ص
(١٠٠)
المختار في أنّ الصيغة موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على على ذمة المكلف
١٧٨ ص
(١٠١)
الكلام فيما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا تستعمل في غير معانيها
١٧٩ ص
(١٠٢)
المقام الثالث في دلالة الأمر على التعبّدية والتوصّلية
١٨١ ص
(١٠٣)
الفرق بين التعبدي والتوصلي
١٨١ ص
(١٠٤)
مقتضى الأصل فيما إذا شك في تعبدية واجب وتوصليته
١٨٢ ص
(١٠٥)
الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار وإتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك
١٨٧ ص
(١٠٦)
الفرع الأول ما إذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد الغير الاختياري وعدمه
١٨٧ ص
(١٠٧)
الشك في التعبدية والتوصلية بمعنى قصد القربة وعدمه
١٨٩ ص
(١٠٨)
الفرع الثالث ما إذا أتى المكلّف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم، وشك في سقوط التكليف بذلك
١٨٩ ص
(١٠٩)
المقام الأول فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب
١٩٠ ص
(١١٠)
المقام الثاني في أنه هل يكون في البين عموم يقتضي كون كل واجب تعبدي إلاّ ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على توصليته؟
٢٠٥ ص
(١١١)
المقام الرابع في دلالة الأمر على النفسيّة والتعيّنيّة والعينيّة
٢٠٩ ص
(١١٢)
المقام الخامس في دلالة الأمر عقيب الحظر
٢١٢ ص
(١١٣)
المقام السادس في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
٢١٣ ص
(١١٤)
الكلام فيما يقتضيه الإطلاق اللفظي
٢١٤ ص
(١١٥)
المقام السابع في دلالة الأمر على الفور أو التراخي
٢١٦ ص
(١١٦)
المقام الثامن في الاجزاء
٢٢٠ ص
(١١٧)
الفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار، وتبعية القضاء للأداء
٢٢٠ ص
(١١٨)
المقام الأول في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع
٢٢٣ ص
(١١٩)
المقام الثاني في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي
٢٢٧ ص
(١٢٠)
المورد الأول في ما لو انكشف الخلاف قطعا
٢٢٨ ص
(١٢١)
المورد الثاني أعني ما إذا كان انكشاف الخلاف بقيام الأمارة على خلاف الحكم الظاهري لا بالقطع الوجداني
٢٣١ ص
(١٢٢)
تنبيهات
٢٤٠ ص
(١٢٣)
التنبيه الثاني إذا شك في الطريقيّة والسببية المجزية، فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه؟
٢٤١ ص
(١٢٤)
بقي أمور
٢٤٥ ص
(١٢٥)
الأمر الأول
٢٤٥ ص
(١٢٦)
المقام التاسع في مقدّمة الواجب
٢٤٨ ص
(١٢٧)
الأمر الأول انّ هذه المسألة من المسائل الأصولية
٢٤٨ ص
(١٢٨)
الأمر الثاني المحتمل في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام أمور
٢٤٩ ص
(١٢٩)
الأمر الثالث في الثمرة المترتّبة على هذه المسألة
٢٥٠ ص
(١٣٠)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
٢٥٥ ص
(١٣١)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب
٢٥٦ ص
(١٣٢)
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الواجب
٢٥٨ ص
(١٣٣)
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الحكم
٢٦٣ ص
(١٣٤)
الواجب المطلق والواجب المشروط
٢٧٢ ص
(١٣٥)
معنى الإطلاق والاشتراط
٢٧٢ ص
(١٣٦)
الكلام فيما ذكره الشيخ(قده)من لزوم رجوع القيد مطلقا إلى المادة
٢٧٣ ص
(١٣٧)
و بالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور
٢٧٥ ص
(١٣٨)
المقدمة المفوّتة
٢٨٣ ص
(١٣٩)
وجوب التعلم
٢٨٩ ص
(١٤٠)
الواجب المعلّق
٢٩٥ ص
(١٤١)
المراد من الواجب المعلق
٢٩٥ ص
(١٤٢)
الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق
٢٩٧ ص
(١٤٣)
تنبيهان
٣٠١ ص
(١٤٤)
الأول
٣٠١ ص
(١٤٥)
الكلام فيما إذا كان الدليل مجملا، وتردد أمر القيد بين أن يرجع إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادة
٣٠٣ ص
(١٤٦)
الواجب النفسيّ والغيري
٣١١ ص
(١٤٧)
المقام الأول في تعريف الواجب النفسيّ والغيري
٣١١ ص
(١٤٨)
المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسيّ والغيري
٣١٥ ص
(١٤٩)
المقام الثالث فيما يقتضيه الأصل العملي
٣١٦ ص
(١٥٠)
الكلام في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري وعدمه
٣١٩ ص
(١٥١)
اختصاص وجوب المقدّمة بالمقدّمة الموصلة وعدمه
٣٢٧ ص
(١٥٢)
الأقوال في المسألة
٣٢٧ ص
(١٥٣)
الكلام فيما نسب إلى الشيخ من اعتبار قصد الإيصال
٣٢٨ ص
(١٥٤)
الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الإيصال
٣٣٠ ص
(١٥٥)
فالصحيح ما ذهب إليه الفصول من اعتبار الإيصال الخارجي في وجوب المقدّمة
٣٣١ ص
(١٥٦)
الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة
٣٣٣ ص
(١٥٧)
الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني مما يكون نتيجته عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة
٣٣٧ ص
(١٥٨)
الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم
٣٤٢ ص
(١٥٩)
الواجب الأصلي والتبعي
٣٤٥ ص
(١٦٠)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٤٧ ص
(١٦١)
مانعية العبادة عن أخذ الأجرة
٣٥١ ص
(١٦٢)
أدلّة وجوب المقدمة
٣٥٦ ص
(١٦٣)
المقام الأول في مقتضى الأصل العملي
٣٥٦ ص
(١٦٤)
المقام الثاني استدل على وجوب المقدمة بوجوه
٣٥٧ ص
(١٦٥)
تفصيلات ذكرت في المقام
٣٦٠ ص
(١٦٦)
مقدمة الحرام
٣٦١ ص
(١٦٧)
المقام العاشر الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا؟
٣٦٥ ص
(١٦٨)
المقام الأول في الضد العام
٣٦٥ ص
(١٦٩)
المقام الثاني في الضد الخاصّ أي الأضداد الوجودية
٣٦٧ ص
(١٧٠)
أقوال المسألة
٣٦٩ ص
(١٧١)
الأدلة التي ذكرت لإبطال المقدمية
٣٧٠ ص
(١٧٢)
تفصيل المحقق الخوانساري بين الضد الموجود وغيره
٣٧٦ ص
(١٧٣)
ثمرة البحث
٣٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٩٢ - وجوب التعلم

المقدمة الّذي يترتب عليه وجوب المقدمة، وليس هذا من الأصل المثبت، لأن المثبت انما هو ترتيب الأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي للمستصحب، وهذا انما هو ترتيب الأثر العقلي على المستصحب كما في المثال.
و بالجملة، فهذا الاستصحاب في نفسه لا مانع منه، إلاّ انّ الأدلة الواردة في التعلم كقوله: «هلا تعلمت»[١]تكون رادعة عن جريان الاستصحاب في أمثال المقام، وذلك لأنّ أغلب موارد الجهل يكون مما يحتمل المكلف عدم ابتلائه بها في مدة حياته، فإذا خصصنا مورد تلك الاخبار بصورة القطع بالابتلاء لزم تخصيصها بالمورد النادر، فلا يمكن ذلك، وعليه فتعم موارد ثبوت الاستصحاب أيضا، فتكون رادعة عنه.
و يمكن إبداء مانع اخر عن جريان الاستصحاب في المقام، وهو دعوى ثبوت العلم الإجمالي بالابتلاء ببعض الوقائع المحتملة إلى آخر العمر، وعليه فيتعارض استصحاب عدم الابتلاء بكل منها باستصحاب عدم الابتلاء بالآخر، فيسقط لا محالة فيبقى حكم العقل بلزوم التعلم دفعا للضرر المحتمل. ولا يخفى انّ تنجيز هذا العلم الإجمالي غير مبني على تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، فانّ هذا العلم منجز وان لم نقل بذلك لأنّ أثر فعلي وهو وجوب التعلم.
و بعبارة أخرى: التكليف المعلوم بالإجمال فعلي وهو وجوب المعرفة غايته متعلق ما تعلق به الوجوب أمور تدريجية، فانّ المكلف يعلم إجمالا بوجوب تعلم بعض المسائل عليه إجمالا، فيكون منجزا سواء قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات أو لم نقل، فاذن لا فرق في وجوب التعلم بين القطع بكون الواقعة مما يبتلى بها واحتماله.


[١]راجع أصول الكافي-ج ١-ص ٣٠.