حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٩٥
استقلاليا غير تبعي هذا.فتبين ما ذكرنا أو لا ان تحصيل غرض الأمر ليس واجبا استقلاليايجب إتيانه بل تبعي بتبع وجوب المأمور به.و ثانيا ان الواجب من تحصيل الغرض هو المقدار الّذي يكشفعنه الأمر لا أزيد من ذلك.و ثالثا:ان العقل يحكم في ظرف المولوية و العبودية بوجوبامتثال امر المولى من حيث هو امره،و لازم ذلك كون الأصل في الأوامرالمولوية التعبدية.نعم ربما يكتفى العقلاء في بعض الموارد بمجرد تحقق المتعلقبطبيعته.فهو اعتبار خاص قبال اعتبار وجوب الإطاعة و الإتيان بقصدامتثال الأمر.و يستنتج من هاهنا ان مقتضى الإطلاق المقامي هو التعبدية،إذكل امر فمعه حكم العقل بوجوب الإطاعة له الا ما دل الدليل علىجواز الاكتفاء بأصل الطبيعة فافهم.قوله رحمه الله الا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار إلخ:(١)عدم تعين واحد من هذه الوجوه مع كفاية كل واحد منها علىما بينها من المباينة كاشف عن ان الواجب التعبدي غير مقيد فينفسه بواحد منها بعينه فهو مأخوذ بخصوصية تتحقق بأي واحد منهذه الدواعي كان فهو بنفسه يخالف التوصلي لا بواسطة الداعي.