حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٠٦
خارجية و حيثية الانضمام الحاصلة بالتركيب امر اعتباري غير موجودفي الحقيقة يلحقها التسامح العرفي بالعدم و لا يرى للمركب ذاتا غيرذوات الاجزاء في الخارج و لذلك يحكم بكون الوجوب النفسيّالمتعلق بالكل متعلقا بعينه بذوات الاجزاء بالأسر هذا.و الحق ان يمنع من تعلق الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركببالاجزاء الا الوجوب الغيري.قوله«ره»و التحقيق في رفع الإشكال ان يقال إلخ:(١)حاصله ان شرط التكليف أو الوضع ما لتصوره دخل في تعلقالإرادة به ان كان تكليفا أو تعلق الحكم به أو انتزاعه ان كان وضعافما يتوقف عليه وجوده هو تصوره لا وجوده الخارجي حتى تنخرم بهالقاعدة العقلية بتقدمه أو تأخره و ان سمى شرطا و اما شرط المأمور بهفهو ما حصل للمأمور به بإضافته إليه وجه ما و عنوان ما و الإضافةكما تصح بين الشيء و ما يقارنه كذلك تصح بينه و بين ما يتقدم عليه أويتأخر عنه هذا.و فيه نظر ظاهر اما في القسم الأول فلان كون تصور الشرطدخيلا في متعلق الإرادة ان كان من حيث انه تصور ما كان لازم ذلكسلب الشرطية عن المفروض شرطا هف.فليس الا ان دخالة تصوره لدخالة المتصور كما ان تعلق الإرادةبما تحقق في ظرف العلم ليس بما انه علم بل بما انه معلوم.